إن كان الإنكار على ذات المفتي فهذا لا شأن له بالمسألة العلميَّة، وإن كان الإنكار على القائلين بهذا القول أو الآخذين به، فبعضهم أفقه وأبصر بمواقع الأدلَّة من كثير من المتحمِّسين لقول الجمهور على غير بصيرة، وما لم يكن عند طالب العلم نفس علمي، ومعرفة بمسائل الاتفاق والاختلاف، واحترام للمخالفين من أهل السُّنَّة، فما فائدة العلم الذي يحمله بين جنبيه أو ينسب نفسه إليه؟!، وإن كانت غيرة بعض الإخوة وتشنيعه من أجل بعض المنافقين والمنافقات من كتَّاب وكاتبات الصُّحف، فهم لن يرضوا بغير ترك البلد لأحكام الإسلام وفتح المجال لأهل الزَّندقة والإلحاد، وغالبهم أجهل من حمار أهله بالمسائل الشَّرعيَّة، لكن الباب فُتح لهم تحت ضغوط دوليَّة.
الشيخ خالد بن عمر سلمه الله والإخوة جميعاً أريد أن ألفت النظر لأمر معين ليس له علاقة بذات المسألة من جهة علمية وأحسب أن بعض الإخوة يقصد ما أقصد والله من وراء القصد:
- أولاً: العلم قد يكتم للمصلحة حتى لا تكون هناك فتنة وتضخم بعض المسائل وتكون ألسنة أهل الضلال مرتعاً لتشويه هذا الوجه المشرق من الإسلام وذلك عن طريق إظهار هذه الفتوى بطريقة دعائية من غير عرض علمي يبين محاسن الشريعة التي ألتفت لها القائلون بها واستمدوه من وحي هذه الشريعة السمحة.
- ثانياً: إذا كان المفتي من أهل العلم فلا يصادر عليه رأيه لأجل مخالفة الجمهور ولا يستهزئ به ويحفظ قدره وهذا محل اتفاق فيما أحسب بين طلبة العلم ولو نظرياً
- ثالثاً: وسائل الإعلام في الأعم الأغلب ليست بيد من يريد من عرض المسائل تبصير الناس في دينهم بقدر ما يريدون تتبع غرائب المسائل عن المجتمع - (وليس وصفها بالغرابة إلا لغربة العلم نفسه لا حطاً من قدر من يفتي بها) - والتي كانت تطرح في أطر الفتوى الضيقة إلى فضاء الإعلام الواسع.
- رابعاً: أذكر نفسي والإخوة جميعاً وأتمنى أن تكون هذه ثقافة سائدة في الأوساط العلمية إذا كان الكبار موجودون فقد كفاك الله بهم وإذا اضطررت لفتوى فاختر ما شئت من الأقوال بدليله ثم انسب القول لمن سبقك من أهل العلم والأكابر الموجودين بيننا
- خامساً: إياكم ثم إياكم من وسائل الإعلام والتصدر لها فإنهم يبحثون عن الإثارة إلا ما رحم ربي
والله أعلى وأعلم
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[30 - 05 - 10, 07:50 م]ـ
للفائدة والمذاكرة
وهو قول جماهير أهل العلم أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان في الحولين، والرضاع المحرم هو ما أنشز العظم، وبنى اللحم، وهذا قول الجمهور،
وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[05 - 06 - 10, 03:47 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سئل شيخنا الفاضل جلال بن علي السلمي - حفظه الله وسدده - عن مسألة رضاع الكبير، وثبوت المحرمية به، وهل القول بالجواز شاذٌّ أو معتبر؟ فأجاب بجواب مطول، فسألته أنه يمليه عليَّ، فأملى الآتي:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
مسألةُ رَضَاعِ الكبير وثبوت المحرمية به من المسائل التي قد وقع فيها الخلافُ بين العلماء -رحمهم الله تعالى-، وفيها ثلاثة أقوال، وإليك بيانها مع أدلتها والراجح منها:
القول الأول: ثبوت المحرمية برضاع الكبير مطلقا، وهذا مذهب أهل الظاهر رحمهم الله تعالى، وحكي عن عطاء والليث، واستدلوا على ذلك بأدلة:
- منها: قوله سبحانه وتعالى: ?وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم? ووجه الاستدلال بهذه الآية: من قوله تعالى: ?أرضعنكم? فضمير الجمع صادق على الصغير والكبير، وهذا هو حد المطلق، والقاعدةُ في الأصول: [يجب العمل بالمطلق على إطلاقه ما لم يرد دليل بخلافه].
(ونوقش): بأنه قد ورد الدليل الدال على التقييد، وهو حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا بلفظ: «إنما الرضاعة من المجاعة» والقاعدة في الأصول: [يجب حمل المطلق على المقيد عند التعارض]، ومن ثمّ يسقط الاستدلال بهذا الدليل.
¥