ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[17 - 06 - 10, 02:58 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[بن روضه الجنوبي]ــــــــ[25 - 06 - 10, 07:21 ص]ـ
يا اخي الغالي / أبو الوليد المقتدي
للأخ / هادي الجرادي وهو مشارك في هذا الملتقى
بحث كبير اسماه " إسبال الإزار ... دراسة حديثية فقهية تأصيلية "
لعلك تراسله ليتم أفادتنا هنا بما لديه
وللعلم لقد كتب جزء من بحثة في مسألة هل يقبل الله من المسبل صلاتة حيث وصل إلى تضعيف هذا الحديث!
على هذا الرابط http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=138179
لكن كما ذكرت لعلك تسأله عما يدور في خلدك فتفيدنا أو يفيدنا هنا
وله ولك جزيل الشكر والإمتنان.
ـ[كتاب التوحيد]ــــــــ[27 - 06 - 10, 03:26 م]ـ
ومما يؤيد أن الإسبال أو الجر محرمة بلا خيلاء ومع الخيلاء أشد أن جاء في الحديث اطلاقه بلا قيد المخيلة
3من سحب ثيابه لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو ريحانة لقد أمرضنا ما حدثتنا إني أحب الجمال حتى أجعله في نعلي وعلاقة سوطي أفمن الكبر ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده لكن الكبر من سفه الحق وغمص الناس أعمالهم
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 4/ 167
خلاصة حكم المحدث: صحيح
والله أعلم
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[30 - 06 - 10, 06:09 م]ـ
من من السلف قال بتحريم الإسبال بدون خيلاء؟
ـ[بن روضه الجنوبي]ــــــــ[30 - 06 - 10, 09:56 م]ـ
سؤال جيد
ارجو الإجابه من الإخوان
ـ[كتاب التوحيد]ــــــــ[13 - 07 - 10, 05:09 م]ـ
ما حكم إطالة الثوب إن كان للخيلاء أو لغير الخيلاء؟
الحمد لله
"حكمه التحريم في حق الرجال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار) رواه البخاري في صحيحه، وروى مسلم في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)، وهذان الحديثان وما في معناهما يعمان من أسبل ثيابه تكبراً أو لغير ذلك من الأسباب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم عمَّم وأطلق ولم يقيد، وإذا كان الإسبال من أجل الخيلاء صار الإثم أكبر والوعيد أشد لقوله صلى الله عليه وسلم: (ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)، ولا يجوز أن يظن أن المنع من الإسبال مقيد بقصد الخيلاء؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقيد ذلك في الحديثين المذكورين آنفا، كما أنه لم يقيد ذلك في الحديث الآخر وهو قوله لبعض أصحابه: (وإياك والإسبال فإنه من المخيلة)، فجعل الإسبال كله من المخيلة؛ لأنه في الغالب لا يكون إلا كذلك، ومن لم يسبل للخيلاء فعمله وسيلة لذلك، والوسائل لها حكم الغايات؛ ولأن ذلك إسراف وتعريض ملابسه للنجاسة والوسخ، ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه لما رأى شابا يمس ثوبه الأرض قال له: ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك" انتهى.
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (6/ 483).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"إسبال الإزار إذا قصد به الخيلاء فعقوبته أن لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة، ولا يكلمه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم.
وأما إذا لم يقصد به الخيلاء فعقوبته أن يعذَّب ما نزل من الكعبين بالنار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)، وقال صلى الله عليه وسلم: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)، فهذا فيمن جر ثوبه خيلاء.
وأما من لم يقصد الخيلاء: ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار)، ولم يقيد ذلك بالخيلاء، ولا يصح أن يقيد بها بناء على الحديث الذي قبله؛ لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج - أو قال -: لا جناح عليه فما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من ذلك فهو في النار، ومن جر بطراً لم ينظر الله إليه يوم القيامة) رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه ذكره في كتاب " الترغيب والترهيب " في الترغيب في القميص (ص 88 ج 3).
ولأن العملين مختلفان، والعقوبتين مختلفتان، ومتى اختلف الحكم والسبب امتنع حمل المطلق على المقيد، لما يلزم على ذلك من التناقض" انتهى.
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " (12 / السؤال رقم 223)
ـ[لطفي مصطفى الحسيني]ــــــــ[16 - 07 - 10, 04:01 م]ـ
أظن أن للأعراف دخلا في تحديد هذا الأمر، فلئن كان جر الثوب في القديم أمارة على السلطة والمكانة والمخيلة يفعله السادات ويحرم منه العبيد، فقد تبدل الحال اليوم، وما عاد الناس ييسبلون ملابسهم للمخيلة، وكيف يختال من فعل أمرا يفعله كل الناس؟ والمخيلة تكون مع التميز عن الناس، فالعبرة والله أعلم في وجود الكبر، وهو يصلح أن يكون علة للعقوبات المذكورة " لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه"؟ أيقع هذا لمجرد أن يسبل الرجل إزاره؟ هذا لا يتناسب. أما إذا قيدت بالكبر كما هو الحال في أغلب الأحاديث فيفهم، لأن الكبر داء خطير أخرج إبليس من رحمة الله، ويكفي فيه قول الحديث " لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر" والله أعلم
¥