تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[اسئلة مهمة فى باب المعاملات]

ـ[طلحة المصرى]ــــــــ[12 - 05 - 07, 12:48 ص]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

هذا السؤال حير كل من اسالهم فاما لا يجيبونى او يضطربوا فى الاجابه

وهو

هل يجوز ان تكون العمولة فى عملية الوساطة بين البائع و المشترى نسبة من ثمن السلعة و ليست مبلغا معلوما؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

التوضيح

اريد بيع سلعة على شبكة الانترنت

و لكى يقوم المشترى بدفع المبلغ فانه يفتح حساب عند شركة لتحويل الاموال

و اقوم انا ايضا (البائع) بفتح حساب عند نفس الشركة

ثم تقوم الشركة بتحويل المبلغ من حساب المشترى الى حسابى

و لكنها لا تاخذ مبلغا محددا بل نسبة من المبلغ المحدد

و احيانا تاخذ الاثنين

مثلا تاخذ 2دولار+3فى المائه من ثمن السلعة

علما بان بعض الشركات تاخذ هذا المبلغ من البائع و شركات اخرى تاخذه من المشترى

2//سؤال اخر متعلق بنفس الموضوع

وهو انه عندما يتم تحويل الاموال من البائع الى رصيدى فى البنك فان البنك ياخذ نسبة من المبلغ نظير سحبى له و لا ياخذ مبلغا محددا

3/سؤال اخر يتعلق بنفس الموضوع

و هو ان مواقع المزادات التى تتيح للمشتركين فيها ان يعملوا مزادات على حاجياتهم تحصل اجرتها بطريقة غريبة

فهى تاخذ اجرة ثابتة عن عرض السلعة2دولار مثلا ثم تاخذ نسبة من ثمن السلعة عند انتهاء المزاد

فاذا انتهى المزاد على السلعة على 10 دولار مثلا فان الشركه تاخذ

2دولار نظير عرض السلعة +3فى المائة من ثمن السلعة

علما بان هذه النسبة متغيرة

فاذا كان ثمن السلعة اقل من10 دولار فانهم ياخذون مبلغا معينا و اذا كان اكثر فانهم ياخذون نسبة اخرى و هكذا

ارجو ان من يجيبنى يكون عالم و ليس مبتدىء حتى لا اقع فى الحرام

ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[12 - 05 - 07, 07:29 ص]ـ

أخي طلحة بإمكانك كتابة سؤالك في موقع الشيخ يوسف الشبيلي، فإنه متخصص في المعاملات، وستجد الإجابة إن شاء الله.

أخوك

ـ[طلحة المصرى]ــــــــ[12 - 05 - 07, 08:39 م]ـ

شكرا اخى مجاهد فانا ابحث عن هذا الموقع منذ وقت طويل

ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[12 - 05 - 07, 10:41 م]ـ

الموقع اسمه " الشبيلي "

ـ[أبو سلمان العتيبي]ــــــــ[12 - 05 - 07, 11:23 م]ـ

أخي الكريم:

يظهر من خلال شرحك لطريقة احتساب العمولة لهذه الشركة بأنها تأخذ عوضان، عوض مقابل عرض السلعة وعوض آخر من ثمن السلعة لا أرى مقابل له.

والعوض في الفقه الإسلامي يكون مقابل إما منفعة أو سلعة ... ويبدوا أن العوض الآخر في هذه الصورة لا مقابل له وهذا يدخل في باب أكل أموال الناس بغير حق.

أضف إلى ذلك أنها هذه الشركة عبارة عن سمسار فهي ليست وكيلة عن البائع أو عن المشترى، ويصح أخذ العوض على السمسره.

كما أن قضية أخذ نسبة معينة من قيمة الصفقة قد تدخل في باب القرض بفائدة .. وإن كنت أرى أن الوجه الأول الذي ذكرته لك هو الأظهر وهو انه منه أكل أموال الناس بالباطل

ـ[طلحة المصرى]ــــــــ[14 - 05 - 07, 02:59 م]ـ

اخى ابو سليمان

قد قرات قى فتح البارى انه يصح ان يقول الشخص للسمسار بع هذا بكذا فما زاد فهو لك و غير ذلك

و لكن على ما قلت اخى

و ان فرضنا ان هذه الشركة تاكل اموال الناس بالباطل

فهل يجوز لى التعامل معها قابلا ان تاكل من مالى بالباطل على اساس انى ساستفيد ايضا من هذه المعاملة ام لا يجوز؟

ـ[أبو سلمان العتيبي]ــــــــ[15 - 05 - 07, 02:02 م]ـ

ما ذكرته من نقل عن فتح الباري فالحكم صحيح لأنك تلاحظ أن السمسار أخذ أجر واحد ولم يأخذ أجران .. لكن يرد عليه الجهالة وهي مغتفرة في المثال الذي نقلته عن الفتح لأنه قد لايبيع هذه السلعة فهل يذهب جهده.

لا أرى جواز التعامل مع هذه الشركة لأنه من باب الإعانة على الإثم والعدوان، وكونك ستربح حتى لو قبلت بهذه المعاملة لا يعنى جوازها فالإستفادة من المعاملة لا يعنى حلها. فكثير من الناس أخي الكريم يستفيدون من معاملات محرمة لكن لا يعنى هذا جوازها.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير