( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref13)([14]) قال ابن مفلح:"وظاهره أنه لا إطعام فيه, وهو المذهب, وعنه بلى, وقال الآجري: إن عدم الهدي مكانه قومه طعاما وصام عن كل مد يوما" المبدع 3/ 272.
([15]) المبدع 3/ 272, المغني 3/ 176, الكافي في فقه ابن حنبل 1/ 462.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref15)([16]) روضة الطالبين 3/ 186, السراج الوهاج 1/ 172.
([17]) قال الماوردي:" وإذا قلنا: لهدي الإحصار بدل، فلا يخلو حال المحصر من أحد أمرين: إما أن يكون عادماً للهدي بالإعسار، أو عادماً للهدي لتعذره مع القدرة على المال، فإذا كان عادما للهدي بإعساره هدي الإحصار، فبدله الصوم، وفيه ثلاثة الأقاويل:
أحدها: صيام ثلاثة أيام، مثل كفارة الأذى.
والقول الثاني: صيام عشرة أيام كالمتمتع.
والثالث: يقوم الهدي دراهم، والدراهم طعاماً، ويصوم عن كل مد يوماً، مثل جزاء الصيد.
وإن كان عادماً للهدي لتعذره مع القدرة على المال هدي المحصر، فهل يكون المبدل الذي ينتقل إليه طعاماً أو صياماً؟.
على ثلاثة أوجه:
أحدها: الصيام كالتمتع الذي ينتقل فيه عن الدم إلى الصيام، وإن كان قادراً على الإطعام، فعلى هذا في الصوم ثلاثة أقاويل- على ما مضت-.
والوجه الثاني: أنه ينتقل إلى الإطعام؛ لأنه أقرب إلى نفع المساكين من الصيام.
فعلى هذا في كيفيته وجهان:
أحدهما: أنه يقوّم الهدي دراهم، ويشتري بالدراهم طعاماً كجزاء الصيد.
والوجه الثاني: أنه إطعام ثلاثة آصع ستة مساكين، كل مسكين مدان، كفدية الأذى.
والوجه الثالث: في الأصل أنه مخير بين الإطعام والصيام، كفدية الأذى، وجزاء الصيد.
فعلى هذا إن عدل إلى الصيام، ففيه ثلاثة أقاويل مضت، وإن عدل إلى الإطعام ففي كيفيته وجهان مضيا.
ثم هل يجوز أن يتحلل قبل الصوم أو الإطعام أم يكون على إحرامه حتى يأتي بالصوم والإطعام؟
على قولين: أحدهما: يكون على إحرامه حتى يأتي به.
والثاني: يجوز أن يتحلل قبل الإتيان به" أ, هـ الحاوي الكبير 4/ 355 - 358.
وانظر: روضة الطالبين 3/ 186, السراج الوهاج 1/ 172, الإقناع للشربيني 1/ 266, مغني المحتاج 1/ 534, غاية البيان 1/ 176, نهاية المحتاج 3/ 366.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref17)([18]) سورة: الحج, آية:78.
([19]) قال الشيخ ابن عثيمين:" وهذا القياس فيه نظر من وجهين هما:
الأول: أن ظاهر حال الصحابة y الذين كانوا مع r في الحديبية وهم ألف وأربعمائة نفر أن فيهم الفقراء، ولم يرد أن الرسول r قال لهم: من لم يجد الهدي فليصم عشرة أيام، والأصل براءة الذمة.
الثاني: أن الهدي الواجب في التمتع هدي شكران للجمع بين النسكين، أما هذا فهو عكس التمتع؛ لأن هذا حُرِم من نسك واحد فكيف يقاس هذا على هذا؟ فلذلك لا يصح القياس، ونقول: من لم يجد هدياً إذا أحصر فإنه يحل ولا شيء عليه". الشرح الممتع 7/ 447.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref19)([20]) الحاوي الكبير 4/ 355.
([21]) سورة: مريم, آية:64.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref21)([22]) سورة البقرة, آية: 196.
([23]) سورة البقرة, آية: 196.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref23)([24]) سورة آل عمران, آية: 97.
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref25"]([25]) سورة التغابن, آية: 16.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[26 - 10 - 10, 02:11 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
ولكن الاترى القول بانه ويبقى الهدي في ذمته إلى أن يجده.
يعارض قول ابن عثيمين رحمه الله من لم يجد هدياً إذا أحصر فإنه يحل ولا شيء عليه
ـ[محمد بن عبد العزيز البراهيم]ــــــــ[26 - 10 - 10, 10:09 م]ـ
نعم ... هناك فرق بين القولين, وليست معارضة, بل موافقة جزئية, فكلا القولين يتفقان على أنه يتحلل بالحال.
والفرق, إنما هو في بقاء الدم بذمته, فظاهر رأي الشيخ ابن عثيمين -وليس صريحه- , أنه لايبقى بذمته شيء بعد تحلله عند عدم الهدي.
وأما القول الآخر, وهو وجه عند الشافعية: فإنه يجيز الإحلال بالحال, ويبقى الهدي بالذمة, وهذا القول الثاني أيسر بالنسبة لباقي الأقوال, وأحوط للذمة من رأي ابن عثيمين, على أني بحدود بحثي -المحدود- لم أجد من قال كرأيه, وحتى هو -رحمه الله- لا أراه صرح نصاً بعدم بقاء شيء بذمته لا وجوباً ولا استحباباً, وإن كان ظاهره يؤيد ما فهمته أنت منه.
والعلم عند الله.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - 10 - 10, 06:58 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك