حتى وصلت المقالات في غضون خمسة أيام حوالي الست و عشرين مقالة و كلها سب للشيخ و تقليل من قدره و إخفاضا لمهابته.
و بعد هذا كله لي وقفات مع هذه الحادثة:
أولا: أن الشيخ قد استفتي و حق المستفتي أن يجاب على فتواه و الواجب على المفتي أن يقول ما يدين الله به , و لم يقل الشيخ أمرا مخالفا لا لشرع و لا لقانون و لا لسياسة ,و إنما أسدى النصيحة بطريقة العلماء الراسخين للعلم و ذلك بهدوء و إيجابية كبيرة و هذا هو الذي يدندن عليه أرباب العلمنة من وجوب إعطاء الأشخاص الحرية في التعبير عن أرائهم مهما كانت، ثم لما أدلى الشيخ برأيه غير هؤلاء فكرتهم و التي يديرها إبليس و أعوانه, فشنوا على الشيخ هجوما لا يدل إلا على كذب دعواهم و التي ادعوها بأن الرأي محترم و الحرية مفتوحة , فانظر إلى هذا التناقض.
ثانيا: كانت لي هذه القصيدة يرجع لها في الديوان.
خالد مبارك عريج 12/ 10/1430هـ
**س/ ما القول الصحيح في جواز أن يلحد للميت بالأسمنت و غيره من الحجر المحمى)؟
ج/ نص الحنابلة على كراهيتهم لهذا , و لا اعلم مستندا للكراهة , و الله اعلم ...
س/ هل يصح في أحاديث الإقامة و الأذان في أذن المولود شئ؟؟
ج/ تكلم العلماء في ضعف أسانيدها ...
س/ إذا اجتمع عيد و جمعة فما العمل؟؟
ج/ فيها أحاديث: أولها ما رواه الإمام أبو داود في سننه: عن محمد بن كثير: عن اسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان يسأل زيد بن أرقم: هل اجتمع في عهد النبي صلى الله عليه و سلم عيد و جمعة؟ فقال نعم .. قال معاوية: ماذا صنع؟ فقال زيد: صلى العيد و قال: من شاء أن يصلي منكم الجمعة فليصل .. ) و الحديث فيه إياس بن أبي رملة الشامي و هو مجهول كما قال الحافظ في التقريب , لكن وثقه ابن حبان , فالحديث هكذا لا يصلح على الاحتجاج به, و إن صححه الألباني , لكن بشواهده الأخرى ..
و منها ما رواه أبو داوود من حديث وهب بن كيسان أن عطاء بن أبي رباح قال: صلى عبد الله بن الزبير الجمعة فلم يخرج بعدها حتى العصر , فلما سئل ابن عباس عن ذلك؟ قال: هي السنة , و هذا من أصح ما يستدل به على سقوط الجمعة عمن صلى العيد.
و كذلك روى أبو داود من حديث بقية بن الوليد إلى أبي هريرة مثل ذلك, و في الحديث بقية بن الوليد يدلس التسوية و فيه المغيرة بن المقسم الضبي ضعفه الألباني و قال: أنه مدلس ..
مما سبق اختلف العلماء في الحكم على 3 أقوال:
1: قول الجمهور الأحناف و المالكية و بعض الشافعية أنه لا تسقط الجمعة عمن صلى العيد , وحكاه القرطبي و ابن عبد البر غيرهم عن الجمهور ..
2: قول الحنابلة و ترجيح شيخ الإسلام و ابن باز و ابن عثيمين و الفوزان و الألباني و غيرهم أن الجمعة تسقط عمن صلى العيد ..
3: قول بعض الشافعية و ترجيح الشيخ ابن جبرين أنها تسقط عن أهل العوالي و لا تسقط عن أهل الأمصار ..
مع الاتفاق على عدم سقوط الظهر عمن صلى العيد و أن من لم يصلي العيد أن عليه أن يصلي الجمعة ,و أن الإمام يجب ان يقيم الصلاتين جميعا ..
و الراجح قول الحنابلة.
قال ابن قدامة: وَإِنْ اتَّفَقَ عِيدٌ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ , سَقَطَ حُضُورُ الْجُمُعَةِ عَمَّنْ صَلَّى الْعِيدَ , إلَّا الْإِمَامَ , فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ عَنْهُ إلَّا أَنْ لَا يَجْتَمِعَ لَهُ مَنْ يُصَلِّي بِهِ الْجُمُعَةَ. وَقِيلَ: فِي وُجُوبِهَا عَلَى الْإِمَامِ رِوَايَتَانِ وَمِمَّنْ قَالَ بِسُقُوطِهَا الشَّعْبِيُّ , وَالنَّخَعِيُّ , وَالْأَوْزَاعِيُّ. وَقِيلَ: هَذَا مَذْهَبُ عُمَرَ , وَعُثْمَانَ , وَعَلِيٍّ , وَسَعِيدٍ , وَابْنِ عُمَرَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَابْنِ الزُّبَيْرِ , وَقَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ تَجِبُ الْجُمُعَةُ ; لِعُمُومِ الْآيَةِ , وَالْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى وُجُوبِهَا وَلِأَنَّهُمَا صَلَاتَانِ وَاجِبَتَانِ , فَلَمْ تَسْقُطْ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى , كَالظُّهْرِ مَعَ الْعِيدِ. وَلَنَا , مَا رَوَى إيَاسُ بْنُ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيُّ , قَالَ: {شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ: هَلْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ صَنَعَ؟ قَالَ: صَلَّى الْعِيدَ ,
¥