[السترة للمصلي وأحكامها]
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[22 - 04 - 07, 09:54 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إِنَّ الحَمْدَ للهِ؛ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لهُ.
وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ -وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ-.
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [[آل عمران: 102].
] يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِساءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً [[النساء: 1].
] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيما [[الأَحزاب: 70 - 71].
أَمَّا بَعْدُ:
هذا بحث بسيط لمسألة السترة أهي على الوجوب أم أنها سنة مؤكدة جمعت فيها أدلة القائلين بالوجوب وأدلة القائلين بالسنية مع ترجيح الراجح ومناقشة أدلة المخالفين بحسب الوسع والطاقة.
وقد جعلت البحث على فصول، الفصل الأول في حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام أو في غيره.
الفصل الثاني في من قال بوجوب السترة مع بيان أدلتهم وتصحيحها وتضعيفها بناءاً على القواعد الحديثية المنثورة في صحائف السنة.
الفصل الثالث في بيان من قال بالسنية وبيان أدلتهم وتصحيحها أو تضعيفها.
الفصل الرابع في بيان ما ترجح لي في المسألة من خلال البحث ومناقشة ادلة المخالفين.
وكتب أبو عبد الرحمن
في الثالث من شهر جمادى الآخرة
الفصل الأول (*) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1)
حكم المرور بين يدي المصلي في
المسجد الحرام أو في غيره لضرورة أو لحاجة أو لغير حاجة
المبحث الأول: حكم المرور بين يدي المصلي لضرورة.
من اضطر (1) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2) للمرور بين يدي المصلي جاز له ذلك سواء كان في المسجد الحرام أو في غيره
فإن من قواعد الشريعة المقررة أن الضرورات تبيح المحظورات ولأنه يجوز ارتكاب أخف الضررين لدفع أكبرهما، وقد أمر الله بحفظ النفس كما قال تعالى:" ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً".
المبحث الثاني: حكم المرور بين يدي المصلي لحاجة (2) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3):
اختلف أهل العلم فيها إلى قولين:
القول الأول:
يحرم المرور بين يدي المصلي لحاجة وهذا ظاهرٌ في مذهب الشافعية (3) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn4) ووجه في مذهب الحنابلة (4) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn5) وقال به بعض الحنفية (5) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn6)
استدلوا أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ
فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ فَعَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنْ الْأُولَى فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ مَا لَكَ وَلِابْنِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى
¥