تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[26 - 06 - 10, 07:38 ص]ـ

بارك الله فيكم شيخنا الفاضل.

هذا القول المنسوب إلى الإمام الشعبي وابن علية مبني على قياس فاسد الاعتبار، وهو قياس صلاة الجنازة على بقية الأذكار، والحكم: عدم اشتراط الطهارة في كل. ووجه كونه فاسد الاعتبار: مخالفته للنصوص الواردة بالأمر بالوضوء للصلاة، فهي تدل على وجوب الطهارة للصلاة، وفوق ذلك أدلة تدل على اشتراط الطهارة كقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاة بغير طهور)) رواه مسلم، فهذان الحديثان يدلان على اشتراط الطهارة فضلا عن وجوبها. ولا اعتقد أن فيما مضى نزاعا بين العلماء حتى الإمام الشعبي رحمه الله، ولكن النزاع في تحقيق المناط؛ أعني تحقيق كون القيام على الميت والدعاء له على الصفة المعروفة= صلاةً شرعية، فهذا هو محل النزاع حقيقة، ومرده إلى الشرع، فلا إشكال في كونه يسمى صلاة من جهة الوضع، إذ الصلاة في اللغة الدعاء، أما من جهة الشرع فهذا هو محل النزاع، وقد قام الدليل على ذلك بحمد الله تعالى في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ((صلوا على صاحبكم)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذن لا أصلي عليه)) في قصة الذي قتل نفسه بمشقص، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من اتبع جنازة مسلم حتى يصلى عليها فله قيراط .. )) إلى غير ذلك من الأحاديث التي وصف فيها القيام على الميت والدعاء له بأنه صلاة، والأصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل على الحقيقة الشرعية. فتحقق بذلك كونه صلاة، فدخل تحت عموم الأدلة الدالة على اشتراط الطهارة للصلاة، والحمد لله رب العالمين.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 06 - 10, 10:41 ص]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

قلتُ (أحمد بن سالم): وحتى لا يظنَّ أحدٌ أنَّ ابنَ علية هذا من العلماء الذين يعتدُّ بأقوالِهم، فسأذكر لكم ترجمته وأقوال أهل العلم ([11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn11)) فيه حتى يستبين أمره:

فهو: إبراهيم بن إسماعيل بن عُلَيَّة.

ينظر هنا للفائدة:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1237065&postcount=102

ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[26 - 06 - 10, 12:34 م]ـ

جزاكما الله خيرًا، وبارك فيكما.

الذي جعلني أكتب هذا الموضوع، هو أنَّ بعض الدعاة في بلدنا قال بهذا القول عند الصلاة على إحدى الجنازات، فجائني بعض الأحبة وأخبروني بذلك، وذكر لي أحدهم أنه ناقش من ينصر هذا الرأي، فقال له: ولقد قال بهذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز ونقله أيضًا - أي: ابن باز - عن شيخ الإسلام ابن تيمية، فتعجبتُ من ذلك، فهممتُ بالبحث عن هذه المسألة، فوجدت أنَّ هذا الرجل كذب على الشيخين الإمامين - رحمهما الله -.

وظاهرة الكذب على الأئمة والشيوخ ينبغي علينا الانتباه لها، ولابد من التثبت من كل قول ينسب إلى إمام.

فمن ذلك: يوم الخميس الماضي سألني أحد الأحبة عن كلام ينسب للشيخ ابن عثيمين حول دعاء ((الله إني أسألك الأنس بقربك))، فتعجبت من هذا الكلام واستنكرته، وبعد البحث تبين بطلان نسبة هذا الكلام للشيخ.

ـ[أبو أسامة الدمياطي]ــــــــ[24 - 07 - 10, 03:35 م]ـ

جزاك الله خيرا أخى الكريم

قال ابن رجب في الفتح

((وكذلك صلاة الجنازة وقد حكي أن بعض المتقدمين كان يرى أنها دعاء، فلا يشترط لها الوضوء، فقيل له: فتفعل إلى غير القبلة؟ فرجع عن قوله.))

وقال النووي في شرح مسلم

وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى تَحْرِيم الصَّلَاة بِغَيْرِ طَهَارَة مِنْ مَاء أَوْ تُرَاب وَلَا فَرْق بَيْن الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة وَالنَّافِلَة وَسُجُود التِّلَاوَة وَالشُّكْر وَصَلَاة الْجِنَازَة إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ الشَّعْبِيّ وَمُحَمَّد بْن جَرِير الطَّبَرِيِّ مِنْ قَوْلهمَا تَجُوز صَلَاة الْجِنَازَة بِغَيْرِ طَهَارَة، وَهَذَا مَذْهَب بَاطِل وَأَجْمَع الْعُلَمَاء عَلَى خِلَافه

وقال ابن تيمية في الفتاوى

. وَأَمَّا (صَلَاةُ الْجِنَازَةِ فَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {مَنْ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ} ". وَقَالَ: {صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ} " وَقَالَ: {صَلُّوا عَلَى النَّجَاشِيِّ} " سَمَّاهَا صَلَاةً وَلَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ وَلَا يُتَكَلَّمُ فِيهَا وَفِيهَا تَكْبِيرٌ وَتَسْلِيمٌ. قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي إلَّا طَاهِرًا وَلَا يُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبِهَا وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ.

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: عَرَضَ الْبُخَارِيُّ لِلرَّدِّ عَلَى الشَّعْبِيِّ فَإِنَّهُ أَجَازَ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ قَالَ: لِأَنَّهَا دُعَاءٌ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودَ وَالْفُقَهَاءُ مُجْمِعُونَ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ عَلَى خِلَافِ قَوْلِهِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى شُذُوذِهِ وَأَجْمَعُوا أَنَّهَا لَا تُصَلَّى إلَّا إلَى الْقِبْلَةِ وَلَوْ كانت دُعَاءً كَمَا زَعَمَ الشَّعْبِيُّ لَجَازَتْ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ. قَالَ: وَاحْتِجَاجُ الْبُخَارِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ حَسَنٌ

وقال الحافظ في الفتح

وَنَقَلَ اِبْن عَبْد الْبَرّ الِاتِّفَاق عَلَى اِشْتِرَاط الطَّهَارَة لَهَا إِلَّا عَنْ الشَّعْبِيّ، قَالَ وَوَافَقَهُ إِبْرَاهِيم بْن عُلَيَّة وَهُوَ مِمَّنْ يُرْغَب عَنْ كَثِير مِنْ قَوْله. وَنَقَلَ غَيْره أَنَّ اِبْن جَرِير الطَّبَرِيّ وَافَقَهُمَا عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ مَذْهَب شَاذّ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير