[مسائل في سجود الشكر؟]
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[23 - 04 - 07, 05:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يُشرع سجود الشكر عند تجدد نعمة أو إندفاع نقمة
هل يشترط لها ما يشترط للصلاة من وضوء وتكبير واستقبال القبلة؟
وهل يشترط للجُنُب أن يغتسل قبل الشروع في السجود؟
أفيدونا مأجورين
برجاء ذكر الدليل
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[24 - 04 - 07, 01:06 ص]ـ
قال المناوي في فيض القدير ((كان إذا جاءه) لفظ رواية الحاكم أتاه (أمر) أي أمر عظيم كما يفيده التنكير (يسر به خر ساجداً شكراً للّه) أي سقط على الفور هاوياً إلى إيقاع سجدة لشكر اللّه تعالى على ما أحدث له من السرور ومن ثم ندب سجود الشكر عند حصول نعمة واندفاع نغمة والسجود أقصى حالة العبد في التواضع لربه وهو أن يضع مكارم وجهه بالأرض وينكس جوارحه وهكذا يليق بالمؤمن كلما زاده ربه محبوباً ازداد له تذللاً وافتقاراً فيه ترتبط النعمة ويجتلب المزيد {لئن شكرتم لأزيدنكم} والمصطفى صلى اللّه عليه وسلم أشكر الخلق للحق لعظم يقينه فكان يفزع إلى السجود وفيه حجة للشافعي في ندب سجود الشكر عند حدوث سرور أو دفع بلية ورد على أبي حنيفة في عدم ندبه وقوله لو ألزم العبد بالسجود لكل نعمة متجددة كان عليه أن لا يغفل عن السجود طرفة عين فإن أعظم النعم نعمة الحياة وهي متجدّدة بتجديد الأنفاس رد بأن المراد سرور يحصل عند هجوم نعمة ينتظر أن يفجأ بها مما يندر وقوعه ومن ثم قيدها في الحديث بالمجيء على الاستعارة ومن ثم نكر أمر للتفخيم والتعظيم كما مر))
قلت والحديث المذكور ابن ماجة والحاكم وحسنه الألباني في الإرواء (474)
وقال النووي في شرح حديث توبة كعب بن مالك ((قوله: (فَخَرَرْتُ سَاجداً) دليل للشافعي وموافقيه في استحباب سجود الشكر بكل نعمة ظاهرة حصلت أو نقمة ظاهرة اندفعت))
ونقل صاحب عون المعبود عن ابن القيم أنه قال في الزاد ((وفي سجود كعب حين سمع صوت المبشر دليل ظاهر أن تلك كانت عادة الصحابة وهو سجود الشكر عند النعم المتجددة والنقم المندفعة، وقد سجد أبو بكر الصديق لما جاءه قتل مسيلمة الكذاب، وسجد علي لما وجد ذا الثدية مقتولاً في الخوارج وسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بشره جبرائيل أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشراً وسجد حين شفع لأمته فشفعه الله فيهم ثلاث مرات وأتاه بشير فبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنها فقام فخر ساجداً))
وناقش ابن القيم في تهذيب السنن مسألة اشتراط الطهارة لسجود الشكر والتلاوة
قال ابن القيم ((فإن قيل: فما تقولون في سجود التلاوة والشكر؟.
قيل: فيه قولان مشهوران، أحدهما: يشترط له الطهارة. وهذا هو المشهور عند الفقهاء، ولا يعرف كثير منهم فيه خلافاً، وربما ظنه بعضهم إجماعاً. والثاني: لا يشترط له الطهارة، وهذا قول كثير من السلف، حكاه عنهم ابن بطال في شرح البخاري، وهو قول عبد الله بن عمر، ذكره البخاري عنه في صحيحه فقال "وكان ابن عمر يسجد للتلاوة على غير وضوء" وترجمه البخاري، واستدلاله يدل على اختياره إياه، فإنه قال "باب من قال يسجد على غير وضوء" هذا لفظه.
واحتج الموجبون للوضوء له بأنها صلاة، قالوا: فإنه له تحريم وتحليل، كما قاله بعض أصحاب أحمد والشافعي. وفيه وجه أنه يتشهد له، وهذا حقيقة الصلاة. والمشهور من مذهب أحمد عند المتأخرين أنه يسلم له. وقال عطاء وابن سيرين: إذا رفع رأسه يسلم، وبه قال إسحاق بن راهويه. واحتج لهم بقوله "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" قالوا: ولأنه يفعل تبعاً للامام، ويعتبر أن يكون القارىء يصلح إماماً للمستمع، وهذا حقيقة الصلاة.
قال الاَخرون: ليس معكم باشتراط الطهارة له كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح. وأما استدلالكم بقوله "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" فهو من أقوى ما يحتج به عليكم. فإن أئمة الحديث والفقه ليس فيهم أحد قط نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه سلم منه، وقد أنكر أحمد السلام منه، قال الخطابي: وكان أحمد لا يعرف التسليم في هذا. وقال الحسن البصري ...
ويذكر نحوه عن إبراهيم النخعي، وكذلك المنصوص عن الشافعي أنه لا يسلم فيه.
¥