تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وبناء على هذا صوموا وأفطروا كما يصوم ويفطر أهل البلد الذي أنتم فيه سواء وافق بلدكم الأصلي أو خالفه، وكذلك يوم عرفة اتبعوا البلد الذي أنتم فيه. " [مجموع الفتاوى 19].

من موقع الإسلام سؤال وجواب

www.islamqa.com/index.php?ref=40720&ln=ara

جزاك الله خيرا على هذه الإضافة المتميزة

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[17 - 12 - 07, 08:29 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

قد ذكر أهل العلم ما سبق تقريره من أن الاعتبار إنما هو برؤية الهلال أو اتحاد المطالع أو كونهم تحت حكم واحد وإنما.

وقع الإشكال هنا _ في مسألة يوم عرفة _ عند السائل بسبب اتحاد جميع المسلمين في يوم عرفة في الحج في الوقوف بعرفة وهذا لا إشكال فيه؛ لأن المكان واحد والعبرة فيه برؤية المسلمين للهلال في بلاد الحرمين أما ما يتعلق بالعبادات التي يفعلها المسلمون في بلادهم فهي مرتبطة برؤيتهم هم للهلال لا برؤية بلاد الحرمين إن اختلفت الرؤية وهذا كالصوم في رمضان لكن لما كان الصوم لا يلزم فيه الاتحاد بسبب المكان كالحج لم يحصل هذا الإشكال ولا إشكال والحمد لله إذا علم ما سبق.

وهذا هو الذي يوافق قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} و قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا " متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويوافق قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون " أخرجه أبو داود والبيهقي في سننهما من طريق أيوب وعبد الرزاق في المصنف من طريق معمر كلاهما (أيوب ومعمر) عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - به ومحمد بن المنكدر لم يسمع أبا هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كما قال ابن معين والبزار وقال أبو داود: لم يلقه، واختلف فيه على ابن المنكدر فروي عنه عن أبي هريرة موقوفا وروي عنه عن أبي هريرة مرفوعا وروي عنه مرسلا بدون ذكر أبي هريرة وروي عنه عن عائشة رضي الله عنها و اختلف في سماعه منها فاثبته البخاري فيما رواه عنه الترمذي ونفاه البيهقي.

لكن هذا الأمر _ أي أن يوم عرفة بالنسبة للحاج هو يوم وقوف المسلمين حتى وإن كان العاشر _ متفق عليه نقل الإجماع عليه ابن عبد البر وابن تيمية وغيرهما.

والله أعلم

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[17 - 12 - 07, 11:37 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

قد ذكر أهل العلم ما سبق تقريره من أن الاعتبار إنما هو برؤية الهلال أو اتحاد المطالع أو كونهم تحت حكم واحد وإنما.

وقع الإشكال هنا _ في مسألة يوم عرفة _ عند السائل بسبب اتحاد جميع المسلمين في يوم عرفة في الحج في الوقوف بعرفة وهذا لا إشكال فيه؛ لأن المكان واحد والعبرة فيه برؤية المسلمين للهلال في بلاد الحرمين أما ما يتعلق بالعبادات التي يفعلها المسلمون في بلادهم فهي مرتبطة برؤيتهم هم للهلال لا برؤية بلاد الحرمين إن اختلفت الرؤية وهذا كالصوم في رمضان لكن لما كان الصوم لا يلزم فيه الاتحاد بسبب المكان كالحج لم يحصل هذا الإشكال ولا إشكال والحمد لله إذا علم ما سبق.

وهذا هو الذي يوافق قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} و قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا " متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويوافق قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون " أخرجه أبو داود والبيهقي في سننهما من طريق أيوب وعبد الرزاق في المصنف من طريق معمر كلاهما (أيوب ومعمر) عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - به ومحمد بن المنكدر لم يسمع أبا هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كما قال ابن معين والبزار وقال أبو داود: لم يلقه، واختلف فيه على ابن المنكدر فروي عنه عن أبي هريرة موقوفا وروي عنه عن أبي هريرة مرفوعا وروي عنه مرسلا بدون ذكر أبي هريرة وروي عنه عن عائشة رضي الله عنها و اختلف في سماعه منها فاثبته البخاري فيما رواه عنه الترمذي ونفاه البيهقي.

لكن هذا الأمر _ أي أن يوم عرفة بالنسبة للحاج هو يوم وقوف المسلمين حتى وإن كان العاشر _ متفق عليه نقل الإجماع عليه ابن عبد البر وابن تيمية وغيرهما.

والله أعلم

جزاك الله خيرا أخي أبا حازم الكاتب

وأشكر لك ما خطته يداك من نفيس العلم مما يدل على صفاء في التصور وعمق في الطرح.

نعم، أتفق على ما ذكرته، لكن يبقى يوم عرفة مشكلا من جهة أن الترغيب في صومه جاء بالإضافة إليه فقال عليه الصلاة والسلام والسلام " صيام يوم عرفة "

ولم يقل صيام اليوم التاسع مثل هو واقع مثلاً في عاشوراء وكذلك اليوم التاسع من محرم

أو الاعتبار بالرؤية كما هو في رمضان.

فالإضافة إلى اليوم الذي يجتمع الناس فيه كأنها معتبرة في الحديث

فالرسول صلى الله عليه وسلم حث من لم يقف بعرفة من غير الحجاج أن يصوموا هذا اليوم الذي هو خير يوم طلعت عليه الشمس وأحقر ما يكون فيه الشيطان، وفيه يتنزل الله ويدنو إلى عباده ويفاخر بهم الملائكة ...

ولهذا كان من فقه ابن عباس رضي الله عنه ما عرف من التعريف بالأمصار بغض النظر عن حكمها المعين.

ولكن الإشكال بالنسبة لي يكمن من جهة أن يوم عرفة قد يوافق اليوم العاشر في البلد الآخر لا اليوم الثامن الذي يمكن أن يقال فيه ما سبق.

ويوم العيد المعتبر في تحصيل عينه هو اليوم العاشر بالرؤية بحسب البلد إن لم نقل باتحاد المطالع أو عند اختلافها أو لم تكن البلاد في حكم واحد.

يسرني كثيرا توجيهكم لهذا الكلام، ولكن قد لا أستطيع الرد حاليا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير