[ما العمل إذا تعارض عموم منطوق مع خصوص مفهوم أيهما يقدم]
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[18 - 05 - 08, 08:10 م]ـ
ما العمل إذا تعارض عموم منطوق مع خصوص مفهوم أيهما يقدم؟ وهل من أمثلة توضيحية بوركتم
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 06 - 08, 06:57 م]ـ
أفيدونا بارك الله فيكم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[25 - 06 - 08, 03:35 م]ـ
أفيدونا بارك الله فيكم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - 06 - 08, 04:55 م]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
أولا: مسائل المنطوق والمفهوم فيها خلافات كثيرة بين أهل العلم، فلا تظن أن يكون الجواب قولا واحدا.
ثانيا: صيغ العموم تتفاوت قوة وضعفا، فليست على درجة واحدة؛ فمثلا عموم قوله تعالى: {كل من عليها فان} من أقوى العمومات، فلا يتساوى مع عموم (ال) الجنسية مثلا.
ثالثا: أنواع المفهوم تتفاوت كذلك، وفي كثير منها خلاف، وأقواها ما إذا كان الكلام مبنيا على التقسيم مع ترك أحد الأقسام اختصارا؛ كما إذا قلت: (الناس قسمان فالسعيد منهم كذا)، فيفهم من الكلام أن غيره ليس كذلك، فهذا مفهوم ولكنه في قوة المنطوق، ومن هذا الباب حديث (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) خلافا لمن عده مفهوما وقدم عليه عموم حديث (الماء طهور لا ينجسه شيء).
رابعا: يشترط في حجية المفهوم أن لا يخرج مخرج الغالب، ومعنى خروجه مخرج الغالب أن يكون المذكور معه هو الغالب الكثير فيه بحيث ينصرف الذهن إليه لو لم ينص عليه، وينظر في ذلك كلام القرافي في الفروق فهو نفيس.
خامسا: الحنفية يرون أن صيغة العموم قطعية الدلالة، فهي لذلك مقدمة على المفهوم (وإن كانوا لا يقولون بغالب المفهوم أصلا).
سادسا: ينبغي أن يفرق كذلك بين العموم المخصوص والعموم المحفوظ؛ لأن دلالة العموم المخصوص أضعف.
سابعا: خلاصة ما سبق أن دلالات العموم تختلف قوة وضعفا، ودلالات المفهوم الخاص تختلف كذلك، ومن ثم لا يصح إصدار حكم واحد في الترجيح بينهما، بل ينظر إلى أقوى الدلالتين فيرجح، وفي هذا مجال واسع لاختلاف العلماء؛ لأن معظم خلافات العلماء أصلا في تقديم دليل على دليل، واختيار أقوى الدلالتين، ولهذا ترى بعضهم يأخذ بدليل في موضع ولا يأخذ بنفس الدليل في موضع آخر؛ لأنه في الموضع الأول لم يجد أقوى منه، وفي الموضع الثاني وجد ما هو أقوى منه.
ثامنا: إنما كتبت ما سبق؛ لأني رأيت مشايخنا الكرام تأخروا عن جوابك، وما كان لي أن أتقدم بين أيديهم، ولكن إذا صوح النبت رعي الهشيم، والله المستعان.
ـ[الديولي]ــــــــ[03 - 07 - 08, 11:30 ص]ـ
خامسا: الحنفية يرون أن صيغة العموم قطعية الدلالة، فهي لذلك مقدمة على المفهوم (وإن كانوا لا يقولون بغالب المفهوم أصلا).
بارك الله فيك
تنبيه العام الذي دخله التخصيص دلالته عند الحنفية ظنية وليست قطعيه
حفظك الله ورعاك
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[28 - 07 - 08, 01:16 ص]ـ
ومن هذا الباب حديث (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) خلافا لمن عده مفهوما وقدم عليه عموم حديث (الماء طهور لا ينجسه شيء).
بارك الله فيكم.
الذي أفهم شيخنا الفاضل من كلامك بأن مفهوم حديث القلتين يقدم على عموم منطوق (الماء طهور لا ينجسه شيء) فيا ليت التفصيل شيخنا بهذه الجزئية تحديداً وجزاك الله خيرا.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[28 - 07 - 08, 02:42 ص]ـ
شيخنا الفاضل
هذه المسألة خلافية بين العلماء، والمقصود مجرد التمثيل
والشأن لا يعترض المثال ................. إذ قد كفى الفرض والاحتمال
فالمقصود أن المفهوم إذا كان في قوة المفهوم لم يصح حينئذ تقديم المنطوق عليه؛ لأنهما قد صارا في درجة واحدة، فإذا كان أحدهما خاصا والآخر عاما قدم الخاص؛ لأنه أقوى.
نطبق هذا على الحديث الذي معنا فنقول: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)، طيب وإذا لم يبلغ قلتين؟
إما أن نقول: إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث، وبهذا يثبت المراد.
وإما أن نقول: إذا لم يبلغ قلتين لم يحمل الخبث أيضا، وفي هذه الحالة يكون الكلام (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وإذا لم يبلغ القلتين لم يحمل الخبث)، وهذا كلام يتنزه عنه آحاد العقلاء، فضلا عن سيد الأنبياء.
ومثال في كلامنا أن تقول لابنك مثلا: (لو بلغت درجاتك 90 في المائة فسأعطيك جائزة) أو أن تقول له (إذا نقصت درجاتك عن 90 في المائة فلن أعطيك جائزة)، فالمراد بالعبارتين واحد، ولا يقال إن دلالة أحد الطرفين أقوى من الطرف الآخر؛ لأنه لا معنى للتخصيص بـ (90 في المائة) إلا أن لكل جزء حكما يختص به، وإلا كان تقسيما بلا معنى.
والمراد كما قلت توضيح المسألة فقط، بغض النظر عن عين مثال القلتين؛ لاختلاف العلماء فيه.
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[29 - 07 - 08, 01:51 ص]ـ
بارك الله فيك ونفع بك أيها المبارك.
نعم أعلم بأن مقصودك التمثيل فقط، ولكني استفسرت لأن هذا الحديث من أبرز أمثلة الموضوع (تعارض عموم المنطوق مع خصوص مفهوم) والحديث عندي فيه عدة إشكالات فقهية ولذلك سألت كي أستفيد.
الحديث دلالته على أن الماء القليل ينجس بلا تغير قوية ولكن الإشكال في كلام بعض العلماء ممن ناقش هذا الحديث فقال: بأن الحديث يراد به الأغلب، فالغالب بأن ما بلغ القلتين فأكثر لا ينجس ولا تؤثر فيه النجاسة وما دون القلتين على الغالب تؤثر فيه النجاسة، فعليه لا يستلزم ما ذكرته بأنه يتنزه عنه كلام سيد المرسلين.
فما الجواب عن ذلك بارك الله فيك؟
¥