2 - وقال عبد الله بن عمر: ((كان عمر بن الخطاب يسرد الصيام إلا يوم الأضحى ويوم الفطر وفي السفر)) (صحيح) أخرجه الفريابي في (الصيام) [ص: 97، 98]
3 - وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: ((أن عائشة كانت تصوم الدهر)) (صحيح) أخرجه الفريابي في (الصيام) [ص: 98]، والبيهقي في (الكبرى) [4/ 301] عن عروة عنها.
4 - وقال ابن أبي الدنيا في (التهجد وقيام الليل) [رقم:348] حدثنا محمد بن عمرو الباهلي حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة قال: ((كان سعد بن إبراهيم يصوم الدهر، ويختم كل ثلاث أو كل يوم وليلة)) (صحيح)
5 - وعن هشام بن عروة قال: ((صام أبي أربعين سنة أو ثلاثين سنة ما أفطر إلا يوم فطر أو يوم نحر، ولقد قبض وإنه لصائم)) (صحيح) أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) [4/ 7869] عن معمر به، وتوبع معمر، تابعه شعبة كما عند الطبري في (تهذيب الآثار) [1/ 511 - مسند عمر].
ثانياً: بعض المنقول عن أصحاب هذا القول:
1 - قال يحيى بن يحيى عن مالك: ((أنه سمع أهل العلم يقولون: لا بأس بصيام الدهر؛ إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله e عن صيامها، وهي أيام منى، ويوم الأضحى، ويوم الفطر، فيما بلغنا، قال: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك)) أخرجه في (الموطإِ) [1/رقم:666]، والفريابي في (الصيام) [رقم:138].
2 - وقال الإمام الشافعي رحمه الله ((فإن قوي على صوم الدهر كله إذا أفطر الأيام التي نُهي عنها فحسن)) أخرجه البيهقي في (معرفة السنن والآثار) [3/ 444].
3 - قال النووي: ((مذهبنا أنه لا يكره إذا لم يخف منه ضرراً ولم يفوت به حقاً قال صاحب «الشامل» وبه قال عامة العلماء وكذا نقله القاضي عياض وغيره عن جماهير العلماء وممن نقلوا عنه ذلك عمر ابن الخطاب وابنه عبد الله وأبو طلحة وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم والجمهور من بعدهم)) اهـ (المجموع) [6/ 416].
4 - قال الأثرم قيل لأبي عبد الله: ((فسر مسدد قول أبي موسى من صام الدهر ضيقت عليه جهنم فلا يدخلها، فضحك! وقال: من قال هذا فأين حديث عبد الله بن عمرو أن النبي e كره ذلك، وما فيه من الأحاديث، قال أبو الخطاب: إنما يكره إذا أدخل فيه يومي العيدين وأيام التشريق لأن أحمد قال: ((إذا أفطر يومي العيدين وأيام التشريق رجوت أن لا يكون بذلك بأس)) اهـ (المغني) [3/ 53]، وانظر (الفروع) لابن مفلح [3/ 85].
القول الثاني
وهو: الكراهة مطلقاً؛ وهو قول إسحاق، وأهل الظاهر، والأحناف، وبعض المالكية كابن العربي، وهو رواية عن أحمد، واختارها بعض الحنابلة كابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم.
أولاً: أدلتهم: وهي أيضاً على نوعين: مرفوع وموقوف.
النوع الأول: المرفوع للنبي e، ووجه الاستدلال منه:
1 - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال: بلغ النبي e أني أصوم أسرد، وأصلي الليل، فإما أرسل إليَّ وإما لقيته؛ فقال: ((ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر، وتصلي الليل، فلا تفعل؛ فإن لعينك حظاً، ولنفسك حظاً، ولأهلك حظاً، فصم وأفطر، وصل ونم، وصم من كل عشرة أيام يوماً ولك أجر تسعة)) قال: إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله، قال: ((فصم صيام داود عليه السلام)) قال: وكيف كان داود يصوم يا نبي الله؟ قال: ((كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ولا يفر إذا لاقى)) قال: من لي بهذه يا نبي الله، قال عطاء: فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد، فقال النبي e: (( لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد)) رواه البخاري [2/ 1876]، ومسلم [2/ 1159] واللفظ له.
2 - وفي رواية: قال النبي e: (( إنك لتصوم الدهر، وتقوم الليل)) فقلت: نعم، قال: ((إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين، ونفهت له النفس، لا صام من صام الدهر)) رواه البخاري [2/ 1878] واللفظ له، ومسلم [2/ 1159].
3 - وعن أبي قتادة: أن رجلاً أتى النبي e فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله e، فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه؛ قال: رضينا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً، نعوذ بالله من غضب الله، وغضب رسوله، فجعل عمر رضي الله عنه، يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه؛ فقال عمر: يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: ((لا صام ولا أفطر أو قال لم يصم ... )) رواه مسلم [2/ 1162].
¥