تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[19 - 06 - 10, 12:58 م]ـ

قوله: (والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام):

ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: إنما الرضاعة من المجاعة وقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم أنبت اللحم، أي: نبت لحم الطفل، وأنشز العظم، أي: كبر العظم، فيخرج رضاع الكبير، فإنه لا يحرم؛ وذلك لأن الله تعالى حدد الرضاعة بحولين: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} البقرة 233 فبعد الحولين لا يكون هناك رضاعة؛ لأن الطفل يتغذى بالأكل غالبا ولا يستفيد من الرضاعة إلا القليل، فعلى هذا الأصل لا يحرم إلا إذا كان صغيرًا، وهذا هو قول الجمهور.

وقد روي عن عائشة أنها تجوز إرضاع الكبير، فكانت إذا أرادت أن يدخل عليها بعض التلاميذ أمرت أختها أو بنت أختها أن ترضعه، حتى تكون خالة له، وأنكر عليها ذلك بقية أمهات المؤمنين ودليلها قصة سالم مولى أبي حذيفة، وذلك لأن سالما لما كبر عند أبي حذيفة مولاه قالت امرأته سهلة للنبي -صلى الله عليه وسلم- إن سالمًا لا نعده إلا ابنا وإنه قد بلغ مبلغ الرجال، وإني أرى أن أبا حذيفة يكره دخوله، فقال صلى الله عليه وسلم: أرضعيه خمس رضعات تحرمين عليه مع أنه رجل كبير، ولكن أمهات المؤمنين يقلن أن هذا خاص بامرأة أبي حذيفة.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا كانت امرأة مضطرة إلى دخول رجل عليها ضرورة شديدة، ولا تجد رخصة، ولا تجد بدًّا من ذلك، فإن لها أن ترضعه، أو تأمر أختها بإرضاعه، فتكون محرمًا له، فيرى أن هذا للضرورة كالتي لامرأة أبي حذيفة.

فأما الجمهور فيرون أن رضاع الكبير لا يحرم، ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة فالرضاعة التي ينبت بها لحم الطفل ويكبر عظمه وتكون قبل الفطام هي التي تحرم، وهذا هو الصحيح.

انظر: إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني) كتاب النكاح باب: المحرمات في النكاح.

الرابط على الموقع: http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=3&book=52&toc=2950&page=2713&subid=10969

بارك الله فيك

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[19 - 06 - 10, 03:11 م]ـ

وبارك فيكم ونفع بكم

ـ[الجعفري]ــــــــ[19 - 06 - 10, 03:28 م]ـ

جزاكم الله خيراً ..

استفدت كثيراً من عرض الأقوال والترجيح ..

وفقكم الله ..

ـ[أبو عدي القحطاني]ــــــــ[02 - 07 - 10, 05:53 م]ـ

(13982)

سؤال: لي أخ تربى في بيتنا منذ ساعة ولادته لأنه أمه توفيت وهو ابن أخي أمي من الرضاعة، وقد نصحني أخ في الله وهو من أهل الدعوة أن أشرب من حليب زوجة أخي هذا لكي لا أحتجب منه ولكي يكون محرمًا لي، حيث أن أبي كبير في السن ولي أخ شقيق لا يأبه لشيء من أمري، بالإضافة إلى أنني مضطرة دائمًا للخروج في سفر وليس لي محرم يرافقني، ولهذا أضطر إلى أن يرافقني، فهل يجوز ذلك استنادًا على ما كانت تفعله عائشة أم المؤمنين؟ وكذلك حديث قرأته في كتاب فقه الليث بن سعد وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "أكره رضاع الكبير أن أحل منه شيئًا"، أرجو المزيد من التوضيح.

الجواب: أخوكِ من الرضاعة الذي هو ابن أمك التي ارتضعت من لبنها، يصير محرمًا لك، وابنه محرم أيضًا، فأنت عمته أخت أبيه من الرضاعة، وإذا كان أخو أمك فهو خالك، ولا تكونين محرمًا لابن خالك، ولو أنه تربى في بيتكم، والذي أرى أن رضاع الكبير لا يحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الرضاعة من المجاعة"، وقوله: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام"، وفعل عائشة من باب الاجتهاد، وقد خالفها فيه أمهات المؤمنين. والله أعلم.

اله وأملاه

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

6/ 9/1426هـ

(10478)

سؤال: ما صحة هذه القصة: امرأة رضعت ثديها فاستفتت ابن إبراهيم فأفتاها بأن تطلق من زوجها، ثم استفتت ابن باز فأفتاها بألا تطلق؟

الجواب: يظهر أنها لا تصح، فإن المعروف عن الشيخ/ محمد بن إبراهيم أنه لا يرى تحريم رضاع الكبير، فلا تحرم إذا رضعت من ثديها على زوجها، وكذا لو أرضعت امرأته الأخرى لا تحرمها عليه، لما جاء في الحديث: "إنما الرضاعة من المجاعة" وفي الحديث: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام".

قاله وأملاه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير