تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة حول زكاة الفطر عن المرأة أفتونا؟!]

ـ[عبد العزيز السالم]ــــــــ[14 - 05 - 07, 02:15 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الإخوة الفضلاء

يقول ابن المنذر رحمه الله:

" وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تنكح تخرج زكاة الفطر عن نفسها " أ. هـ

الذي فهمته من كلامه أن المرأة تخرج الزكاة عن نفسها حتى تتزوح ولا يُلزم الأب بدفعها عنها.

فهل فهمي هذا صحيح؟

وأريد أقوال أهل العلم في مسألة دفع المرأة زكاة الفطر عن نفسها حتى تتزوج.

لأني كلفت ببحث هذه المسألة من قبل أحد المشايخ الفضلاء ثم أعياني البحث، فقلت أستعين بالله ثم بإخواني المشايخ وطلبة العلم هنا.

والله يحفظكم ويرعاكم.

ـ[فيصل الفطاني]ــــــــ[14 - 05 - 07, 10:22 ص]ـ

قال أبو بكر ابن المنذر (الإشراف/ 71 - 72)

باب على من يجب زكاة زوجة المرء

أجمع أهل العلم على أن على المرأة قبل أن تنكح، أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها

وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى

واختلفوا فيمن يجب عليه زكاة الفطر عنها بعد أن تنكح بعد إجماعهم على أنه كان عليها قبل أن تنكح.

فكان مالك،والليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبوثور، يقولون: على زوجها أن يخرج عنها صدقة الفطر.

وقال الثوري، وأصحاب الرأي: ليس على الزوج أن يطعم عن زوجته زكاة الفطر ولا عن خادمها.

قال أبوبكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى.

ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر يعارض به هذا الخبر.

وظاهر الحديث لا يجوز تركه وليس فيه إجماع فيتبع.


أجمع أهل العلم على أن على المرأة قبل أن تنكح، أن تخرج زكاة الفطرة عن نفسها!

أليس على من يمونها أن يخرج عنها؟

هل هذه المسألة إجماعية؟

فهل من مجيب؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 05 - 07, 12:30 م]ـ
في الفروع (4/ 203): (وَالتَّرْتِيبُ فِي الْفِطْرَةِ كَالنَّفَقَةِ، فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَبْدَأَ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ بِزَوْجَتِهِ ثُمَّ بِرَقِيقِهِ، وَقِيلَ: يُقَدَّمُ عَلَيْهَا، لِئَلَّا تَسْقُطَ بِالْكُلِّيَّةِ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَةَ تَخْرُجُ مَعَ الْقُدْرَةِ، ثُمَّ بِأُمِّهِ، ثُمَّ بِأَبِيهِ، وَقِيلَ: عَكْسُهُ، وَحَكَاهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى، وَقِيل بِتَسَاوِيهِمَا، ثُمَّ بِوَلَدِهِ، وَقِيلَ: يُقَدَّمُ عَلَيْهِمَا، جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ، وَقَدَّمَهُ آخَرُونَ، وَذَكَرَهُ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: مَعَ صِغَرِهِ، جَزَمَ بِهِ ابْنُ شِهَابٍ، وَقِيلَ: يُقَدَّمُ الْوَلَدُ عَلَى الزَّوْجَةِ، وَقِيلَ: الصَّغِيرُ عَلَيْهَا وَعَلَى عَبْدٍ، ثُمَّ عَلَى تَرْتِيبِ الْمِيرَاثِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ، وَإِنْ اسْتَوَى اثْنَانِ فَأَكْثَرُ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ، وَقِيلَ: تُوَزَّعُ بَيْنَهُمْ، وَقِيلَ: يُخَيَّرُ.)
فالولد يشمل الذكر والأنثى (الأبناء والبنات) من الأولاد.

هذا مذهب جمع من أهل العلم.

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[14 - 05 - 07, 12:54 م]ـ
راجع المحلى, المسائل (709,712)

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 05 - 07, 12:59 م]ـ
قال مالك رحمه الله تعالى في الموطأ: أحسن ما سمعت فيها يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته.

وقال بهذا جمع من الأئمة: أن من لزمته فطرة نفسه .. لَزِمَتْهُ فطرة من تلزمه نفقته.
فإن أخرج مَن وجبت فطرته على غيره عن نفسه بإذن المخاطَب بفطرته فلا بأس .. وإن كان بغير إذنه ففي إجزائها وجهان عند الحنابلة، والمعتمد إجزاؤها.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 05 - 07, 01:09 م]ـ
فاتفقوا على أنها تجب على المرء عن نفسه، وأنها تجب في ولده الصغار عليه إذا لم يكن لهم مال، وكذلك في عبيده إذا لم يكن لهم مال .. واختلفوا فيما سوى ذلك.

فعند أبي حنيفة: تجب الزكاة على الزوجة عن نفسها، ولا تجب على الزوج.

والجمهور على أنها لا تجب على المرء في أولاده الصغار إذا كان لهم مال زكاة فطر.

(انظر بداية المجتهد).

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[14 - 05 - 07, 01:41 م]ـ
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير