تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[لنجمع هنا أقوال العلماء عن العرف:]

ـ[توبة]ــــــــ[13 - 04 - 08, 09:26 ص]ـ

فائدة حسنة في بعض ما يجري فيه العرف:

بوب البخاري رحمه الله في كتاب البيوع من صحيحه بابا فقال: (باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن و سنَِنهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة)

قال ابن حجر في الفتح 4/ 474 ط السلفية: (قال ابن المنير وغيره: مقصوده بهذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف، و أنه يقضى به على ظواهر الألفاظ، و لو أن رجلا وكل رجلا في بيع سلعة فباعها بغير النقد الذي عرف الناس لم يجز.

و كذا لو باع موزونا أو مكيلا بغير الكيل أو الوزن المعتاد.

و ذكر القاضي الحسين من الشافعية أن الرجوع إلى العرف أحد القواعد الخمس التي يبنى عليها الفقه، فمنها:

-الرجوع إلى العرف في معرفة أسباب الأحكام من الصفات الإضافية، كصغر ضبة الفضة و كبرها، و غالب الكثافة في اللحية ونادرها، و قرب منزله وبعده، و كثرة فعل أو كلام و قلته في الصلاة، و مقابلا بعوض في البيع وعينا (كذا بطبعة بولاق، قال في الحاشية: و لعل قبل: و مقابلا سقط).

و ثمن مثل، و مهر مثل، و كفء نكاح ومؤنة ونفقة وكسوة وسكنى وما يليق بحال الشخص من ذلك،

-و منها: الرجوع إليه في المقادير كالحيض و الطهر و أكثر مدة الحمل و سن اليأس

- و منها الرجوع إليه في فعل غير منضبط يترتب عليه الأحكام كإحياء الموات و الإذن في الضيافة ودخول بيت قريب وتبسط مع صديق وما يعد قبضا و إيداعا و هدية و غصبا و حفظ وديعة و انتفاعا بعارية.

-و منها الرجوع إليه في أمر مخصص كألفاظ الأيمان، و في الوقف و الوصية و التفويض و مقادير المكاييل والموازين والنقود وغير ذلك.

(مشاركة مقتبسة من موضوع الشيخ ابراهيم الميلي وفقه الله على هذا الرابط)

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=96889&postcount=88

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[13 - 04 - 08, 02:33 م]ـ

من كتاب مفاهيم اسلامية

العرف

لغة: المعروف وهو خلاف النكر، والعرف: ما تعارف عليه الناس فى عاداتهم ومعاملاتهم (1).

واصطلاحا (3): هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من فعل شاع بينهم، أو لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لم يوضع له فى اللغة، ولا يتبادر غيره عند سماع ذلك اللفظ.

فالعرف: ما يعرفه كل أحد، والعادة: ما يتكرر معاودتها مرة بعد أخرى.

والعرف من الأدلة الشرعية عند الفقهاء، وإليه يحتكم فى كثير من أحكام الفقه الفرعية، وخاصة فى أحكام الأيمان والنذور، والطلاق (3).

والعرف منه عملى وقولى (4) فالعرف العملى، قيل: اعتياد الناس بيع المعاطاة من غير وجود صيغة لفظية، وتعارفهم على قسمة المهر فى الزواج إلى مقدم ومؤخر، وتعارفهم على أكل القمح ولحم الضأن.

والعرف القولى، مثل: تعارف الناس إطلاق لفظ "الولد" على الذكر دون الأنثى مع أنه فى الاستعمال اللغوى يطلق عليهما معا، وكذلك تعارفهم على عدم إطلاق لفظ "اللحم" على السمك.

وهناك فرق بين العرف والإجماع (5). إذ الاجماع هو اتفاق مجتهدى الأمة فى أى عصر، وأما العرف فما يعتاده أكثر الناس من العوام والخواص، فلا يشترط فيه الاتفاق ويكون فيه حظ للعوام أيضا بخلاف الإجماع.

والعرف سواء أكان قوليا أم عمليا نوعان (6): عرف عام وعرف خاص، فالأول: ما تعارفه غالبية أهل البلدان فى وقت من الأوقات، مثل: تعارفهم عقد الاستصناع واستعمال لفظ الحرام بمعنى الطلاق لإزالة عقد الزواج.

والثانى وهو العرف الخاص: هو ما يتعارفه أهل بلدة أو إقليم أو طائفة معينة من الناس، كإطلاق الدابة فى عرف أهل العراق على الفرس، وجعل دفاتر التجار حجة فى إثبات الديون.

وينقسم ثانيا إلى عرف صحيح وعرف فاسد، فالأول: ما تعارفه الناس دون أن يحرم حلالا أو يحل حراما كتعارفهم تقديم عربون فى عقد الاستصناع، والثانى ما تعارفه الناس ولكنه يحل حراما أو يحرم حلالا كتعارفهم أكل الربا، واختلاط الناس بعضهم ببعض رجالا ونساء فى الحفلات والأندية العامة.

والأصل فى اعتبار العرف قوله تعالى: {خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين} الأعراف:199.

وقول ابن مسعود: إما راه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ) (7).

أ. د/على جمعه محمد


الهامش:
1 - لسان العرب لابن منظور 4/ 2896 دار المعارف المعجم الوسيط لمجمع الغة العربية 2/ 595 دار المعارف 1972م.
2 - أصول الفقه الإسلامى د/وهبة الزحيلى 2/ 828 دار الفكر 1986م تيسير أصول الفقة د/محمد أنور البدخشانى، ص 158 طبعة كراتش بباكستان 1990م.
3 - انظر المرجعين السابقين نفس الصفحات.
4 - أصول الفقه الإسلامى د/وهبة الزحيلى 2/ 828.
5 - أصول الفقه د/وهبة الزحيلى 2/ 8292 تيسير أصول الفقه ص 158.
6 - انظر المرجعين السابقين الصفحات المذكورة وما بعدها.
7 - هذا الأثر روى موقوفا على ابن مسعود، قال الزيلعى فى نصب الراية عنه غريب مرفوعا، ولم أجده إلا موقوفا على ابن مسعود انظر نصب الراية للزيلعى 4/ 133 المكتبة الإسلامية ط2 1973م.
مراجع الاستزادة:
1 - العرف والعادة فى رأس الفقهاء للأستاذ الدكتور/أحمد فهمى أبو سنة ط2 1992م.
2 - العرف وأثره فى التشريع الإسلامى مصطفى عبد الرحيم أبو عجيلة طبعة المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان طرابلس ليبيا ط1، 1986م.
3 - الاجتهاد فيما لا نص فيه للدكتور الطيب خضرى السيد 2/ 179 وما بعدمكتبة الحرمين بالرياض 1983م
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير