ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 12 - 07, 09:28 م]ـ
أما قول عائشة رضي الله عنها: " المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت"
فقد قال ابن عبدالبر في الاستذكار (4/ 15) والتمهيد (15/ 107): (وروي عن عائشة أنها قالت تغطي المرأة المحرمة وجهها إن شاءت، وروي عنها أنها لا تفعل وعليه الناس).
وأما قولها رضي الله عنها: "تلبس المحرمة ما شاءت إلا المهرود المعصفر"
فهو كقول جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: "لا تلبس المرأة المهلة الثياب المطيبة، وتلبس المعصفرة، ولا أرى الصفرة طيبًا" سواءً بسواء.
------
قولكم بارك الله فيكم:
اقتباس:
(كما أنه:
1 - راوي حديث: " فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين " وخالف ابن عمر _ وهو راوي الحديث _ فعمم الحكم في الرجال والنساء خلافاً لأكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم).
جوابه: أن هذا خارج محل البحث، فهنا ثبتت مخالفته الصحابة وتحققنا منها، بخلاف ما نحن فيه إذ لا أرى قولاً صريحاً لأحد الصحابة يثبِت مخالفته.
قولكم بارك الله فيكم:
اقتباس:
(2 - ثم إنه على قول ابن عمر هذا: " إحرام المرأة في وجهها " أن لا تمنع المرأة من القفازين في الحديث الذي رواه _ كما ذكرتم _ لأنه خص الإحرام بالوجه ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله: (وأما القفازان فاختلفوا فيهما أيضا فروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يلبس بناته وهن محرمات القفازين ورخصت يهما عائشة أيضا وبه قال عطاء والثوري ومحمد بن الحسن وهو أحد قولي الشافعي وقد يشبه أن يكون مذهب ابن عمر لأنه كان يقول إحرام المرأة في وجهها) التمهيد (15/ 105 - 106))
جوابه: لا يخفاكم أن لازم القول ليس قولاً.
قولكم وفقكم الله:
اقتباس:
(أما ما روي عن أسماء وعائشة وحمله على السدل عند الحاجة فلم ينفرد به ابن قدامة بل سبقه ابن عبد البر وغيره لكنه خلاف الظاهر)
أقول: بل ذكره غيرهما، وهو احتمال قوي يُبطِل الاستدلال بهذه المرويات على ما يُطعَن به في نقض إجماعٍ منقول عن عدد من الأئمة الذين لهم عناية بتحرير الإجماع وتتبعه، بل ولا نشك في أنهم قد اطلعوا على هذه الآثار كما هو واضح بيِّن.
قولكم بارك الله فيكم:
اقتباس:
(والغريب _ كما قلت سابقاً _ كيف يكون تغطية الوجه محظوراً من محظورات الإحرام في حق المرأة ولا يروى في ذلك حديث مرفوع عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولا عن الصحابة _ باستثناء ابن عمر رضي الله عنهما _ مع أن هذا مما تعم به البلوى ويحتاجه العامة والخاصة لا سيما النساء اللاتي لا يحضرن كثيراً من مجالس النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
ومع هذا نجد مخالفة في ذلك من زوج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عائشة رضي الله عنها وهي ممن حج مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والحكم يخصها؛ لأنها امرأة وكذا أسماء رضي الله عنها توافقها على ذلك).
قلت: ليس هذا بغريب، بل إبطال الحج بالجماع وفدية ذلك لم يرد فيه شيء مرفوع، وتقليم الأظفار لم يرد فيه شيء مرفوع ..
والمرفوع: (لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين) يحصل به المقصود عن بُعد، وكون المرفوع الآخر لا يثبت سنداً: لا يعني أنه لا يمكن أن يكون قد سمعه ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فيأخذ موقوفه حكم الرفع. والله أعلم.
وأكرر بأن ادعاء مخالفة فعل الصحابيتين الجليلتين لموقوف ابن عمر ليس مسلماً به لدخول الاحتمال الذي لا يتم به الاستدلال على المدعى.
قال الباجي بعد ذكر أثر أسماء: (وإنما يجوز أن يخمرن وجوههن على ما ذكرنا بأن تسدل ثوباً على وجهها تريد الستر، ولا يجوز أن تسدله لحر ولا لبرد فإن فعلت ذلك فعليها الفدية).
قولكم وفقكم الله:
(وأما رواية علي بن مسهر عند الحاكم عن هشام بزيادة " من الرجال " فمرجوحة ورواية مالك وعبدة بن سليمان أصح لأمرين:
الأمر الأول: أن رواية المدنيين عن هشام بن عروة أرجح من رواية الكوفيين عنه، ومالك مدني وقد رجح مالك وأحمد رواية أهل المدينة على رواية أهل الكوفة لتغير هشام.
(علي بن مسهر كوفي لكنه وافق مالكاً)
¥