تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[14 - 12 - 07, 04:27 ص]ـ

كلام أخينا الداعية جميل. ولعلي أزيد تفصيله من مثال شيخنا عبد الحمن

من كان سيمر على ميقاتين أبعد وأقرب من أيهما يحرم؟

ويمثلون لها بالشامي إذا مر بالمدينة هل له أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة - رابغ - أم لا؟

مذهب المالكية - كما مر - له ذلك , وأغلب ظني أن هذا هو اختيار شيخ الإسلام كما في الشرح الممتع.

عليه:

هل من كان ميقاته هو بيته في مكة ومر على ميقات أبعد كقرن المنازل بأي الميقاتين يُلزم؟

ـ[أبو محمد]ــــــــ[14 - 12 - 07, 07:01 ص]ـ

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

من أدى العمرة في أشهر الحج متمتعا ثم زار المسجد النبوي بين العمرة والحج أو خرج إلى الطائف: هل يلزمه الإحرام إذا رجع إلى مكة وهو متمتع؟

فأجاب فضيلته:

لا يلزمه الإحرام، فإذا أدى المتمع العمرة وخرج من مكة إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى المدينة ثم رجع فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج لأنه رجع إلى مقره؛ فإنه لما جاء حاجا صار مقره مكة، كما لو كان من أهل مكة وذهب إلى المدينة في أشهر الحج ثم رجع من المدينة وهو في نيته أن يحج هذا العام فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج إلا من مكة.

مجموع فتاوى الشيخ 22/ 78

وفي ص86 فتوى مثلها .. وأيضا في 75 .. وفي هذه الفتوى زيادة فائدة: ( ... وإنما يحرم بالحج من مكة يوم التروية؛ لأنه إنما نوى الحج حين مروره بالميقات على أساس أنه يحرم به يوم التروية لأنه متمتع، كما لو سافر مكي إلى المدينة وهو يريد الحج من عامه ثم رجع إلى مكة فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج إلا حين نيته النسك؛ لأنه يفرق بين من أراد الحج بهذه السفرة التي مر فيها بالميقات وبين من أراد الحج من عامه ولم يرده في سفرته التي مر فيها بالميقات، وهذا القول تطمئن إليه نفسي إن لم يمنع منه إجماع من أهل العلم فحينئذ يحرم بالحج أو العمرة).

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 12 - 07, 07:56 ص]ـ

بارك الله فيكم

لعل صورة المسألة تتضح بنية العودة إلى مكة لمن خرج منها للحاجة كما ذكر الأخ السائل

فقد يخرج المكي للمدينة أو الطائف أو غيرها ثم يعود إلى منزله ونية الحج موجودة لديه ولكنه يريد الإهلال بها يوم التروية مثلا، فعندما عاد إلى مكة لم يكن في نيته الدخول في النسك وقت مروره ذلك وإنما قصد الذهاب لمنزله ثم بعد ذلك إن تيسر له الحج لبى يوم التروية وأحرم وهذا يحصل لمن خرج من مكة قبل شهرين ونحوها قبل الحج كمن يخرج في أوائل شوال

وهناك من يخرج من مكة ويعود يوم التروية أو عرفة وهو قادم للحج مباشرة وهي نيته الأساسية

وليس المقصود حكم الاحرام من ميقات آخر غير الميقات الذي مر عليه فالكلام فيها معروف مشهور.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 12 - 07, 08:00 ص]ـ

قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى -

وجه اندفاعه أنهم لا ينظرون للميقات إلا بالنسبة للزوم الدم وأما بالنسبة للعصيان بالمجاوزة فلا نظر إلا إلى نيته فحسب كما هو ظاهر من كلامهم وبما تقرر المأخوذ من مجموعي عبارتي المجموع الأخيرتين مع ما ذكره في الأولى في المكي من أنه حيث لم يقصد النسك لا يلزمه الإحرام مع العلم بأنه سيحج غالبا يعلم أن الحق في المكي المذكور في السؤال أنه إن كان عند الميقات قاصدا نسكا حالا أو مستقبلا لزمه الإحرام من الميقات بذلك النسك أو بنظيره وإلا أثم ولزمه الدم بشرطه وإن كان عند الميقات قاصدا وطنه أو غيره ولم يخطر له قصد مكة لنسك لم يلزمه الإحرام من الميقات بشيء وإن كان يعلم أنه إذا جاء الحج وهو بمكة حج أو أنه ربما خطرت له العمرة وهو بمكة فيفعلها لأنه حينئذ ليس قاصدا الحرم بما وضع له من النسك وإنما هو قاصده لأمر آخر واحتمال وقوع ذلك منه بعد لا نظر إليه بخلاف ما إذا قصده عند المجاوزة لنسك حاضر أو مستقبل فإنه قاصده لما وضع له فلزمه تعظيمه به أو بنظيره لوجود المعنى الذي وجب الإحرام لأجله من الميقات فيه فتدبر جميع ما ذكرته لك في هذه المسألة فإنه مهم.

ـ[أبو يوسف الثبيتي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 01:58 م]ـ

قال في مواهب الجليل:

كَذَلِكَ الْمَكِّيُّ يَقْدَمُ مَعَهُمْ فَذَلِكَ مِيقَاتٌ لَهُ قَالَ سَنَدٌ فِي بَاب الْمَوَاقِيتِ لَمَّا تَكَلَّمَ عَلَى إحْرَامِ الْمَكِّيِّ بِالْحَجِّ مِنْ خَارِجِ الْحَرَمِ مَا نَصُّهُ: لَوْ سَافَرَ الْمَكِّيُّ مِنْ مَكَّةَ ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهَا أَحْرَمَ مِنْ الْمِيقَاتِ الَّذِي يَمُرُّ بِهِ، وَصَرَّحَ بِذَلِكَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، وَسَيَأْتِي كَلَامُهُ فِيهِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: إلَّا كَمِصْرِيٍّ، فَإِنْ قِيلَ: مُقْتَضَى مَا ذَكَرُوهُ فِي الْمِصْرِيِّ، وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ مِنْ جَوَازِ تَأْخِيرِهِمْ وَالْإِحْرَامُ لِلْجُحْفَةِ؛ لِأَنَّهَا مِيقَاتُهُمْ أَنْ يَجُوزَ لِلْمَكِّيِّ تَأْخِيرُ الْإِحْرَامِ إلَى مَكَّةَ لِقَوْلِهِ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ} فَالْجَوَابُ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الطِّرَازِ وَغَيْرُهُ: أَنَّ الْمَوَاقِيتَ إنَّمَا شُرِعَتْ لِئَلَّا يَدْخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ، فَلَوْ أَجَزْنَا لِلْمَكِّيِّ دُخُولَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ لَزِمَ مِنْهُ إبْطَالُ الْحِكَمِ الَّتِي لِأَجْلِهَا شُرِعَتْ الْمَوَاقِيتُ ......

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير