تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[موضوع للنقاش: تحرير حكم بيع الكلب]

ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[12 - 05 - 07, 08:15 ص]ـ

لا يخفى على طالب علم ماورد في السنة من نصوص تتعلق بأحكام الكلب: طهارةً، واقتناءً، وبيعاً، وشراءً، واستعمالاً، وما يتعلق منها بدخولها المنازل، وحكم قتلها، ......... إلخ

ولا يخفى كذلك اختلاف أنظار الفقهاء وفهومهم، ما بين مقاصديين أقحاح ـ ولو على حساب بعض " وأقول بعض " النصوص ـ وظاهريين قصَّروا في بعض المسائل المنوطة بالعلل، ومنصفين جمعوا بين المسائل والدلائل.

وهذه المسألة من الأهمية بمكان، اختلف فيها الفقهاء اختلافاً كبيراً، وفيها بعض النوازل، كحكم بيع الكلاب " البوليسية "، وحكم بيع الكلاب لحدائق الحيوان ..... إلخ

طرحتها للنقاش العلمي الرصين القائم على النقول والتأمل لا الظنون، رجاء الانتفاع بها لنا جميعاً، فتفضل يا أول المشاركين!

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[13 - 05 - 07, 01:02 ص]ـ

مذهب الجمهور هو منع بيع الكلاب سواء أكانت مما أذن الانتفاع به ام لا

وذهب أبو حنيفة الى اباحة بيع الكلب اذا مأذونا في اتخاذه ككلب الصيد ونحوه ...

ويرى الشيخ العلوان حفظه الله أن شراء الكلب اذا

احتيج اليه جائز وأن الاثم على البائع دون المشتري

ـ[أبوالبراء الفلسطيني]ــــــــ[13 - 05 - 07, 08:18 ص]ـ

الشيخ وليد بن راشد السعيدن يحرم شراء الكلب ولو كان للصيد أو الحراسة .... وفد فصل هذا في كتابه قواعد البيوع تحت

القاعدة الثالثة

الأصل أن كل ما صح نفعه صح بيعه إلا بدليل

فذكر من فروعها:

"الكلب، هو عين من الأعيان و الأصل أن كل عين مباحة النفع فإنه يجوز بيعها إلا بدليل، فلما نظرنا إلى الدليل وجدناه حرم بيع الكلب وذلك في حديث أبي مسعود الأنصاري البدري أن رسول الله e : (( نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن)) متفق عليه، وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله e قال: ((ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث)) رواه مسلم. فالكلب لا يصح بيعه ولو كان مباح الاقتناء , وفي صحيح مسلم من حديث أبي الزبير قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ثمن السنور والكلب فقال: ((زجر النبي e عن ذلك)) وأما زيادة: ((إلا كلب صيدٍ)) فهي عند النسائي بسند ضعيف، وعن أبي جحيفة أن أباه قال: ((أن رسول الله e نهى عن ثمن الكلب)) وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله e : (( لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي)) إسناده صحيح , وفي حيث ابن عباس: ((فإن جاء يطلب ثمنه فاملأ كفه تراباً)) حيث ثبت النهي عن بيعه فانه يكون خارجاً من هذا الأصل المتقرر فإن قلت: أو ليست الشريعة أباحت نفعه إذا كان كلب ماشية أو صيد أو زرع؟ فهو إذاً مباح النفع وقد قلت: كل عين يباح نفعها , فإنه يباح بيعها فكيف تقول هنا إنه لا يصح بيعه؟ فأقول: - نعم إنه قد ثبت في الحديث الصحيح أن الكلب يصح نفعه فيما ذكر لكن قد قيدنا الضابط بقولنا (إلا بدليل) وقد ورد الدليل المانع من بيعه وهو الأحاديث التي ذكرتها لك وغيرها. فإذاً الكلب يجوز اقتناؤه لهذه المقاصد لكن مع القول بجواز اقتنائه فإنه لا يصح بيعه وإنما يبذل بلا ثمن، إذا علمت هذا فإن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون " إن الكلب لا يصح بيعه لأنه عين لا يباح نفعها إلا للحاجة وكل عين لا تباح إلا للحاجة أو للضرورة فإنه لا يصح بيعها " فأقول:- هذا الكلام قد يكون عليه مؤاخذة لكن تقييد الكلام بورود الدليل المانع هو الأسلم إن شاء الله تعالى والمقصود:- أن الكلب لا يصح بيعه لثبوت الدليل المانع وكل عين منع الدليل الصحيح الصريح بيعها فإنها تكون خارجة من هذا الأصل والله أعلم "أ. هـ.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 05 - 07, 09:24 ص]ـ

سؤال موجه إليك أخي أبا البراء

كيف ننتفع به في الصيد إذا لم نشترِه؟

ما دام هذا النوع من الانتفاع جائزاً، فلِمَ لا يجوز شراؤه لأجل تحقيق هذا الانتفاع المشروع؟

ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[14 - 05 - 07, 01:02 ص]ـ

الإخوة الفضلاء: شكر الله لكم.

أبو دانية: كذلك رأي الشيخ الطريفي، كما في شرحه للمحرر، في كتاب الصيد.

أخي أبا البراء: أين كتاب السيعدان، وما الدار التي طبعته؟

أخي أبا يوسف: لا يلزم من جواز الا نتفاع، جواز البيع والشراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز بالنص اقتناء الكلب للصيد والحرث، ونهى ـ بإطلاق ـ عن ثمن الكلب.

فمن وجد كلباً في برٍّ، وأخذه وعلمه، بأن اشلاه فانشلى، وزجره فانزجر، أصبح معلَّماً، فجاز اقتناؤه دون بيعه ـ على تخريج الجمهور وفقهاء الحديث ـ وقد نصر ابن القيم هذا القول، وفرق بين الاقتناء والبيع.

لكن، من يناقش لنا قول الحنفية، من الجهة الحديثية، ودعوى النسخ، لأن الأحناف من قواعدهم في المعاملات: عدم النظر إلى الطهارة والنجاسة، فما جرى الانتفاع به بين الناس فهو مال، وإن كان نجساً؛ كالسرجين النجس، والكلب ـ على القول بنجاسته ـ.

إضافة إلى تقسيمهم للمال إلى متقوم وغير متقوم، فإن أتلفت على ذمي خمرَه ضمنتَه، لأنه مال عنده، فهو متقوم.

أشير إلى أن المسألة متداولة بين الكتب، منها كتاب: " أحاديث البيوع المنهي عنها؛ رواية ودراية " (رسالة ماجستير) للشيخ: خالد الباتلي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير