تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما حديث أم سلمة فاوله قيده بالخيلاء فكيف يعارض اول الحديث بآخره ثم إن أم سلمة رأت تعارض وجوب ستر القدمين مع تحريم الإسبال بالخيلاء لمن وقعت من النساء بين الأمرين

فهل تتوقاه وتكشف عن ساقها فتخرج من محرم إلى محرم؟ فرخص لها مع وجود هاجس الخيلاء أن ترخيه شبرا وذراعا ولذا قال العلماء فإن وجدت ماتستر به قدميها لاتسبل

والشيخ الذي ألقمكم أحجارا لم يأت بجديد بارك الله فيكم فتقيء الأحجار عوفيت

كذلك استحضروا ان هذا خلاف لايمكن حسمه

ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[15 - 06 - 10, 12:44 ص]ـ

الأخ خالد السهلي حفظه الله:

أنا قصدت مدح الشيخ لا الاستدلال.

أما قولي ألقمنا أحجارا فكعادتي في التسامح في كلامي قصدت الذين كانوا معي.

وتعال الآن:

سبب عدم فهمك الحجة التي ذكرتها عن الشيخ هو أنكم تصورتم أن الخيلاء هو نفس الجر.

حتى جمع واحد منكم بين الخيلاء والفزع.

وهذا ما لا يمكن أن يقع.

لأن الخيلاء غير الجر فهي صفة للجارّ وهيئة له ولذلك أعربت حالاً.

فالجر قد يكون غير خيلاء وبإمكانك الرجوع إلى اللغة في تفسير الخيلاء.

والجر لا بد أن يكون إسبالاً وليس يلزم أن يكون الإسبال جراً فقد يكون إلى مستوى دون الجر.

وجر الرداء لحظة أو بسبب العجلة لا يسمى إسبالاً فلا يسمى جر النبي لما وفدت عليه أمه وفي الكسوف لا يسمى هذا إسبالاً لأن الجر لم يكن مع اللُبس التام.

والآن سأوضح لك الحجة.

الحجة هي أن أم سلمة لو كان الإسبال بدون خيلاء جائزا لما سألت وقالت فكيف يصنع النساء بذيولهم.

وكلامك في الرد لم تصنع فيه شيئاً.

لأن مدار الحجة قبل قول الرسول {فيرخينه شبراً} لأن القضية التي ذكرتها قضية المحرمين إنما أخذت من قول أم سلمة إذاً تنكشف أقدامهنّ.

وكلامنا وحجتنا فيما قبل ذلك الكلام.

فبقيت الحجة مقررة عدم وجود الفرق هذا مع الأحاديث الأخرى.

ثم أين الصارف لقوله عليه الصلاة والسلام {ما أسفل من الكعبين ففي النار} من التحريم إلى الكراهة فإن العقاب لا يجتمع مع الكراهة.

وحال أبي بكر لا يمكن أن يكون صارفاً.

لأجل أنه محتمل وليس هو إسبال.

ولأنه قد يكون في حال بحيث أنه يجمعه لطوله فتحصل منه غفلة عن تعاهده وجمعه بيده.

وقولك هذا الخلاف لا يمكن حسمه: فمن حيث الحقيقة لا نسلم بذلك لأنّا لا نقول بتكافأ الأدلّة. وأما في نظر المجتهدين واختلاف المذاهب والأمر الكوني فنعم هذا صحيح لا يمكن حسمه. والله أعلم.

ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[15 - 06 - 10, 01:19 ص]ـ

تقول:

أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

هذه الآية أرجو أن لاتقولها لمسلم وإن قيل بها في مسائل اجتهادية فإني لست بأولى بها منك فإن كنت أخذت أنا بدليل فأنت تركت دليلا

أنا أخذت بكلام النبي لابحال أبي بكر فكلام النبي واضح أنه نفى المحذور عن أبي بكر وهو تعمد الخيلاء

وظاهر وساند هذا قوله (لايريد إلا المخيلة)

ثم إني اطلبت أن تأتيني بحكم ثالث للمسبل الذي ورد فيه ثلاث عقوبات

واستدلالك بحديث ابن عمر يلزمك أن تجعل الواجب إلى نصف الساق بناءا على ظاهر الحديث وهو الأمر

وإن قلت له صارف قلنا للنهي صارف وهو مااستدل به الجمهور مماذكرت بعضه

وإذا طرحت الأدلة والاستنباطات فهو المطلوب ولكل وجهة هو موليها ولكل اجتهاده

والقارئ يستفيد ولايلزم أن ينتهي الموضوع بتوافق الكاتبين فيطال فيه النفس ويضيع فيه الوقت

أراك متحامل علي يا خالد أنا ما قصدتك بهذا الكلام إنما قصدت الذين يستدلون بما يوافق مذهبهم وينبذون الباقي وقد ذكرت الآية من باب ضرب المثل من هذا الباب.

يا أخي أنت تقول أنك أخذت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا بحال أبي بكر أليس الكلام موافق للحال وهل إنزال المقال على غير وجهه صواب؟

أما بالنسبة لعقوبة ثالثة إثبات العقوبة فيما ذكرته (للوصف الزائد) أن العقوبة جاءت لوصف زائد أما الحديث الذي استدللت به هذه مجتمعة لهم انظر (ثلاث لا .... ) والحديث (ما كان أسفل من ذلك فهو في النار، لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء) عدم النظر جاء لوصف الخيلاء أرجو أن تضح هذه النقطة.

أما إلزامك بجعل الواجب لنصف الساق هذا لا يصح لأن عند تحقيق أي مسألة نجمع مجموع الأخبار الواردة بها ووجدنا (لا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين) وهذا صارف.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير