تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال بشأن الخطأ و العمد في الفقه الإسلامي]

ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[16 - 05 - 07, 08:12 م]ـ

السلام عليكم

أين يمكنني العثور على مباحث تتمحور حول مفهوم الخطأ و العمد في الفقه الإسلامي تأصيلا و تطبيقا .. أرجو أن لا يبخل الإخوة بأي فكرة ... و جزى الله الجميع خيرا.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[17 - 05 - 07, 01:02 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أخي الكريم وفقك الله:

يمكنك أن تجد الكلام على الخطأ والعمد فيما يلي:

أولاً: عند الأصوليين: في مبحث عوارض الأهلية أو أسباب التخفيف عن المكلفين وهو مبحث اختص به الحنفية في كتبهم الأصولية وإن كان الجمهور يذكرونها مفرقة ومبثوثة في كتبهم.

ينظر: كشف الأسرار للبخاري (4/ 625 - 629) كشف السرار للنسفي (2/ 567 - 569) شرح التلويح على التوضيح (2/ 411 - 413) جامع الأسرار للكاكي (5/ 1403 - 1409) تيسير التحرير لابن أمير بادشاه (2/ 305 - 307) التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (2/ 204 - 206) المغني للخبازي (ص 396 - 398) فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (1/ 165) فتح الغفار لابن نجيم (3/ 118 - 119) الإحكام للآمدي (1/ 203) شرح الكوكب المنير (1/ 512)

ثانياً: في كتب القواعد الفقهية لا سيما عند قاعدة المشقة تجلب التيسير:

ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 29 - 31) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 53 - 56) رفع الحرج للشيخ د. صالح بن حميد (ص 221 - 225) المشقة تجلب التيسير د. صالح اليوسف (ص 140 - 147) رفع الحرج للدكتور يعقوب الباحسين (ص 220) المشقة تجلب التيسير للدكتور يعقوب الباحسين (ص 156 - 158) عوارض الأهلية للدكتور حسين الجبوري (ص 394 - 412).

ثالثاً: كتب الفقه:

وهي تبحث في مواضع (الصلاة " في سجود السهو "، الصيام " في المفطرات "، الحج " في محظورات الإحرام "، الجنايات "في القتل العمد والخطأ ")

ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[17 - 05 - 07, 01:48 م]ـ

أستاذي أبو حازم الكاتب لا أدري كيف أشكرك غير أن أقول .. جزاك الله خيرا.

ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[17 - 05 - 07, 11:41 م]ـ

إليك هذا الفصل من مؤلفي: ضمان عثرات الطريق (المسئولية عن حوادث الطرق) في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية. دراسة مقارنة. ط ثانية 2002 نشر مكتبة النهضة المصرية. القاهرة. مصر.

الفصل الثانى

موجبات الضمان

111 - تمهيد وتقسيم:

يفسر علماء اللغة الموجب – بالكسر – بأنه السبب، وبالفتح المسبب () والمعنى الشائع فى الاصطلاح الفقهى أن الموجب – بالكسر – هو من يصدر عنه الإيجاب، أو يعرض التعاقد، ومقابله: القابل الذى يصدر عنه القبول ()، ولكن الفقهاء يستخدمون الموجب بمعنى آخر، هو السبب كما فى تفسير أهل اللغة، ومن ذلك قولهم " موجبات الضمان " () " أو يجب الضمان بأشياء" () ونعنى بالموجب هنا ما يوجب التضمين لضرر نشأ عنه ذاتا، أو أثرا، أو لما له من مدخل فى التأثير.

والمطالع لأسباب الضمان فى الفقه الإسلامى قد يتراءى له أن الفقهاء مختلفون فى حصر هذه الأسباب فمنهم من يعدها اثنين ومنهم من يعدها ثلاثة ومنهم من يعدها أربعة ().

لكن الاستقراء الصحيح لمذاهب الفقهاء يؤكد أنه فيما خلا أهل الظاهر الذين ينفون ضمان التسبب، فيرون أن ليس كل مسئ ضامنا وإنما يضمن المرء ما عد به قاتلا أو مفسدا وذلك بالمباشرة أو الأمر () فإن ما يظهر من النقول الفقهية لا يعدو إلا أن يكون من قبيل الاختلاف اللفظى، اللهم إلا فى بعض صور التسبب التى وقع الخلاف فى اعتبارها ()

وبغير خوض فى تفصيلات لا يتسع لها المقام فإن التصرفات كما ضبطها الفقهاء لا تخلو عن أن تكون من قبيل الأقوال، أو من قبيل الأفعال () ولكل منهما ضمان مستقل فى سببة وشرطه.

أما الأول فسببه العقد بمعناه الواسع الشامل للإرادة المنفردة – أو ما يطلق عليه التصرف الشرعى، وشرطه الإخلاف أى عدم الوفاء بمقصود العقد وإن لم يكن تعد أو تقصير ()، وأما الثانى فسببه الفعل أو الواقعة المادية، وشرطه فى الأصل أن يقع تعديا ()

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير