تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم استئجار العربات داخل الحرم المكي]

ـ[ابراهيم]ــــــــ[19 - 04 - 07, 03:31 م]ـ

أيها الكرام:

السلام عليكم روحمة الله وبركاته

وبعد:_

بين يدي مسألة ارى أنها من الاهمية بمكان لاسيما في اوقات الزحام كالحج ورمضان ونحوها وهي ان كثيرا من الناس يحتاج الى العربه ويقوم شخص اخر بدفع العربة حتى نهاية الطواف او السعي وقد لا يتاح له ان يأخذ من العربات المجانية لأي سبب

فما حكم استئجار العربات داخل الحرم؟ سواء كان استئجارا للعربة ولصحابها؟ أو استئجارا للعربة بدون من يعمل " بدفها "

وللأجابة على هذا السؤال اقدم هذه المحاولة:

يظهر لي أن هذا ملحق بمسألة البيع والشراء في المسجد وقد اختلف العلماء فيها على اقوال هي

الاباحة مع الكراهية

التحريم

الاباحة بدون كراهة

قال في غذاء الالباب شرح منظومة الآداب " مطلب: يحرم البيع والشراء في المسجد قال في الإقناع: ويحرم فيه البيع والشراء والإجارة للمعتكف وغيره , فإن فعل فباطل.

ويسن أن يقال لمن يبيع أو يشتري فيه لا أربح الله تجارتك , وهذا المذهب.

وقيل يكره البيع والشراء فيه لا أنهما يحرمان , قطع به ابن عقيل في الفصول والسامري في المستوعب وابن أبي عمر في آخر كتاب البيع.

وحكي عن بعض العلماء أنه لا بأس به.

فعلى التحريم في الصحة وجهان المذهب عدمها وقيل بلى.

ولا يجوز التكسب في المسجد بالصنعة كخياطة وغيرها قليلا كان أو كثيرا لحاجة وغيرها.

قاله في الإقناع وقال: ولا يجوز أن يتخذ المسجد مكانا للمعاش وقعود الصناع والفعلة فيه ينتظرون من يكتريهم بمنزلة وضع البضائع فيه ينتظر من يشتريها , وعلى ولي الأمر منعهم من ذلك لما روي عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {خصال لا ينبغين في المسجد: لا يتخذ طريقا , ولا يشهر فيه سلاح ولا ينبض فيه بقوس , ولا ينثر فيه نبل , ولا يمر فيه بلحم نيء , ولا يضرب فيه حد , ولا يقتص فيه من أحد , ولا يتخذ سوقا} رواه ابن ماجه.

وروى منه الطبراني في الكبير {لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة} وإسناد الطبراني لا بأس به.

قوله " ينبض فيه بقوس " يقال انبض القوس بالضاد المعجمة إذا حرك وترها لترن.

والنيء بكسر النون وهمزة بعد الياء ممدودا , هو الذي لم يطبخ وقيل: لم ينضج والله أعلم.

وإن وقفوا خارج أبوابه فلا بأس.

قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا أرى لرجل إذا دخل المسجد إلا أن يلزم نفسه الذكر والتسبيح فإن [ص: 310] المساجد إنما بنيت لذلك وللصلاة , فإذا فرغ من ذلك خرج إلى معاشه.

قال أي في الإقناع: ويصان عن عمل صنعة يكره اليسير لغير التكسب كرقع ثوبه وخصف نعله , سواء كان الصانع يراعي المسجد بكنس ونحوه أو لم يكن.

وذكر في الآداب الكبرى روايتين: الحرمة والكراهة , ونقلهما في الفروع والإنصاف وغيرهما , والمراد غير الكتابة فإن الإمام أحمد رضي الله عنه سهل فيها.

قال الحارثي: لأن الكتابة نوع تحصيل للعلم فهي في معنى الدراسة.

ويخرج على ذلك تعلم الصبيان للكتابة فيه بشرط أن لا يحصل ضرر بحبر , وما أشبه ذلك. " ا. هـ

والاصل في التحريم والكراهة ما رواه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن رسول الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار ..... رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما

فماذا يرى الاخوة لاسيما مع الحاجة الماسة والمشقة التي تلحق المسلمين لو قلنا بحرمة الاستئجار، ذلك أن المحرم يضطر الى الخروج خارج المسجد ثم العودة وقد يجد وقد لا يجد من يؤجره لأن غالبهم يكون داخل المسجد!

وهل يختلف حكم الاستئجار في المسعى عنه في باقي المسجد أم لا؟

ـ[ابراهيم]ــــــــ[19 - 04 - 07, 04:02 م]ـ

اعلام الساجد بحكم البيع في المساجد

تأليف أبي عبد الله محمد

بن محمد المصطفى الأنصاري

المدينة النبوية مكتبة المسجد النبوي

قسم البحث والترجمة

1422 هـ

gs

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ? القائل: (اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموت والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) (1) والقائل: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) ().

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير