تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال فى القياس]

ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[10 - 09 - 08, 02:18 ص]ـ

متى يلجىء العالم إلى القياس؟ وهل القياس مقصود فى ذاته بمعنى أنه هل يجب على العالم إيجاد علة ليُفرع عليها؟

أرجو الاهتمام بوضع الضوابط والشروط التى تعتبر للجوء للقياس.

ـ[سامح رضا]ــــــــ[01 - 10 - 08, 10:53 ص]ـ

قال ابن تيمية رحمه الله في المسودة كتاب القياس (ص 367 - 404 - 452 - 481)

.... قال أحمد فى رواية الميموني يجتنب المتكلم فى الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس

.... فى رواية أبى الحارث فقال ما تصنع بالرأى والقياس وفى الحديث ما يغنيك عنه

.... وفى رواية مهنا وقد سأله: هل نقيس بالرأى؟ فقال: لا، هو أن يسمع الرجل الحديث فيقيس عليه.

... وقال في رواية أبي طالب: أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئاً خلاف القياس: نستحسن هذا وندع القياس فيدعون ما يزعمون أنه حق بالاستحسان، وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه.

وقال في رواية عبدوس: ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول إنما هو الاتباع ... أ. هـ

وقال في المسودة (ص 368)

وذهبت الزيدية الى المنع منه عقلا وشرعا وكذلك صرح به أبو الخطاب عن النظام وداود وأهل الظاهر كالقاشاني والمعري والنهرواني وغيرهما قال وقد أومأ إليه أحمد فقال يجتنب المتكلم فى الفقه هذين الاصلين المجمل والقياس وقد تأوله شيخنا على استعمال القياس مع وجود السنة والظاهر خلافه ... أ. هـ

.....

وصدق رحمه الله في الكتاب والسنة إحاطة بجميع الحوادث إلى يوم القيامة فخالق الحوادث هو من أنزل القرآن والسنة وأجرى مقتضيات الحوادث على ما أنزل بعلمه وأحاط به

وهذا ما ذكره ابن تيمية وابن القيم بأن النصوص محيطة بجميع الحوادث عرفها من عرفها وجهلها من جهلهما ... بل وشنعا على الجويني إمام الحرمين في قوله البغيض ((النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة))

و في المسودة (ص 372 - 373) نقل ابن تيمية أن من أصحابهم الحنابلة من قال بعدم حجية القياس واستدلوا بالروايات والنقول السابقة عن الإمام أحمد.

ابن تيمية وابن القيم أنكرا بشدة على من ظن أن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث (كما زعم الجويني إمام الحرمين) كالآتي:

قال ابن القيم فى أعلام الموقعين (1/ 333) (( ... فرقة قالت: إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث، وغلا بعض هؤلاء حتى قال: ولا بعشر معشارها، قالوا: فالحاجة إلى القياس فوق الحاجة إلى النصوص، ولعمر الله إن هذا مقدار النصوص في فهمه وعلمه ومعرفته لا مقدارها في نفس الأمر، واحتج هذا القائل بأن النصوص متناهية، وحوادث العباد غير متناهية، وإحاطة المتناهي بغير المتناهي ممتنع، وهذا احتجاج فاسد جدا من وجوه: أحدها أن ما لا تتناهى أفراده لا يمتنع أن يجعل أنواعا، فيحكم لكل نوع منها بحكم واحد فتدخل الأفراد التي لا تتناهى تحت ذلك.

النوع الثاني: أن أنواع الأفعال بل والأعراض كلها متناهية.

الثالث: أنه لو قدر عدم تناهيها فإن أفعال العباد الموجودة إلى يوم القيامة متناهية، وهذا كما تجعل الأقارب نوعين: نوعا مباحا، وهو بنات العم والعمة وبنات الخال والخالة، وما سوى ذلك حرام، وكذلك يجعل ما ينقض الوضوء محصورا، وما سوى ذلك لا ينقضه؛ وكذلك ما يفسد الصوم، وما يوجب الغسل وما يوجب العدة، وما يمنع منه المحرم، وأمثال ذلك، وإذا كان أرباب المذاهب يضبطون مذاهبهم ويحصرونها بجوامع تحيط بما يحل ويحرم عندهم مع قصور بيانهم فالله ورسوله المبعوث بجوامع الكلم أقدر على ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم يأتي بالكلمة الجامعة وهي قاعدة عامة وقضية كلية تجمع أنواعا وأفرادا وتدل دلالتين دلالة طرد ودلالة عكس.

وهذا كما سئل صلى الله عليه وسلم عن أنواع من الأشربة كالبتع والمزر، وكان قد أوتي جوامع الكلم فقال " {كل مسكر حرام}، و {كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد} {وكل قرض جر نفعا فهو ربا} {وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل} {وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه} {وكل أحد أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين} {وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة} {وكل معروف صدقة} وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية جامعة فاذة: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} ...... .أ. هـ وذكر ابن القيم أمثلة عديدة أكتفي بما سبق خشيةً للإطالة.

وقال ابن تيمية في رسالة معارج الوصول من مجموعة الرسائل الكبرىص 209 ((وهذا كقولهم: إن أكثر الحوادث يحتاج فيها إلى القياس لعدم دلالة النصوص عليها؛ فإنما هذا قول من لا معرفة له بالكتاب والسنة ودلالتهما على الأحكام ... أ. هـ))

القياس الذي ينسب للإمام أحمد إن صح هو العموم في الصيغة الذي يفهم بالاستنباط من النص وليس بالرأى ويساعد على هذا التأويل أن ابن تيمية نقل عن الإمام أحمد أنه قال ((إنما يقاس الشئ على الشئ إذا كان مثله في كل أحواله فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال فليس مثله)) ... المسودة 377

وهذه عبارة صريحة من الإمام تقصر القياس على الأمور التى تتماثل في أحوالها كلها ولا يتصور ذلك إلا في الأشياء التى تنتظم في عموم صيغة أو عموم فعل من النص نفسه وليس بالرأى .... بل لو أخذنا بقول الإمام في منع القياس بين شيئين إذا تشابها في حال واختلفا في أخرى لأبطل كثير بل جميع قياسات المتأخرين ....

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير