تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماحكم نقل الزكاة من بلد إلى اخر بالتفصيل]

ـ[ابويونس]ــــــــ[11 - 05 - 07, 11:43 م]ـ

أذكر الأقوال في حكم نقل الزكاة من بلد إلى اخر مع ذكر المراجع

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 05 - 07, 12:54 ص]ـ

في تفسير القرطبي: (وقد اختلفت العلماء في نقل الزكاة عن موضعها على ثلاثة أقوال:

لا تنقل قاله سحنون وابن القاسم وهو الصحيح لما ذكرناه قال ابن القاسم أيضا: وإن نقل بعضها لضرورة رأيته صواباً وروي عن سحنون أنه قال: ولو بلغ الإمام أن ببعض البلاد حاجة شديدة جاز له نقل بعض الصدقة المستحقة لغيره إليه فإن الحاجة إذا نزلت وجب تقديمها على من ليس بمحتاج

(والمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه)

والقول الثاني: تنقل وقاله مالك أيضاً، وحجة هذا القول ما روي أن معاذا قال لأهل اليمن: ايتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الذرة والشعير في الصدقة؛ فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة. أخرجه الدارقطني وغيره والخميس لفظ مشترك وهو هنا الثوب طوله خمس أذرع ويقال: سمي بذلك لأن أول من عمله الخمس ملك من ملوك اليمن ذكره ابن فارس في المجمل والجوهري أيضا وفي هذا الحديث دليلان: أحدهما - ما ذكرناه من نقل الزكاة من اليمن إلى المدينة فيتولى النبي صلى الله عليه و سلم قسمتها ويعضد هذا قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء} ولم يفصل بين فقير بلد وفقير آخر والله أعلم .......

القول الثالث - وهو أن سهم الفقراء والمساكين يقسم في الموضع وسائر السهام تنقل باجتهاد الإمام والقول الأول أصح والله أعلم).

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 05 - 07, 01:40 ص]ـ

وفي الموسوعة الفقهية: (إذا فاضت الزّكاة في بلدٍ عن حاجة أهلها جاز نقلها اتّفاقًا، بل يجب، وأمّا مع الحاجة فيرى الحنفيّة أنّه يكره تنزيهًا نقل الزّكاة من بلدٍ إلى بلدٍ، وإنّما تفرّق صدقة كلّ أهل بلدٍ فيهم، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «تؤخذ من أغنيائهم فتردّ على فقرائهم».

ولأنّ فيه رعاية حقّ الجوار، والمعتبر بلد المال، لا بلد المزكّي.

واستثنى الحنفيّة أن ينقلها المزكّي إلى قرابته، لما في إيصال الزّكاة إليهم من صلة الرّحم.

قالوا: ويقدّم الأقرب فالأقرب.

واستثنوا أيضًا أن ينقلها إلى قومٍ هم أحوج إليها من أهل بلده، وكذا لأصلح، أو أورع، أو أنفع للمسلمين، أو من دار الحرب إلى دار الإسلام، أو إلى طالب علمٍ.

وذهب المالكيّة والشّافعيّة في الأظهر والحنابلة إلى أنّه لا يجوز نقل الزّكاة إلى ما يزيد عن مسافة القصر، لحديث معاذٍ المتقدّم، ولما ورد أنّ عمر رضي الله عنه بعث معاذًا إلى اليمن، فبعث إليه معاذ من الصّدقة، فأنكر عليه عمر وقال: لم أبعثك جابيًا ولا آخذ جزيةٍ، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء النّاس فتردّ على فقرائهم، فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيءٍ وأنا أجد من يأخذه منّي.

وروي أنّ عمر بن عبد العزيز أتي بزكاةٍ من خراسان إلى الشّام فردّها إلى خراسان.

قالوا: والمعتبر بلد المال، إلاّ أنّ المالكيّة قالوا: المعتبر في الأموال الظّاهرة البلد الّذي فيه المال، وفي النّقد وعروض التّجارة البلد الّذي فيه المالك. واستثنى المالكيّة أن يوجد من هو أحوج ممّن هو في البلد،

«فيجب حينئذٍ النّقل منها ولو نقل أكثرها»).

ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[13 - 05 - 07, 12:23 م]ـ

نفع الله بك أبا يوسف وزادك علماً ...

لكن السؤال: ما المراد بالبلد الآن؟

هل المدينة تعتبر بلداً؟ أو الدولة بلد؟ أم ماذا؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 05 - 07, 09:30 ص]ـ

بعض أهل العلم حد ذلك بمسافة القصر .. فلم يجيزوا نقلها أبعد من مسافة القصر

والأظهر -والله أعلم- ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية من جواز نقلها للمصلحة كأقارب أو قحط شديد ومجاعة.

ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[15 - 05 - 07, 01:58 م]ـ

جزاك الله خيراً

هل يعني هذا أن المكان الذي يبعد عن مكان مال الزكاة مسافة قصر يعد بلداً آخر؟

وإذا كان كذلك فياليت تذكر المرجع عفا الله عنك.

أما ما ذكرت - حفظك الله - عن شيخ الإسلام ابن تيمية فهو يدل على جواز النقل إلى بلد آخر، ولا يفيد في بيان المراد بالبلد _ في يظهر_.

ولتوضيح مرادي:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير