تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال عن القياس على المختلف فيه؟]

ـ[علي عبدالله]ــــــــ[27 - 06 - 08, 03:12 م]ـ

قال ابن العطار في شرحه لعمدة الأحكام عند كلامه عن تحية المسجد:

السابعة: هل تشرع التحية لمن تردد إلى المسجد وتكرر مراراً كلما مر مأموراً به؟

فيه وجهان لأصحاب الشافعي: قال بعضهم: لا تشرع، وقاسه على من تكرر دخوله إلى مكة من الحطابين والفكاهين من غير إحرام، وفيه – أيضاً – اختلاف قول الشافعي، والحديث يقتضي تكرر الركوع بتكرر الدخول، وهذا القياس ينبني على [جواز القياس على المختلف فيه]، وقد منعه بعضهم، واستعمالهم له يدل على جوازه

فما هو القياس على المختلف فيه؟ ومن الذي منعه؟

ـ[ابو مهند العدناني]ــــــــ[30 - 06 - 08, 03:17 ص]ـ

القياس له اربعة اركان او خمسة بادخال حكم الفرع فيها، ولايمنع بكونه ثمرة القياس و نتيجة فلا يعقل ان يكون المطلوب حصوله بالشيء حاصلا قبل اجراء القياس فضلا عن ان يكون ركنا فيه: لان صاحب هذا القول يقول النتيجة والثمرة هي حصول العلم بحكم الفرع، وهذه المعرفة غير حاصلة عند المستدل واما حكم الفرع فهو موجود وحاصل قبل عملية القياس، والقائس يظهرة من القوة الى الفعل.

واحد اركانه هو حكم الاصل، ويشترط فيه ان يكون متفقا على صحته اما مطلقا او بين المتناظرين، فان لم يكن متفقا عليه قدح فيه المنازع بمنع حكم الاصل، فيقول:

قولك لايشرع تكرار التحية بتكرار سببها قياسا على انتفاء شرعية تكرار الاحرام للداخل مكة من الحطابين: لااسلم لك حكم الاصل، فيشرع تكرار الاحرام بتكرارالدخول الى مكة.

وهذا المنع يسميه ابو محمد بن حزم بعكس الخطأ على الخطأ، هو احد المنوع الاربعة التي تتوجه للقائس عند اجراء القياس، واعظمها المنع المتوجه للعلة وهو المسمى سؤال المطالبة، وهو منع علية العلة، اي منع كون مايدعيه علة: علة في نفس الامر.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير