تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[التقاسيم لأحكام بيع الثمار والزروع من الروض المربع]

ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[09 - 05 - 07, 11:59 م]ـ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

فقد بدأتُ في عملِ تقاسيمَ لأحكام بعض البيوع من كتاب الروض المربع للبهوتي رحمه الله , و كان قصدي من وضعي هذه التقاسيم هنا أن يُصوَّب ما بها من خطأ لتعم الفائدة بإذن الله و لعل الأخوة يثرون الموضوع بما لديهم من زيادات

و شرطي في هذه التقاسيم ألَّا أخرج عن الروض إلا فيما خالف المذهب أو وَجدتُ زيادةً في المنتهى أو الاقناع فأذكرها و الله الموفق.

بيع الثمر والزرع له حالان:

1 - أن يباع الثمر قبل بدو الصلاح و الزرع قبل اشتداد حبه

2 - أن يباع الثمر بعد بدو الصلاح والزرع بعد اشتداد حبه

و الأول (1) له ثلاث حالات:

1 - أن يباع مع أصله فهذا جائز

2 - أن يباع لمالك أصله فهذا جائز أيضا

3 - أن يكون غير ما سبق. فهذا له ثلاث حالات:

1 - أن يشترط القطع في الحال فهذا جائز بشرط أن ينتفع به (2).

2 - أن يشترط التبقية و هذا لايصح

3 - أن لا يشترط شيئاً و هذا لايصح

والثاني (3) له حالان:

1 - إما أن يكون ثمراً - أن يكون أصله شجراً- فهذا جائز بشرط بيع الموجود فقط لا المعدوم وله ابقائه إلى الجذاذ.

2 - إما أن يكون زرعاً. و هذا له حالان:

1 - أن يكون مما لا يحصد إلا مرة واحدة. فهذا جائز وله إبقائه إلى الحصاد.

2 - أن يكون مما يجز مراراً أو يلقط مراراً. و هذا جائز بشرطين: أن يبيع الموجود فقط لا المعدوم و الشرط الثاني أن يقطعه في الحال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

(1) أي بيع الثمر قبل بدو الصلاح و الزرع قبل اشتداد حبه

(2) زاد في المنتهى (و ألا يكون مشاعاً).

(3) أي بيع الثمر بعد بدو الصلاح والزرع بعد اشتداد حبه.

ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[14 - 05 - 07, 01:02 ص]ـ

الضمان في مسائل بيع الثمار

الثمرة تنتقل إلى ضمان المشتري إلا إذا توفرت ثلاثة شروط فإنها تبقى من ضمان البائع:

1 - أن تباع بعد بدو الصلاح.

2 - أن تباع دون الأصل.

3 - أن تكون قبل أوان الجذاذ.

فإذا اختل أحد هذه الشروط فإنها تكون من ضمان المشتري إلا في حالة واحدة وهي إذا منع البائعُ المشتريَ من الثمرة فتكون على ضمانه.

مثلا: إذا باعها قبل بدو الصلاح و اشترط قطعها في الحال فهي من ضمان المشتري.

مثال أخر: إذا باعها قبل بدو الصلاح و اشترط قطعها في الحال لكن لم يمكن المشتري من قطعها فهي من ضمان البائع.

ضابط فقهي: السقي تابع للضمان.

مثال: لو باع الثمرة بعد بدو الصلاح دون الأصل قبل أوان الجذاذ فإنها من ضمان البائع ويلزم البائع السقي و يجبر إن أبى.

مثال: لو باع الأصل دون الثمرة فهنا لا نلزم المشتري بسقي الثمرة لأن الثمرة من ضمان البائع.

ـــــــــــــــــــــ

في انتظار ملحوظاتكم

ـ[محمد بن سعد المالكى]ــــــــ[15 - 03 - 10, 07:04 ص]ـ

للرفع

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير