تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[02 - 08 - 10, 01:38 ص]ـ

بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه وبعد:

فجزى الله إخواني خيراً على ما قدموا وكتبوا، لكن للفائدة أنبه أن عندنا مسألتين:

الأولى: هل تشترط الطهارة لصلاة الجنازة أم لا؟ وهذه لا خلاف - يعتبر - فيها بين العلماء، بل الخلاف فيها شذوذ ومصادمة للنصوص والأدلة، كما تفضل إخواني بالشرح والبيان - جزاهم الله خيرا ونفع بهم -.

الثانية: هل تجوز صلاة الجنازة بالتيمم مع القدرة على استعمال الماء؛ لخشية فوتها؟ هذه مسألة غير الأولى وهذه اختلف فيها العلماء:

•قال عبد الله بن أحمدرحمهما الله ([1]): سَمِعْتُ أبي رحمه الله سُئِل عن: الرجل تحضره الجنازة، وهو غير متوضىء أيتيمم ويصلي؟

قال: اختلف الناسُ في هذا اختلافاً كثيراً، وذكر عن ابن عمر " أنه كان لَا يُصَلِّي على الجنازة؛ إلا وهو متوضىء ".أ. هـ

([1]) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص: 38)، وراجع أيضاً مسائل أحمد رواية ولده صالح (487) وفيه زيادة: قلت: فالعيدين؟ قال: أما العيدين فلا يصلي إلا متوضأ البتة.أ. هـ

فالجمهور على المنع، وأبو حنيفة ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية على الجواز، وهو قول جماعة من السلف، [انظر غير مأمور الاختيارات الفقهية (ص: 28)، والإنصاف (1/ 304).] وقول الجمهور أقوى وأصح وأرجح، وتفصيل ذلك وبيانه ذكرته - بفضل الله تعالى - في رسالة لي عنوانها "إعلام النبلاء باشتراط الطهارة لصلاة الجنازة وعدم جوازها بالتيمم مع وجود الماء "، وتقع في (89) تسع وثمانين ورقة من الحجم الكبير، وقد قدم لها فضيلة شيخنا وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، ويسر الله إخراجها وطباعتها ـ آمين _.

وأما أن الشيخ ابن باز يقول بها، فلا، بل هو من القائلين بضدها:

قال العلامة ابن بازرحمه الله ([1]): الأرجح قول من قال لا يصليها بالتيمم؛ لقوله تعالى {فَلَمْ تَجِدُواْمَاء فَتَيَمَّمُواْ .... } الآية، وفي الحديث "وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدْ الْمَاءَ " والواجب الآخذ بعموم النصوص حتى يوجد المخصص، وليس هنا مخصص يعتمد عليه.أ. هـ

([1]) تعليقات سماحته علي فتح الباري (3/ 228).

ـ[بزيد]ــــــــ[02 - 08 - 10, 02:24 م]ـ

بحث جميل وبارك الله فيك.

ونلحظ الخلط في فهم رأي شيخ الاسلام فهو يجيز التيمم لا عدم الوضوء في حالة مخصوصة وهي خوف فوات الجنازة.

ـ[عبدالله ابن احمد الصاحى]ــــــــ[09 - 08 - 10, 01:28 ص]ـ

{السلام عليكم ورحمة الله وبركة}

لاياجوز صلاة الجنازة بغير طهارة

ـ[بدري أبوعاصم]ــــــــ[09 - 08 - 10, 02:29 م]ـ

جزاكم الله خيرا وأحسن الله اليكم

و أسأله لهداية لما اختلف فيه من الحق باذنه. آمين

و يسرني أن أذكر مسألة لعل بعض إخواننا عنده فيها زيادة بيان و علم

عندي بعض الاصحاب إنتشر عندهم عمل وهو أنهم إذا أجنبوا و لم يقدروا على الاغتسال لسبب مبيح للتيمم

فيتيممون لرفع الجنابة وبعدها يتوضؤون للصلاة ..... فبحثت عمن يقول بهذا القول من العلماء والفقهاء فلم أجده صريحا عن واحد من اهل العلم وهذا على حسب بحثي المتواضع

فوجدة كلاما للشيخ الألباني رحمه الله كما في إرواء الغليل:

عن عمرو بن العاصى أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. الحديث رواه أحمد وأبو داوود والدارقطني). ص 45 صحيح

رواه. أحمد (4/ 203 - 204) من طريق ابن لهيعة قال: ثنا يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو ابن العاص أنه قال: لما بعثه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عام ذكرت السلاسل الحديث كما ذكزه لف وتمامه: قال: فلما قدمنا على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ذكزت ذلك له فقال: يا عمر وصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: قلت: نعم يارسول الله " إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك وذكرت قول الله عز وجل: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولم بقل شيئا. ورراه

أبو داود والدارقطني (ص 65) من طربق يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب به. وقال أبو داود: " عبد الرحمن بن جبير مصري مولى خارجة بن حذافة وليس هو ابن جبير بن نضير ". قلت: وهو ثقة من رجال مسلم وكذلك من دونه ثقات لكنه لم يسمع الحديث من عمرو بن العاص كما قال البيهقي ولكن لا يضر ذلك في صحة الحديث لأن الواسطة بينهما ثقة معروف وهو أبو قيس مولى عمرو بن العاص فقد أخرجه الدراقطني من طريق ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان على سرية وانهم أصابهم برد شديد الحديث مثله إلا أنه لم يذكر التيمم وقال: " فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ". وكذا رواه الحاكم (1/ 177) وقال: " صحيح على ثرط الشيخين " ووافقه الذهبي. وهو وهم فان عمران بن أبي انس وعبد الرحمن بن جبير ليسا من رجال البخاري فالحديث على شرط مسلم وحده وقد صححه النووي وقواه ابن حجر كما ذكرته في " صحيح السنن " (360)

(تنبيه) لا خلاف بين الرواية الأولى التي فيها ذكر التيمم والأخرى التي فيها ذكر غسل المغابن لأنه يحتمل كما قال البيهقي أن يكون فعل ما في الروايتين جميعا فيكون قد غسل ما أمكن وتيمم للباقي. وأقره الحافظ في " التلخيص " (ص 55) وقال: " وله شاهد من حديث ابن عباس ومن حدبث أبي أمامة عند الطبراني ". قلت: وليس فيهما ما في الروايتين وأبو أمامة هو ابن سهل وليس الباهلي كما يوهم الإطلاق وفي سنده من لايعرف وفي إسناد حديث ابن عباس يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب كما قال الهيثمي (1/ 264).

أهـ

فهل الحديث حجة لهؤلاء وهل هناك من اهل العلم من يفتي بهذا

و أسأل الله التوفيق والاعانة والحفظ والثبات لكل من يسعى لتجلية هذه المسألة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير