تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال في الميراث]

ـ[عمر فولي]ــــــــ[08 - 05 - 07, 12:09 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لي مسألتان في الميراث

1 - توفي رجل وترك بنتين وبنت ابن وأخت شقيقة.

2 - توفي رجل وترك بنتين وبنت ابن.

فما نصيب كل منهم، وهل ترث بنت الابن؟

وجزاكم الله خيرا.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 05 - 07, 01:20 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

في المسألة الأولى: بنتان وبنت ابن وأخت شقيقة:

للبنتين الثلثان لتوفر الشروط وهي:

1 - كونهما اثنتين. 2 - عدم المعصب وهو أخوهن.

والباقي للأخت الشقيقة تعصيباَ؛ لأن الأخوات مع البنات عصبات (عصبة مع الغير) وهذا على قول الجمهور خلافاً لابن عباس وداود الظاهري، وإسحاق يرى أنهن عصبات مع البنات بشرط عدم وجود عصبة ذكر ففي هذه الحالة هو أيضاً يوافق الجمهور.

أما بنت الابن فتسقط لاكتمال الثلثين فلا يرثن فرضاً ولا يرثن تعصيباً لأنها لا ترث بالتعصيب إلا مع وجود معصبها وهو أخوها (ابن الابن) أو ابن عمها أو ابن ابن الابن الذي هو أنزل درجة منها إن احتاجت إليه.

والمسألة تكون من (3) للبنتين (2) لكل واحدة (1) والباقي (1) للأخت الشقيقة.

المسألة الثانية: بنتان وبنت ابن:

للبنتين الثلثان فرضاً لتوفر الشروط السابقة في المسألة الأولى، والباقي رداً فتكون المسألة من (3) لهما (2) فرضاً و (1) رداً:

تصحيح المسألة: هذه المسالة الانكسار فيها على فريق واحد فننظر بين الفريق وسهامه فنجد بينهما مباينة فنأخذ رؤوس الفريق وهو (2) ونجعله جزء السهم نضرب به أصل المسألة (3) = 6 وهو مصح المسألة ثم نضرب نصيب كل وارث في جزء السهم (2):

2× 2 = 4

4 نصيبهما فرضاً

1 × 2 = 2

2 نصيبهما بالرد يقسم بينهما لكل واحدة (1) فيكون نصيب كل واحدة منها 3: 2 فرضا و (1) رداً.

بنت الابن هنا لا ترث لاكتمال الثلثين ولا ترث تعصيبا لعدم المعصب.

ـ[عصام فرج محمد مدين]ــــــــ[08 - 05 - 07, 01:36 ص]ـ

جزاكم الله خيرا مع ملاحظة انه فى مصر عندنا سيورثون بنت الابن بما يسمى بالوصية الواجبه ونريد من الاخوه اتحافنا بمدى مشروعية الوصيه الواجبه هذه ...

ـ[عمر فولي]ــــــــ[08 - 05 - 07, 10:06 م]ـ

السلام عليكم

بارك الله فيك سيدي الفاضل: أبا حازم الكاتب

ونفع الله بك

والسلام عليكم

ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 10:54 م]ـ

بارك الله فيك يا أباحازم الكاتب.

إجابة مسددة، لكن لا حاجة إلى التطويل في المسألة الثانية، فما دام الورثة فريقا واحدا (صنفا واحدا) فتكون المسألة من عدد رؤوسهم

كالعصبة؛لاستوائهم في الميراث.

فيكون المال للبنتين فرضا وردا، بينهما نصفين.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[19 - 05 - 07, 11:06 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

بارك الله فيك أبا خالد وكلامك صحيح ذهنياً وكثير من المسائل يصح قسمتها ذهنياً دون المرور بعملية التصحيح وحتى في باب المناسخات ونحوها يمكن للمرء ان يظهر النتيجة النهائية مباشرة، كما يمكن للمرء أن يضع ما تعول إليه المسألة مباشرة دون أن يذكر أصلها الذي عالت منه ويكون كل هذا ذهنياً لكن الأولى في قسمة الفرائض أن يخرج أصل المسألة اولا من فروضها فإن صحت فحسن وإن لم تصح صححت هذا الذي عليه العمل عند الفرضيين، وهو أدق وأسهل في فهم المسألة من قبل القاريء أو السامع.

ـ[محمد الروداني]ــــــــ[20 - 05 - 07, 10:39 ص]ـ

زورو هذا الرابط

etarbia-islamia.ifrance.com

ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 03:24 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم:

الوصية الواجبة عند البعض أمر اجتهادي مستنبط من قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ}، وبحسب مذهب من يرى عدم نسخ الآية في حق القريب غير الوارث وذلك بقول النبي صلى الله عليه:" لا وصية لوارث "، فالوصية الواجبة هي للأحفاد والمسألة قانونية محضة، وبغض النظر عن عدم الحكم بما أنزل الله فكل مسألة قانونية لا تتصادم ونصوص الشريعة ومقاصدها فهي شرعية على اعتبار أن القصد رفع الضرر عن ذرية ضعاف والخوف عليهم وتخفيف إحساسهم بالحرمان بالنظر إلى ما يعلل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير