المطلب الثاني: الإشهاد لغة واصطلاحا.
الإشهاد لغة:
فعل معدى بالهمزة فيقال أشهدته الشيء وشهدت على الرجل بكذا وشهدت له به ([10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn10))، والشهادة من الفعل شهد لها عدة معاني منها، الخبر القاطع. ([11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn11))
الإشهاد اصطلاحا:
عند الأحناف: " إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء " ([12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn12))
عند المالكية: " الشهادة إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه " ([13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn13))
عند الشافعية: " إخبار الشخص بحق على غيره بلفظ خاص " ([14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn14))
عند الحنابلة: " الإخبار بما علمه بلفظ خاص " ([15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn15))
ويطول بناء المقام في شرح ونقد هذه التعاريف، وأحسنها تعريف الأحناف لقلة المآخذ عليه.
المطلب الثالث: الطلاق الصريح لغة واصطلاحا.
الطلاق لغة:
يرجع لعدة معاني ([16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn16)):
1- الترك، ومنه طَلَّق البلادَ تركها وطَلّقْت القوم تركتُهم
2 - الفراق، وطَلَّقت البلاد فارقْتها
3 - التخلية، ومنه أَطْلَقْت الأَسير أَي خليَّته.
4 - الإِرْسال، ومنه وناقة طالِقٌ بلا خطام وهي أَيضاً التي ترسل في الحي فترعى من جَنابِهم حيث شاءَت لا تُعْقَل إِذا راحت ولا تُنْحَّى في المسرح.
5 - من لا قيد عليه ومنه وحبَسُوه في السِّجْن طَلْقاً أَي بغير قيد،والطالِقُ من الإِبل .. التي لا قَيْد عليها
وطَلاقُ النساء لمعنيين ([17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn17)):
أَحدهما: حلّ عُقْدة النكاح.
والآخر: بمعنى التخلية والإِرْسال.
الطلاق اصطلاحا:
عند الأحناف: " هو لفظ دال على رفع قيد النكاح " ([18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn18))
عند المالكية: "الطَّلَاقُ صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ تَرْفَعُ حِلِّيَّةٌ مُتْعَةِ الزَّوْجِ بِزَوْجَتِهِ مُوجِبًا تَكَرُّرَهَا مَرَّتَيْنِ لِلْحُرِّ وَمَرَّةً لِذِي رِقٍّ حُرْمَتُهَا عَلَيْهِ قَبْلَ زَوْجٍ " ([19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn19))
عند الشافعية: " تَصَرُّفٌ مَمْلُوكٌ لِلزَّوْجِ يُحْدِثُهُ بِلَا سَبَبٍ فَيَقْطَعُ النِّكَاحَ " ([20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn20))
عند الحنابلة: "حَلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ أَوْ بَعْضِهِ " ([21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn21))
الصريح لغة واصطلاحا:
الصريح لغة: " اسم الكلام مكشوف المراد منه بسبب كثرة الاستعمال، حقيقة كان أو مجازاً، وبالقيد الأخير خرج أقسام البيان، مثل: بعت واشتريت، وحكمه: ثبوت موجبه من غير حاجة إلى النية " ([22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn22))
" المَحْضُ الخالصُ من كل شيء .... وصَرِيحُ النُّصْحِ مَحْضُه ويوم مُصَرِّحٌ أَي ليس فيه سحاب " ([23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn23))
وصريح الطلاق لغة:
"الصَّرِيحُ مَا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ أَيْ بِحَسْبِ الْوَضْعِ الْعُرْفِيِّ مِنْ كُلّ شَيْءٍ " ([24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn24))
الصريح اصطلاحا:
فليس هناك معنى اصطلاحي له، إلا أنه بحسب ما يضاف إليه عرفاً فإذا أضيف للطلاق كان على النحو التالي:
الطلاق الصريح:
عند الأحناف: " الطَّلَاقُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: صَرِيحٌ، وَكِنَايَةٌ، فَالصَّرِيحُ قَوْلُهُ: أَنْتِ طَالِقٌ وَمُطَلَّقَةٌ وَطَلَّقْتُك فَهَذَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ " ([25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn25))
¥