تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[11 - 12 - 07, 08:06 م]ـ

قال ابن قدامة ما ملخصه: (انتقل إلى التحلل بالصوم لانه دم واجب بالاحرام، فكان له بدل كدم التمتع و الطيب و اللباس و ترك النص عليه لا يمنع القياس على غيره)

قال الشيخ سعود الروقي في كتابه أحكام المحصر: (و أما القول بأنه يصوم بدل الهدي عند العجز عنه قياسا على الدم فهو قياس يخالف النص في عين المقيس فلا يقبل ...... و لان القرآن لم يذكر البدل)

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[11 - 12 - 07, 10:51 م]ـ

ربنا يكرمك ياشيخ محمد (أبتسامة)

بارك الله فيك

ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[12 - 12 - 07, 08:48 م]ـ

أنت شيخي يا أبا محمد

أسأل الله أن يوفقنا جميعا

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 02:09 ص]ـ

قلت فيماسبق وبوب بعده بباب قائلا من قال ليس على المحصر بدل

وتبين من خلال فتح الباري لابن حجر ان ذكر ان مقصود البخاري ان ليس عليه قضاء للنسك الذي صد عنه

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[18 - 12 - 08, 01:16 م]ـ

يرفع للفائدة والمشاركة

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[19 - 12 - 08, 01:28 ص]ـ

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع

وقوله: "صام عشرة ثم حل" يقتضي وجوب الصوم وأنه لا يحل حتى يصوم العشرة ثم يحل، ودليلهم في ذلك القياس على التمتع؛ لأن كلا منهما ترفه بالتحلل من الإحرام.

لكن هذا القياس قياس مع الفارق ومخالف لظاهر النص.

ووجه ذلك أن الحكمين في آية واحدة، حكم الإحصار وحكم التمتع، ومنزل الآية واحد، وعالم بالأحكام - جل وعلا -، قال في التمتع: {) فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام} [البقرة: 196]، وقال في الإحصار: {) فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم} [البقرة: 196] فانتقل إلى حكم آخر ولم يذكر الصوم.

ولو كان الحكم واحدا، فهل يذكر الله - عز وجل - البدل في التمتع ولا يذكره في الإحصار؟!

الجواب: لا يمكن؛ لأنه لما سكت الله - عز وجل - عن الصيام في الإحصار، وأوجبه في التمتع لمن عدم الهدي، دل على أن من لم يجد الهدي من المحصرين، فليس عليه شيء فيحل بدون شيء.

(7/ 119)


ثم إن الظاهر من حال كثير من الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم فقراء، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصيام، والأصل براءة الذمة، وفي كفارة القتل أوجب الله عتق الرقبة، وقال: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} [النساء: 92] ذكر خصلتين فقط، وفي كفارة الظهار أوجب الله - عز وجل - عتق الرقبة فقال: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا} [المجادلة: 4]، فذكر ثلاث خصال ولم يقيسوا كفارة القتل على كفارة الظهار، في وجوب الإطعام على من لم يستطع الصوم، مع أنهما في آيتين متباينتين متباعدتين، وقالوا: لو كان الإطعام واجبا إذا لم يستطع الصوم، لذكره الله كما ذكره في آية الظهار.
فنقول هنا: لو كان الصيام واجبا على من عدم الهدي في الإحصار لذكره الله، وهذا وجه كونه مخالفا للنص.
أما كونه مخالفا للقياس، فنقول: بينهما فرق عظيم، فالمتمتع ترفه بالتحلل من العمرة، لكن حصل له مقصوده بالحج، والمحصر لم يحصل له مقصوده، فكيف يقاس من حصل له مقصوده على وجه التمام، بمن لم يحصل له مقصوده، فالمتمتع وجب عليه الهدي، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لكمال النعمة، بخلاف المحصر فإن منزلته منزلة العفو.
فظهر بذلك الفرق بينهما، وأنه لا يصح قياس أحدهما على الآخر.
وعلى هذا نقول: المحصر يلزمه الهدي إن قدر، وإلا فلا شيء عليه.

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[20 - 10 - 10, 07:52 ص]ـ
نحب مشاركة بقية الاخوة

ـ[محمد بن عبد العزيز البراهيم]ــــــــ[25 - 10 - 10, 08:21 م]ـ
جزى الله جميع الإخوة خيراً على طرحهم المميز, وأود المشاركة بهذه المسألة, حيث أني قد كتبت بحثاً بهذه المسائل, وهذه واحدة منها, وأنا منتظر رأي الإخوة حيال ذلك, وليعذروني على رداءة التنسيق, لضعف خبرتي بذلك.

مسألة: البدل للمحصر إذا لم يجد الفدية.
يجب على المحصر ذبح هديه قبل إحلاله, إن كان قد ساقه معه, أو يشتريه ليذبحه قبل إحلاله من إحرامه.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير