الأمر الثاني: ان مالكا إمام في الحفظ والإتقان و عبدة بن سليمان الكلابي الكوفي ثقة ثبت قال عنه أحمد ثقة ثقة.
فلا شك أن رواية هؤلاء أصح، وربما تكون رواية علي بن مسهر عند الحاكم ومثله إبراهيم بن حميد الكوفي عند ابن خزيمة من قبيل الرواية بالتفسير وهو خطأ).
هل أفهم منه حكمكم على هذه الرواية بالشذوذ؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[17 - 12 - 07, 01:21 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخنا أبا يوسف وأدام عليكم حفظه ورضاه
أولاً: ما ذكرته عن ابن عبد البر رحمه الله قد رأيته لكنه لم يسنده ولم يذكر متنه حتى نرى دلالته على ذلك وقد سبق أن أول كلام أسماء بما سبق بيان ضعفه فلا يبعد أن يكون هذا كذلك.
ثانياً: قولها رضي الله عنها ليس كقول جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وشتان بينهما فهي تقول: " تلبس المحرمة ما شاءت " وتقول: "وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت " وهذا نص صريح في إباحة لبسها ما تشاء بدون استثناء إلا ما ذكر هنا من تفصيل يخص لبس المرأة.
ثالثاً: قولك بارك الله فيك: (جوابه: أن هذا خارج محل البحث، فهنا ثبتت مخالفته الصحابة وتحققنا منها، بخلاف ما نحن فيه إذ لا أرى قولاً صريحاً لأحد الصحابة يثبِت مخالفته) يجاب عنه بجوابين:
الأول: هذا ليس خارجاً عن محل البحث وإنما هو نقض للقاعدة التي ذكرتها أنه روى حديث " لا تنتقب المراة ولا تلبس القفازين " فقوله _ كما ذكرتَ بارك الله فيك _ في الوجه تفسير لهذا فيلزمك إذا أن تقول قوله في الخفين للمراة كذلك وما الفرق؟
الثاني: لا فرق فكل من المسألتين وجد من خالفه فيها من الصحابة.
رابعاً: وأما قولكم عن رأي ابن عمر في القفازين: (جوابه: لا يخفاكم أن لازم القول ليس قولاً) اقول ليس لازماً وإنما دل على ذلك بدلالة الحصر بالمبتدأ والخبر وهي حجة عند جمهور أهل العلم فهو حصر الإحرام بالنسبة للمراة بوجهها.
لكن هذا يجاب عنه بأنه قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما النهي عن القفازين صراحة كما عند ابن أبي شيبة في المصنف بل كما سبق اختلف في رفع الحديث ووقفه عليه، وعليه فالمفهوم من الحصر هنا معارض بنمطوق أقوى منه.
خامساً: تأويل الباجي هو تأويل ابن عبد البر وابن قدامة نفسه وكما ذكرتُ كثير من العلماء أولوه بهذا ليتوافق مع الإجماع.
سادساً: نعم رواية علي بن مسهر مرجوحة وفيها زيادة مخالفة فالمقدم رواية مالك وعبدة بن سليمان.
سابعاً: ومما يرجح القول بجواز التغطية من النظر:
1 - أنه قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها وأن الرجل يستر بدنه بالرداء وأسافله بالإزار مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد وكيف يزاد على موجب النص؟
2 - أن وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب والبرقع.
3 - أن وجه المرأة كيدها يحرم سترها بالمفصل على قدر اليد كالقفاز وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءه والخمار والثوب فلم ينه عنه البته.
4 - أن القول بجواز التغطية مبقي على الأصل ومن يرى الوجوب ناقل عن الأصل والمبقي على الأصل أرجح لعدم وجود دليل مرفوع أو إجماع صحيح ينقل عن الأصل.
5 - أنه قد اجتمع _ على قول الجمهور المرجوح _ في الرأس والوجه حكمان وجوب تغطية الأول وهو الرأس ووجوب كشف الثاني وهو الوجه، ولا يمكن أن يتم أحدهما إلا بأخذ جزء من الثاني فلا يتم كشف الوجه كاملاً إلا بكشف جزء من الرأس ولا يتم تغطية الرأس كاملاً إلا بتغطية جزء من الوجه وهذا غير ممكن.
وأخيراً المسألة خلافية فلا يثرب على من قال بوجوب كشف الوجه فلهم سلف في هذا بل ادعي الإجماع عليه لكن للقول الآخر أيضاً سلف وهو يتوافق مع الأصل وهو الأرجح فيما يظهر والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 11 - 09, 02:36 م]ـ
للرفع
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[05 - 11 - 09, 05:04 م]ـ
ورد في كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لأبي بكر بن المنذر رحمه الله المتوفى عام 318هـ (ج3/ 283):
(باب طواف المرأة متنقبة
كانت عائشة أم المؤمنين - رحمة الله عليها - تطوف متنقبة، وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق)
وفسّر ذلك ابن المنذر رحمه الله بأنه في غير الإحرام.
أما في حال الإحرام فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها تسدل الغطاء على وجهها حال قدوم الرجال نحوهن