تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فإن كان عادماً للهدي, أو عادماً لقيمته ليشتريه, فقد اختلف الموجبون للهدي ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1)), فيما يجب عليه بدله, على أقوال:

القول الأول: ليس للمحصر بدل من الهدي إذا لم يجده.

وهذا قول الحنفية ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn2)), وهو القول الثاني للشافعية ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn3)).

الدليل: أن الله تعالى نص على الهدي، ولم ينص على بدله، فلو كان ذا بدل لنص عليه؛ كما نص على غيره، كدم المتعة، وجزاء الصيد, وفدية الأذى ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn4)).

تفريع:

على هذا القول -بأنه ليس له بدل-، قالوا: يبقى الدم في ذمته إلى وقت وجوده.

وهل له التحلل قبل وجوده ونحره؟ على رأيين:

أحدهما: ليس له ذلك؛ لقوله تعالى: (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn5)) .

ولأنه قائم مقام الأفعال التي لا يتحلل قبلها، فكذلك الهدي الذي هو بدل منها، فيكون باقياً على إحرامه إلى أن يجد الهدي، فيتحلل به ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn6)).

والثاني: له أن يتحلل في الحال قبل وجود الهدي؛ لأن الهدي بدل من الأفعال، والأفعال مبدلات من الهدي؛ فلما جاز أن يتحلل من المبدل قبل فعله عند تعذره، فأولى أن يتحلل من البدل قبل فعله عند تعذره ([7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn7)).

القول الثاني: أن للمحصر بدلاً من الهدي إذا لم يجده.

وهذا هو الأظهر عند الشافعية ([8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn8)), وهو رأي الحنابلة ([9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn9)).

الدليل:

1/ أن سائر الدماء الواجبة في الإحرام لها أبدال تنقل إليها مع الإعدام، فكذلك دم الإحصار ([10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn10)).

2/ أن هدي الإحصار, دم واجب للإحرام فكان له بدل؛ كدم التمتع, والطيب واللباس ([11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn11)).

تفريع:

اختلف أصحاب هذا القول اختلافاً كثيراً في البدل الذي يجب على المحصر إذا لم يجد الهدي:

فالأظهر عند الشافعية ([12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn12)), وبه قال أبو يوسف من الحنفية ([13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn13)), ورواية عند الحنابلة ([14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn14)).

أن المحصر إذا لم يجد الهدي, فإنه يطعم بقيمة الشاة.

ودليلهم: القياس على جزاء الصيد؛ ولأنه أقرب إلى نفع المساكين من الصيام.

والمذهب عند الحنابلة ([15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn15)), وقول للشافعية ([16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn16)): إلى أن البدل هو أن يصوم عشرة أيام بنية التحلل, ثم يحل من إحرامه.

ودليلهم: القياس على دم التمتع.

وللشافعية أقوال أخرى -غير ما ذكر- كثيرة مختلفة متباينة ([17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn17)).

المناقشة والترجيح:

ليس في المسألة دليلاً ظاهراً يؤيد أياً من هذه الأقوال, أو حتى قياس صحيح؛ ولذا كثر الخلاف في هذه المسألة وتشعب, ولعل الرجوع إلى الأصل وهو براءة الذمة, وسقوط الواجب مع العجز, في مثل هذه الأحوال أقرب للصواب, فيقال: بعدم البدل لمن لم يجد الهدي, ويتحلل مجاناً, ويبقى الهدي في ذمته إلى أن يجده.

وأما القول بأنه يبقى محرماً أبداً حتى يجده! فإنه قول فيه عسر شديد, والله يقول: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) ([18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn18)) . ثم إنه يلزم عليه لوازم تتعارض مع أحكام أخرى, فإنه بإحرامه لن يمس شعره ولا ظفره, ولن يمس طيباً, ولا يقرب نساءه, وغيرها من محظورات الإحرام التي إذا استمرت معه أصبح مخالفاً لسنن الفطرة, وإن قلنا يحلق ما احتاج لحلقه ويفتدي, فإنه يوجب عليه تراكم الفدى, دون دليل ظاهر, وهو تكليف شاق لا يناسب حكم الإحلال للمحصر الذي إنما شرع تخفيفاً على صاحب النسك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير