تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

صِفَتُهُ مِنْ السُّنِّيَّةِ أَوْ غَيْرِهَا بَلْ مُجَرَّدُ الْوِتْرِ يَنْتَفِي الْمَانِعُ فَيَجُوزُ لَكِنْ إطْلَاقُ مَسْأَلَةِ التَّجْنِيسِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يَخْطِرْ بِخَاطِرِهِ نَفْلِيَّتُهُ وَفَرْضِيَّتُهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ الْمُتَقَرِّرُ فِي اعْتِقَادِ نَفْلِيَّتِهِ وَهُوَ غَيْرُ بَعِيدٍ لِلْمُتَأَمِّلِ وَأَمَّا الثَّانِي فَعَنْ مُحَمَّدٍ يَقْنُتُ الْإِمَامُ وَيَسْكُتُ الْمُقْتَدِي , وَهَذَا كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ فِي الْقُنُوتِ يَتَحَمَّلُهُ الْإِمَامُ عَنْ الْمُقْتَدِي كَالْقِرَاءَةِ وَيَجْهَرُ بِهِ , وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَقْنُتُ كَالْإِمَامِ , ثُمَّ هَلْ يَجْهَرُ بِهِ الْإِمَامُ؟ اخْتَارَهُ أَبُو يُوسُفَ فِي رِوَايَةٍ وَيُتَابِعُونَهُ إلَى بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ , وَإِذَا دَعَا الْإِمَامُ: يَعْنِي اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْت أَوْ غَيْرُهُ بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يُتَابِعُونَهُ؟ ذَكَرَ فِي الْفَتَاوَى خِلَافًا بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ لَا وَلَكِنْ يُؤَمِّنُونَ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنْ شَاءُوا سَكَتُوا , وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ: عِنْدِي يُخْفِي الْإِمَامُ , وَكَذَا الْمُقْتَدِي لِأَنَّهُ ذِكْرٌ كَسَائِرِ الْأَذْكَارِ وَثَنَاءِ الِافْتِتَاحِ. وَلَمْ يُذْكَرْ هَذَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ , وَهَلْ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَهُ؟ اخْتَلَفُوا فِيهِ , قِيلَ لَا وَقِيلَ نَعَمْ لِأَنَّهُ سُنَّةُ الدُّعَاءِ , وَنَحْنُ قَدْ أَوْعَدْنَاك مِنْ رِوَايَةِ النَّسَائِيّ ثُبُوتَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم: أَعْنِي قَوْلَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ , وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْدَلَ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ. وَأَمَّا الْمُنْفَرِدُ فَفِي الْبَدَائِعِ نَقْلًا عَنْ شَرْحِ مُخْتَصَرِ الطَّحَاوِيِّ لِلْقَاضِي أَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِيهِ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِخْفَاءِ كَالْقِرَاءَةِ , وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ اخْتِيَارُ مَنْ اخْتَارَ الْإِخْفَاءَ , وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِابْنِ الْفَضْلِ رحمه الله الْإِخْفَاءَ وَهُوَ الْأَوْلَى , وَفِي الْحَدِيثِ {خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ} وَلِأَنَّهُ الْمُتَوَارَثُ فِي مَسْجِدِ أَبِي حَفْصٍ الْكَبِيرِ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ فَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ عَلِمَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ فِي الْقُنُوتِ.

خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق - (ج 1 / ص 4)

مطلب: حكم الاقتداء بالمخالف؛ وهل العبرة لرأي المقتدي أو الإمام؟.

وأما المقصد الرابع فهو: ما حكم الاقتداء بالمخالف وهل العبرة في ذلك لرأي المقتدي أو الإمام؟.

اعلم: أن هذه المسألة قد صنف فيها الإمام العلامة - رحمه الله تعالى - السندي تلميذ الإمام ابن الهمام - رسالة فيها الكلام، فنورد بعضه على وجه الاختصار، وفي كتب فقهنا عبارات أيضاً كثيرة تشابه ما ذكر في هذه الرسالة للسندي رحمه الله تعالى، تركناها خوف الإطالة في هذه العجالة.

والذي قاله السندي في رسالته - رحمه الله تعالى - هو قوله: اعلم أنه قد اختلف علماؤنا - -

القول الأول: أنه يجوز الاقتداء به إذا كان يحتاط في مواضع الخلاف، وإلا فلا. وعلى هذا أكثر المشايخ رحمهم الله تعالى، منه الإمام شمسا الأئمة الحلواني، وشمس الأئمة السرخسي، وصدر الإسلام، وأبو الليث السمرقندي وصاحب الهداية، وصاحب الكافي، وقاضي خان، والتمرتاشي، وصاحب التاتارخانية، والصدر الشهيد، وتاج الشريعة، وصاحب المضمرات، وصاحب النهاية، وقوام الدين شارح الهداية، وفخر الدين شارح الكنز وشيخنا المحقق كمال الدين بن الهمام شارح، وغيرهم من المشايخ، والأصل في هذا أن المذهب الصحيح الذي عليه المشايخ سلفاً وخلفاً هو أن العبرة في جواز الصلاة وعدمه لرأي المقتدي في حق نفسه، لا لرأي إمامه، فلو علم المقتدي من الإمام ما يفسد الصلاة على زعم الإمام - كمس المرأة وغيره - يجوز الاقتداء به لأنه يرى جوازها، والمعتبر في حقه رايه لا غير، فوجب القول بجوازها. ولو علم منه ما يفسد الصلاة عنده لا عند الإمام لا يجوز

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير