أ - المكان الذي تقام فيه، فالحنفية يشترطون للوجوب والصحة معاً المصر والمراد بالمصر عندهم البلدة التي فيها سلطان أو نائبه لإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام.
ويلحق بالمصر عندهم ضواحيه وأفنيته والقرى المنتشرة حوله.
ولم يشترط الفقهاء الآخرون هذا الشرط بهذه الهيئة، فالشافعية يكتفون باشتراط إقامتها في خطة أبنية، سواء كانت من بلدة أو قرية. والمالكية ينحون منحاً قريباً من هذا، فيشترطون أن تقام في مكان صالح للاستيطان، فتصح إقامتها عندهم في المكان الذي فيه الأبنية والأخصاص (أي البيوت المبنية من الخشب أو سعف النخيل) لاتخاذها عادة للاستيطان فيها مدة طويلة، وصلاحيتها لذلك ولا تصح في المكان الذي كل مبانيه خيم لعدم اتخاذها للاستيطان عادة وعدم صلاحيتها لذلك.
وأما الحنابلة فلا يشترطون شيئاً من هذا، فتصح عندهم في الصحاري وبين مضارب الخيام
والراجح في هذه المسألة هو أن الجمعة تصح في كل مكان حصل فيه اجتماع الناس- واسمها مشتق من ذلك- ولا يشترط المصر بل تصح في المدن والقرى ... "
وأمّا ما ذكره فضيلة الشيخ العلاّمة محمد بن صالح العثيمين عن الإستيطان في شرح الممتع-باب صلاة الجمعة:
" ... قوله: " مستوطن "
ضد المستوطن المسافر والمقيم.
فالمسافر لا جمعة عليه.
قوله: " ببناء " أي يوطن مبني، ولم يبين المؤلف بأي شيء بني، فيشمل ما بني بالحجر، والمدر والإسمنت، والخشب، وغيرها، وهو يحترز بذلك مما لو كانوا أهل خيام كأهل البادية، فإنه لا جمعة عليهم.
قوله: " اسمه واحد، ولو تفرق "
أي: أن يكون مستوطناً ببناء، اسم هذا البناء واحد، مثل: مكة، المدينة، عنيزة، بريدة، الرياض، المهم أن يكون أسمه واحداً، حتى لو تباعد، وتفرق بأن صارت الأحياء بينها مزارع، لكن يشملها اسم واحد، فإنه يعتبر وطناً واحداً، وبلداً واحداً ولهذا قال المؤلف: " ولو تفرق " مشيراً بذلك للخلاف في هذه المسألة.
وقال بعض العلماء:
لو تفرق وفرقت بينه المزارع، فليس بوطن، وعلى هذا الرأي يكون كل حي وحده مستقلاً.
ولكن المذهب ما دام يشمله اسم واحد فهو بلد واحد، ولو فرض أن هذا البلد اتسع وصار بين أطرافه أميال أو فراسخ فهو وطن واحد تلزم الجمعة من بأقصاه الشرقي كما تلزم من بأقصاه الغربي، وهكذا الشمال والجنوب، لأنه بلد واحد.
قوله: " ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ.
هذا الشرط السادس أي: ليس بين الإنسان وبين المسجد أكثر من فرسخ.
فعلى هذا لا يلزم الشخص الذي يكون بينه وبين البلد أكثر من فرسخ جمعة هذا إذا كان خارج البلد، أما إذا كان البلد واحداً فإنه يلزمه، ولو كان بينه وبين المسجد فراسخ.
فإن كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ قالوا فإنها تلزمه بغيره أي: إن أقيمت الجمعة وهو في البلد لزمته وإلا فلا.
قوله: " ولا تجب على مسافر سفر قصر "
الضمير يعود على الجمعة، فلا تجب على مسافر سفر قصر.
أي: سفراً يحل فيه القصر، فلا تجب عليه، لكن تجب عليه بغيره كما سبق.
فلو أن رجلاً من أهل عنيزة سافر إلى بريدة، فالسفر على المشهور من المذهب ليس سفر قصر لأنه دون المسافة.
ولو أن رجلاً سافر إلى بلد يبلغ المسافة، ولكن سفره محرم أي فلا تسقط عنه الجمعة؛ لأن السفر سفر قصر.
ولو أن رجلاً دخل بلداً ليقيم فيه خمسة أيام، ثم يسافر فتلزمه الجمعة بغيره، لأنه ليس مسافراً سفر قصر، بل هو مقيم إقامة تمنع القصر، فتلزمه الجمعة ... "
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[30 - 04 - 07, 12:24 م]ـ
بارك الله فيك اخي الطيب
ـ[أبو آلاء الحدادي]ــــــــ[30 - 04 - 07, 12:27 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[02 - 05 - 07, 11:56 ص]ـ
سؤال اخر: اقيمت صلاة الجمعة قبل الزوال ورجل ادرك الامام في الركعة الثانية بعد الركوع ,هل يجوز ان يصلي الظهر قبل الزوال ام يسلم مع الامام ثم يصلي الظهر بعد الزوال؟
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[03 - 05 - 07, 11:34 م]ـ
سؤال اخر: اقيمت صلاة الجمعة قبل الزوال ورجل ادرك الامام في الركعة الثانية بعد الركوع ,هل يجوز ان يصلي الظهر قبل الزوال ام يسلم مع الامام ثم يصلي الظهر بعد الزوال؟
بالنسبة لصلاة الجمعة: إتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله على أن وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر الذي هو بعد زوال الشمس
وانفرد أحمد رحمه الله بالقول بدخول وقتها قبل الزوال
أما بالنسبة لصلاة الظهر: فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن صلاة الظهر لا تصح إلا بعد الزوال
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[07 - 05 - 07, 10:51 ص]ـ
بالنسبة لصلاة الجمعة: إتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله على أن وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر الذي هو بعد زوال الشمس
وانفرد أحمد رحمه الله بالقول بدخول وقتها قبل الزوال
أما بالنسبة لصلاة الظهر: فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن صلاة الظهر لا تصح إلا بعد الزوال
الذي افهمه من جوابك: انه يسلم مع الامام ثم يصلي الظهر بعد الزوال.