[ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟]
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[03 - 05 - 07, 12:31 م]ـ
[ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟]
أجاز الشوكاني والشبخ ابن عيثمين رحمهما الله تعالى الجواز لأن الأصل البراءة الأصلية فيقتصر المنع على ما ورد بالدليل وهذا كلام وجيه جدا لكن يشكل على هذا الاستدلال آخر الحديث ": فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة " أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهذه العبارة تنبيه على معنى التحريم فيعم كل استعمال كما قال الجمهور إذ منعوا من جواز استعمال آنية الذهب والفضة مطلقا حتى أن ابن حزم وافقهم في ذلك وإن كان طريقة استدلال ابن حزم فيها نظر ومخالفة لطريقة استدلال الجمهور
المهم ما الراجح في المسئلة هل يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ وما معنى التنبيه على العلة إذن " فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة "؟؟؟
وهل يجوز استعمال الذهب مطلقا في غير الآنية مثل المكحلة , الموبيل , القلم أم لا؟؟ ولماذا؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبدالرحمن الخالدي]ــــــــ[04 - 05 - 07, 07:52 ص]ـ
استعمال آنية الذهب والفضة ينقسم إلى أقسام:
القسم الأول:الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وهذه المسألة نقل بعض أهل العلم الإجماع على التحريم ولكن المسألة فيها خلاف ولا شك أن القول الراجح هو التحريم وهذا قول جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن حذيفة – رضي الله عنه - قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة).
وكذلك جاء عن أم سلمة – رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله – صلى الله عليه سلم -: (الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم).
القسم الثاني: استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب.كالقلم والساعة والجوال والمغاسل والنظارة والمبخرة و إناء الوضوء وأدوات المكتب وغيرها فهذه فيها خلاف على ثلاثة أقوال:
القول الأول: التحريم وهو قول الأئمة الأربعة.
القول الثاني:الكراهة وهو قول عند الحنابلة.
القول الثالث:الجواز وهو قول القرطبي والصنعاني والشوكاني.
استدل الجمهور على التحريم بقولهم: إن الله عز وجل حرم الأكل والشرب لأنه نوع من الاستعمال وذكر الأكل والشرب لا يدل على التخصيص وإنما خرج مخرج الغالب ونظيره قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [سورة النساء 10] فذكر الله عز وجل الأكل مع أن المحرم أعم من ذلك.
وقد نقل ابن عبد البر والنووي وغيرهما الإجماع على ذلك.
وأما أدلة من قال بأن التحريم خاص بالأكل والشرب فقالوا: إن الأدلة نصت على الأكل والشرب ويبقى ما عداهما على الأصل وقالوا: لو كانت الآنية محرمة مطلقا لأمر النبي – صلى الله عليه وسلم - بتكسيرها كما أمر علياً – رضي الله عنه - أن لا يدع صورة إلا طمسها.
القسم الثالث: اتخاذ الذهب والفضة.
والفرق بين الاتخاذ والاستعمال: أن الاتخاذ / هو الاقتناء للزينة دون الانتفاع به أو استعماله عند الضرورة والحاجة.
وأما الاستعمال / فهو التلبس بالمنفعة.
وهذه المسألة – أي اتخاذ الذهب والفضة - فيها خلاف على ثلاثة أقوال:
القول الأول: قالوا بالتحريم وهو قول الجمهور.
القول الثاني: قالوا بالجواز وهو مذهب الحنفية.
القول الثالث: قالوا بالكراهة.
استدل أصحاب القول الأول بأدلة تحريم الاستعمال وعندهم قاعدة: " ما حرم استعماله حرم اتخاذه ".
ومن قال بالجواز استدل بأدلة من قال بجواز الاستعمال.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 05 - 07, 04:53 م]ـ
أخي الكريم
تكرر هذا الموضوع
قول الجمهور هو الأظهر، والله أعلم
للوجوه الآتية:
الأول: أن النهي عن الأكل والشرب خرج مخرج الغالب, أو أنه تنبيه بالأعلى على الأدنى؛ فالأكل والشرب يحتاج إليهما أكثر من غيرهما, ومع ذلك حرمهما فيها , فكان غيرهما محرماً من باب أولى.
ونظير ذلك قوله تعالى: ((لا تأكلوا الربا)) فلا يجوز الانتفاع به في غير الأكل.
الثاني: أن العلة من تحريم الأكل والشرب فيهما , موجودة في الاستعمال أيضاًً،
الثالث: آخِر حديث حذيفة: (فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) مُشعِرٌ بالمنع منها مطلقاً.
والقول بتجويز استعمالها فيما سوى الأكل والشرب ظاهرية كما يظهر من الوجه الأول.
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[06 - 05 - 07, 12:10 ص]ـ
لله درك يـ التواب
دائماً ما استفيد من علمك وتعليقات المفيدة والمختصرة
واصل وصلك الله.
ونفع بك.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 05 - 07, 12:17 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي نايف
(وتسمع بالمعيدي خير من أن تراه). غفر الله لك.
¥