تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أن الحديث محمول على من تركها بعذر، وجه ذلك: أنه قد جاء عاما في سائر المنفردين، ويخصص منه غير المعذور بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فهو جاء بصيغة الأمر، والقاعدة في الأصول: [أن الأمر بالشيء نهي عن ضده]، والقاعدة في الأصول: [أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه]، وبناء على ذلك فصلاة غير المعذور فاسدة، ولازم ذلك أن لا فضل فيها، فتعارض حديث أبي هريرة الخاص مع حديث ابن عمر العام، والقاعدة في الأصول: [أنه إذا تعارض العام والخاص قدم الخاص].

وردت هذه المناقشة:

بأن المعذور يثاب ثواب العمل الذي كان يعمله في حال عدم العذر، ودليل ذلك: ما جاء عند البخاري في الصحيح من حديث أبي موسى -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مرض العبد، أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا ".

وبناء على ما سبق فلا يصح تخصيص غير المعذور من عموم حديث ابن عمر –رضي الله عنه-!.

(قام الدليل على دخول هذا الفرد في العموم).

وأجيب عن هذا الرد:

بأن حديث أبي موسى –رضي الله عنه- عام في كل عمل، ووجه العموم: من قوله: "ما" فهي موصولة بمعنى الذي، والقاعدة في الأصول: [أن الأسماء الموصولة تفيد العموم]، وحديث ابن عمر –رضي الله عنه- خاص بالصلاة، والقاعدة في الأصول: [أنه إذا تعارض العام والخاص قدم الخاص].

.............................. .............................. .........................

(3) - في الحديث دليل على وجوب صلاة الجماعة وجوبا عينيا، وبهذا قال: من تقدم ذكره في المسألة الأولى، أما مأخذ الوجوب فقد تقدم تقريره، وأما مأخذ كونه عينيا فمن وجهين اثنين:

1 - أن القاعدة في الأصول: [الأصل في الواجبات أنها على الأعيان].

2 - أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعمى بإجابة النداء، و لم يكتفي بصلاته وصلاة من معه من أصحابه، ولو كانت صلاة الجماعة على الكفاية لاكتفى بها. (دليل مؤيد للأصل).

((فائدتان)):

1 - الواجب ينقسم إلى قسمين:

خاص، وغيره، والخاص قسمان: بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبغيره، وغير الخاص قسمان: عيني، وكفائي، والعيني: ما يجب على كل مكلف بذاته، والكفائي: ما يجب على بعض غير معين.

2 - من القرائن الدالة على أن الواجب على الكفاية:

أ- أن يصرح بوجوبه على بعض غير معين، نحو: " ولتكن منكم أمة "، " فليؤذن أحدكم ".

ب- أن يتعذر فعله من الجميع، نحو: " كفنوه في ثوبيه ".

.............................. .............................. .........................

(4) - في الحديث دليل على وجوب إتيان الجماعة بسماع النداء مباشرة، أما مأخذ الوجوب فقد تقدم تقريره، وأما مأخذ كونه بسماع النداء مباشرة فمن قوله: (فأجب)، فهذا أمر، والقاعدة في الأصول: [أن الأمر المطلق يقتضي الفور]، ومأخذ هذه القاعدة: قوله تعالى: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ... }، وقوله: {فاستبقوا لخيرات}، والمسارعة والاستباق في اللغة في معنى الفور، والقاعدة في الأصول: [أن الأمر المطلق للوجوب].

انظر: [الفصول للجصاص (2/ 105)، شرح التنقيح للقرافي (ص: 128)، الإحكام للآمدي (2/ 165)، روضة الناظر لابن قدامة (2/ 623)، الإحكام لابن حزم (3/ 375)].

((فائدة)):

المراد بالفور: فعل المأمور به في أول وقت الإمكان.

انظر: [كشف الأسرار (1/ 520)، التلخيص (1/ 321)].

وأجيب عنه:

بأن الأمر بإجابة النداء ليس مطلقا، إذ قام الدليل على أنه على التراخي، وهو حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- المخرج في الصحيحين وغيرهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا "، ووجه دلالته على عدم الفور: أن مفهوم المخالفة الشرطي لقوله: " إذا سمعتم الإقامة فامشوا " أنه لا يجب المشي إذا لم تسمع الإقامة، والقاعدة في الأصول –عند جماعة-: [أن مفهوم المخالفة الشرطي حجة في إثبات الأحكام].

ونوقش هذا الجواب من وجهين:

1 - أن القاعدة في الأصول –على الصحيح-: [أن مفهوم المخالفة الشرطي ليس بحجة في إثبات الأحكام].

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير