س/من الصحابي الذي أشار على الرسول بتغيير موقعه في معركة بدر؟
ج/ الحباب بن المنذر
س/ من الصحابي الملقب ب حواري الرسول؟
ج/ الزبير بن العوام.
س/ من الصحابي الذي نزلت الملائكة لقراءته؟
ج/ أسيد بن حضير
س/ متى يكون دعاء الإستخارة؟
ج/.أئمة المذاهب المتبوعة على أنه بعد التسليم ,,و رجح الشيخ تقي الدين على أنه قبل التسليم ,,و لعل الأمر واسع.
س/ما اسم الصحابي (ذو اليدين)؟
ج/ اسمه الخرباق بن عمرو.
س/ من أفطر لمرض في نهار رمضان ثم مات بعد رمضان و لم يقض هذه الأيام فماذا عليه؟؟
ج/ الحمد لله. المسألة فيها تفصيل:
فإن كان هذا الذي أفطر عندما أفطر نهار رمضان كان مريض مرضا لا يرجى برؤه بشهادة أحد الأطباء المختصين ثم انتهى شهر رمضان ثم مات فنقول أن على أولياءه استحبابا أن يطعمون عنه عن كل يوم مسكينا (نصف صاع من أرز أو تمر أو مد من بر على رأي ابن تيمية) و نصف الصاع حوالي كيلو و نصف بالأوزان الحديثة و لا يقضى عنه لأن فرضه الإطعام لا الصيام فإنه مريض مرضا لا يرجى برؤه.
و المريض مرضا لا يرجى برؤه ورد عن ابن عباس و بعض السلف أنه يطعم عن كل يوم مسكينا لقوله تعالى (و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) و ورد عن أنس رضي الله عنه أيضا. و حتى لو شفي هذا المريض بعد ذلك و قد كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه و قد أطعم فلا يلزمه القضاء لأنه أدى ما وجب عليه. و هو اختيار ابن باز.
أما إذا كان المريض الذي أفطر في نهار رمضان مريضا مرضا يرجى برؤه و انتهى رمضان فله حالتان:
1: إن مر عليه وقت و هو مستطيع للقضاء و لم يقض _و لو بعض الأيام ـ ثم مات فهل على أولياءه أن يصوموا عنه أم لا؟
اختلف العلماء في ذلك فالجماهير على أنه لا يقضى عنه و لكن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. و خصصوا القضاء بقضاء الأيام المنذورة لا الواجبة بأصل الشرع. و ممن قال بهذا شيخنا الفوزان.
و ذهب جمع من أهل العلم أنه يقضى عنه و لا يطعم حتى لو كان الصيام من أصل الشرع كشهر رمضان و الكفارات و غيرها و الدليل حديث النبي صلى الله عليه و سلم (من مات و عليه صيام صام عنه وليه) و هذا ما رجحه شيخنا ابن عثيمين و شيخنا سعيد حماد. و الولي هو القريب الوارث و هذا الأمر للاستحباب و من أراد أن يصوم عنه من غير أولياء فليبلغ أهل الميت و هو مأجور إن شاء الله, و إن كانت الأيام التي لم يصمها الميت يشترط فيها التتابع فإنه لا يجزئ أن يصومها متعددون بل يصومها شخص واحد كصيام شهرين متتابعين مثلا. و أما لو كانت مما لا يشترط فيه التتابع فلا بأس أن يقتسمها أولياءه كشهر رمضان و حتى لو كان في يوم واحد. (يعني لو كان عليه 15 يوم فتبرع خمسة عشر ممن أولياءه فصاموها في يوم واحد فلا بأس.).
مسألة: لو أفطر من رمضان 15 يوم مثلا و هو مريض مرضا يرجى برؤه ثم بعد عيد الفطر مر عليه خمسة أيام و هو مستطيع للقضاء ثم مات بعدها فهل نقول أن أولياءه يصومون عنه خمسة أيام أم خمسة عشر يوما؟؟ فيها احتمال و لعل الأظهر أنهم لا يصومون إلا خمسة أيام)
.
2: إن مر عليه وقت بعد فطره في رمضان و لم يستطع الصوم حتى مات فلا شئ عليه و لا أولياءه لأنه مات و هو غير مفرط ..
و مثاله بعض الذين تصيبهم حوادث و يكون معهم أناس و يموتون الذين معهم و يبقى هؤلاء الذين كانوا هم السائقين أحياء و لكنهم في العناية المركزة لا يستطيعون الصيام ,,لأن عليهم الكفارة و هي شهران متتابعان،،فيمكثون في العناية المركزة شهورا ثم يموتون فهؤلاء لا شئ عليهم لأنهم لم يمر عليهم وقت يستطيعون الصيام فيه و كذلك أولياءهم لا شئ عليهم. لكن الدية شئ آخر. أما إن كانت الأيام غير المقضية شهرين متتابعين كالكفارات فلا يصوم الأولياء عن ميتهم إلا إذا مر عليه شهران و هو مستطيع للصيام و لم يصم.
و الله أعلم. 1/ 9/1429هـ
س/ نريد التفريق بين القتل الخطأ و العمد و شبه العمد؟
ج/ الخطأ: أن لا يقصد القتل و لا الأذى كمن أراد قتل صيد فعرض له إنسان فقتله و فيه الدية ثلثها على الجاني و ثلثاها على العاقلة , و فيه الكفارة عتق رقبة فإن لم فصيام شهرين متتابعين.
شبه العمد: أن يقتل بما لا يقتل غاليا ثم ضرب فلانا بسوط ـ و هو مما لا يقتل غالبا ـ و أحكامه شبيهة بالخطأ.
¥