[الفرق بين العام والمطلق]
ـ[مشعان]ــــــــ[21 - 06 - 08, 12:41 ص]ـ
1) إن العام يمكن الاستثناء منه أما المطلق فلا.
2) إن اللفظ إذا دل على فرد معين فهو العلم، وإن دل على فرد أو أفراد غير معينين فهو المطلق، وإن دل على أفراد غير محصورين فهو العام.
3) إن المطلق يكون في الصفات والعام يكون في الذوات.
4) إن المطلق يكون دائماً نكرة، أما العام فقد يكون نكرة وقد يكون معرفة.
ـ[أحمد سعيد سالم]ــــــــ[11 - 03 - 09, 10:47 م]ـ
جزاك الله خير .. فائدة طيبة
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - 03 - 09, 11:23 م]ـ
ولا فرق بينهما في لسان السلف
ـ[عبدالرحمن نور الدين]ــــــــ[13 - 03 - 09, 04:49 م]ـ
الفرق باختصار:
العام = كل واحد
المطلق = أي واحد
بمعني - ذكره العلامة ابن عثيمين في شرحه علي كتابه الأصول -:
العام: يشمل جميع الأفراد بلا حصر (عمومه شمولي)
المطلق: لا يعم جميع الأفراد , وإنما يخص فرد بلا تعيين (عمومه بدلي)
ـ[سعود النجدي]ــــــــ[05 - 05 - 09, 08:09 م]ـ
إضافة في الفروق: المطلق. نكرة في سياق الإثبات , العام. نكرة في سياق النفي
ـ[سعيد بن محمد المري]ــــــــ[06 - 05 - 09, 05:36 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد؛ فقد كنت كتبت بحيثاً حول التقييد والإطلاق في الحديث النبوي وما يشتبه بذلك، فرأيت أن أدرج في هذه المشاركة فقرات تتعلق بالموضوع المطروح، وهي ما يلي؛
المطلب التمهيدي: المراد بالتقييد
المسألة الأولى: المراد بالمطلق والمقيد
المقصود بالتقييد في الحديث حمل المطلق منه على المقيد، ومعرفة المراد بمسألة حمل المطلق على المقيد تنبني على معرفة هذه الأجزاء أعني المطلق والمقيد أنفسهما، ومن المعلوم أن للأصوليين في كثير من المباحث ومنها مبحث المطلق والمقيد خلاف كثير جداً، لا سيما في الحدود والتعريفات، وخلافهم في تلك الحدود مبني في الغالب على مسائل نظرية بحتة، لا يكون لها تأثير في المسائل التطبيقية في أغلب الأحيان.
وعليه فلن أجهد نفسي في المفاضلة أو المقارنة بين تلك الحدود، لا سيما وموضوع البحث ليس أصولياً، بل هو حديثي بالدرجة الأولى، وإن كان الانفكاك عن النظرة الأصولية غير وارد.
ثم إن المقصود بهذا البحث إنما هو مجرد التمييز بين المتشابهات، أعني التقييد وما يشبهه، وذلك يعرف بتحديد الفروق، وضرب الأمثلة، فلا حاجة حينئذ للخوض في التعاريف.
غير أنه لا بد من بيان للمراد بالمطلق والمقيد بشكل أو بآخر، لأن العلم بالشيء فرع عن تصوره، وسأعتمد في ذلك على ضرب مثال للمطلق وآخر للعام لشبهه به، فأقول:
الكلمة الواحدة قد تكون من قبيل المطلق، وقد تكون من قبيل العام، والإطلاق والعموم في الحقيقة أمر نسبي، فقد يكون معنى اللفظ مطلقاً أو عاماً بالنسبة لمعنى معين، ويكون معناه مقيداً أو خاصاً في نفس الوقت بالنسبة لمعنى آخر.
وكل واحد من اللفظين - أعني المطلق والعام - يدل على عموم أفراد جنسه، وإنما يحدد كون اللفظ من قبيل هذا أو ذاك نوعية الدلالة على تلك الأفراد، وذلك حسب سياق اللفظ في الجملة، فإن كان يدل على جميع الأفراد على سبيل البدل، بحيث يتحقق معناه بأي فرد من أفراد جنسه، كان ذلك اللفظ من قبيل المطلق، كلفظة (رقبة) في حديث أبي هريرة مرفوعاً: "من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه"، متفق عليه، فإن لفظة (رقبة) تعم جميع الرقاب ولفظة (مسلمة) تقيد تلك الرقاب بصفة الإسلام، فكل رقبة مسلمة داخلة في معنى هذا الحديث.
غير أن هذا العموم الذي في كلمة (رقبة مسلمة) ليس على سبيل الشمول، بل هو على سبيل البدل، ومعنى كون العموم على سبيل البدل أن اللفظ يعم جميع أفراد جنسه لكن ليس معاً دفعة واحدة، بل يتحقق معناه بفرد واحد من أي أفراد ذلك الجنس، فيتحقق معناه في هذا الحديث بعتق رقبة مسلمة واحدة.
وإذا كان اللفظ يدل على جميع الأفراد على سبيل الشمول، بحيث لا يتحقق معناه إلا باستغراق جميع أفراد جنسه، كان ذلك اللفظ من قبيل العام، كلفظة (رقبة) في حديث أبي بشير الأنصاري مرفوعاً: "لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت"، متفق عليه، فإن لفظة (رقبة) تعم جميع الرقاب، ولفظة (بعير) تقيد تلك الرقاب بكونها إبلاً، فجميع رقاب الإبل داخلة في معنى هذا الحديث.
وهذا العموم الذي في لفظة (رقبة بعير) هو عموم مستغرق على سبيل الشمول، لا على سبيل البدل، ومعنى كونه على سبيل الشمول أن اللفظ يعم جميع أفراد جنسه دفعة واحدة، بحيث لا يتحقق معناه في هذا الحديث إلا بقطع جميع القلائد التي في رقاب الإبل كلها.
ـ[سلطان عسيري]ــــــــ[27 - 08 - 10, 01:37 ص]ـ
جميل للرفع
ـ[ابو زينب البغدادي]ــــــــ[27 - 08 - 10, 02:29 ص]ـ
بارك الله فيكم