ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 12 - 07, 04:52 ص]ـ
جزاك الله خيراًَ ياأخي أبا يوسف التواب،،،
لكن لعلك تفصل كثيراً وترد عما خلف السطور،،لأن ذكرك له ضمناً أفضل من طرحه سؤالاً،،
ما فهمتُ أختي الفاضلة!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 12 - 07, 05:08 ص]ـ
ثم هناك من النساء من تضع على رأسها مثل القبعة ثم تضع الغطاء فوقه حتى لايلامس بشرتها،،وظللت زمناً أراه بدعة من البدع،،فلما قرأت في المسألة وجدت من الفقهاء من كان صاحب هذا القول،،،
اللهم زدنا علماً،،
ليس من الضرورة أنني أؤيدها ولكني على الأقل أعلم الآن أن لها سلفاً فيما فعلت،،،،
أعاذنا الله وإياكم من الضلال
حكم ستر المحرمة وجهها بالنقاب لعذر
الفهرس» فقه العبادات» الحج والعمرة» محظورات الإحرام» محظورات الإحرام (91)
رقم الفتوى: 6731
عنوان الفتوى: حكم ستر المحرمة وجهها بالنقاب لعذر
تاريخ الفتوى: 26 شوال 1421
السؤال
هل يجوز النقاب في العمرة لضيق التنفس ووجود أطفال صغار؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة المحرمة بحج أو عمرة يحرم عليها تغطية وجهها لأن إحرامها فيه، قال ابن قدامة: (وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه، لا نعلم في هذا خلافاً إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطى وجهها وهي محرمة، ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة فلا يكون اختلافاً). وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: " لاتنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ". رواه البخاري. فإن احتاجت إلى ستر وجهها لوجود رجال أجانب عنها قريبين منها، فإنها تسدل شيئاً من أعلى رأسها لتغطي به وجهها، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا) رواه أبو داود.
ولا يكون تغطية الوجه ببرقع أو نقاب أو غيره مما أعد لستر الوجه، ولكن يكون ذلك بشيء يسحب من أعلى الرأس فتغطي به الوجه، فإن لامس ذلك وجهها فلا حرج في ذلك في الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الشيء المسدول لا يكاد يسلم من ملامسة الوجه قال ابن قدامة: (فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان شرطاً لبين). وليس عليها فدية في ذلك. وأما إن سترته بنقاب أو غيره لغير ذلك كضيق في التنفس أو حاجة أخرى فعليها فدية لارتكابها محظوراً من محظورات الإحرام. قال تعالى: (فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أونسك) [البقرة: 196]. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[11 - 12 - 07, 05:09 ص]ـ
ما فهمتُ أختي الفاضلة!
حسناً بمعنى آخر هل الحكمة تعبدية؟ أم معلومة؟ أن يكون احرام المرأة في الوجه والكفان (المنصوص عند الفقهاء الوجه) والكفان أخف،،
هل الحكمة هي تحريم المخيط إذاً على عضوين عند المرأة وهما الوجه والكفان؟!
وعلى ذلك فالرجل داخل مع المرأة في تحريم تغطية الوجه بالمخيط من مقنعة ونحوها،،
وانما يجوز لهما تغطية الوجه بماليس مخيطاً،،
لكن هل يكون ذلك للحاجة أم مطلقاً؟
"والمسألة عند المرأة لايخفى عليكم أنها لاتقارن بها عند الرجل" فقد قرأت لبعض الفقهاء أنهم قالوا بعدم منع تغطية الرجل لوجهه،قالوا: لأنه مما يحتاج اليه عند النوم ونحوه،،ومنعه فيه مشقه،،!
ومعلوم عندكم أن مشقة المرأة في كشف وجهها أشد،،
"فهل من توضيح بارك الله فيكم"؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 12 - 07, 05:16 ص]ـ
بارك الله فيكم ووفقكم
قد نقلتُ كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في صدر مشاركتي الأولى لبيان هذا الذي سألتِ عنه
والجواب باختصار:
أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها فقط، وأنها تُمنَع من لبس ما يكون مخيطاً في هذين العضوين فقط على الصحيح؛ فإن حكمهما كحكم بدن الرجل لا يجوز أن يلبس فيه مخيطاً.
ولا يخفاكم معنى المخيط عند الفقهاء، وهو ما فُصِّل من اللبس المعتاد للعضو.
فتغطية الوجه والكفين في الإحرام إنما تكون:
1 - عند الحاجة لذلك .. وَ
2 - بغير نقاب ولا برقع للوجه، وبغير القفازين للكفين.
فلو سترت وجهها عند الحاجة بنقاب مثلاً، أو غطت كفيها عند الحاجة بقفازين ... وجب عليها الفدية.
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[11 - 12 - 07, 05:17 ص]ـ
أعاذنا الله وإياكم من الضلال
آمين،،أحسنتم،،
ولكن يكون ذلك بشيء يسحب من أعلى الرأس فتغطي به الوجه، فإن لامس ذلك وجهها فلا حرج في ذلك في الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الشيء المسدول لا يكاد يسلم من ملامسة الوجه قال ابن قدامة: (فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان شرطاً لبين). وليس عليها فدية في ذلك.
مشكلة فكثير من النساء يلبسن غطاء يشد على الرأس ويكون مخصوصاً لذلك وليس سدلاً عارضاً،،،،،يستعضن به عن النقاب في الاحرام،،
ويبدو أن الكثيرات استوجبن الفدية ولابد،،!!
¥