ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[18 - 12 - 07, 02:20 ص]ـ
أخي أبو عبد الرحمن المدني
بارك الله فيكم
أولاً: يوم عرفة علم على الزمان لا المكان فهو يطلق على اليوم التاسع من ذي الحجة في حق الحاج وغيره وإنما سمي بهذا الاسم نسبة للوقوف بعرفة ذلك اليوم وهو اعظم الأعمال التي تعمل فيه.
ولذا فالأحاديث التي جاءت تحث على الصوم إنما هو في حق غير الحاج عند أكثر أهل العلم والخلاف مشهور في إستحباب صومه للحاج وعليه فحين يعلق الفضل بصوم يوم عرفة فهو محمول ابتداء على غير الحاج؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - افطر في عرفة وهو حاج وذهب جمهور أهل العلم إلى عدم استحبابه في حق الحاج ليقوى على الدعاء.
ثانياً: ليعلم أن المعتد به في أحكام الشريعة في الصلاة والصوم والحج وغيرها الاعتماد على الشمس والقمر ولذا يناط بطلوع الفجر وطلوع الشمس وزوالها وغروبها ورؤية الهلال وقد بين النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كما في حديث ابن عمر في الصحيحين أن هذه الأمة أمة أمية أي أنها لا تعتمد الحساب الفلكي فعن ابن عمر رضي الله عنهما: عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال: " إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا هكذا " يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين متفق عليه.
ولذلك لا تناط الحكام بما جد من وسائل اتصال فكونه يرى الهلال في المغرب دون المشرق لا يمكن معرفة أهل المشرق بذلك إلا بما جد من وسائل ولذلك روى كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل على رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم ورأه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا تزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا هكذا أمرنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " رواه مسلم في صحيحه وهذا الحديث يفيدنا:
1 - أن العبرة برؤية أهل كل بلد إلا أن تتفق المطالع.
2 - أن الخبر في العادة لا يمكن ان يصل إلى البلاد البعيدة إلا بعد وقت فلا ينظر إلى ما جد من وسائل.
ثالثاً: الأمر في هلال ذي الحجة كهلال رمضان وكتوقيت الصلوات فكما لا ينظر في هذه إلى توقيت غيرنا من البلاد فكذا لا ينظر في رؤية هلال ذي الحجة رؤية غيرنا.
رابعاً: مباهاة الله الملائكة بعباده هو في حق الحجيج وأما ما يترتب على هذا الفضل من دنو الله تبارك وتعالى فلا إشكال فيه فهو كنزوله ثلث الليل الأخير مع اختلاف ذلك في أقطار الأرض فهذا يثبت على ما يليق به سبحانه وتعالى.
خامساً: يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة ويوم العيد هو اليوم العاشر حسب الرؤية في ذلك البلد ولا إشكال أن يكون يوم عرفة مختلفاً ويوم العيد مختلف فلا يضر ان يكون يوم عرفة في مكة يوافق العاشر في بلد آخر فيكون عرفة في مكة يوافق يوم العيد في ذلك البلد ويوم عرفة في ذلك البلد يوافق الثامن في مكة لا إشكال في هذا كما أن اليوم الأول من رمضان في ذلك البلد يوافق الثلاثين من شعبان في مكة ويوم عيد الفطر في ذلك البلد يوافق الثلاثين من رمضان في مكة لا فرق بينهما ابداً وإنما الفرق حصل بسبب قدوم أهل تلك البلاد للحج فيختلف الحكم في حقهم ويكون عرفة يوافق رؤية أهل مكة ولو لم يكن الحكم معلقاً بشعيرة عامة وهي لزوم الوقوف حيث يقف الناس لكان العبرة برؤية اهل بلده لكن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أمر بالموافقة للمسلمين في ذلك البلد في الوقوف وفي الفطر يوم العيد ولذا لو كان صام تسعاً وعشرين يوماً لضرورة الفطر في البلد الآخر لعدم المخالفة لزمه أن يقضي يوماً يتم به الثلاثين إن كان الشهر كاملاً.
سادساً: لو لم نقل باختلاف يوم عرفة حسب الرؤية لاضطرب ذلك في حق غيره من الشهور كرمضان وأشهر الحج ومعرفة صوم عاشوراء وغير ذلك؛ لإنه يلزم على اضطراب حساب الشهر أحد امرين إما أن ينقص يوم من الحساب ليتوافق البلدان أو نلحق سائر الحكام بيوم عرفة.
والله أعلم
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[18 - 12 - 07, 05:00 ص]ـ
بوركت اخى الكاتب .. فقد افدت واجدت
ـ[سالم عدود]ــــــــ[22 - 12 - 07, 02:19 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[22 - 12 - 07, 09:01 م]ـ
أخي أبا حازم الكاتب قولكم:
أولاً: يوم عرفة علم على الزمان لا المكان فهو يطلق على اليوم التاسع من ذي الحجة في حق الحاج وغيره وإنما سمي بهذا الاسم نسبة للوقوف بعرفة ذلك اليوم وهو اعظم الأعمال التي تعمل فيه.
هذا هو محل النزاع هل هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة أو هو اليوم الذي يقف الناس فيه بعرفة، فلا أدري ما قيمة جزمكم بأحد الدعاوى، ثم صرف دلالة الحديث التي تدل على اعتبار يوم وقوف الناس عرفة إلى ما ذكرتموه.
فلعل المسألة تحتاج إلى إعادة ترتيب.
أما اعتباركم أن صيام يوم عرفة أصلا متوجه إلى غير الحاج: فنعم، فهو معنى يصلح استصحابه ويبقى النظر في أي الدلالتين أقوى:
إضافة الوصف إلى هذا اليوم الذي يجتمع الناس فيه بعرفة
أم اعتبار أن الخطاب لغير الحاج أصلاً، فتعلق أحكامه بحسبه.
وما زال للحديث بقية.
¥