[هل هي قاعدة " كل مسألة اختلف العلماء فيها فالأمر فيها واسع "؟]
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[13 - 03 - 08, 01:04 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تناقش بعض الإخوة عن مسألة توسعة المسعى فقال أحدهم " بما أن العلماء قد إختلفوا فالأمر واسع " يقصد بالأخذ بأي فتوى فما رأيكم يا إخوان؟
ـ[محمد براء]ــــــــ[13 - 03 - 08, 01:52 ص]ـ
يفرق بين ما حسمه الدليل وبين ما لم يحسمه الدليل.
فما حسمه الدليل وجب الأخذ بالقول الموافق له، ويضرب بغيره عرض الحائط , أما ما لم يحسمه الدليل ففيه تكون السعة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لمن أخبره أنه صنف كتابا في الاختلاف: سميه كتاب السعة.
ـ[عبداللطيف السعيد]ــــــــ[14 - 03 - 08, 11:52 ص]ـ
ذكر هذه القاعدة الشيخ ابن عثيمين في كتابه الشرح الممتع ولكن والله أحتاج بحثا حتى أجد مكانها .... ومفادها /
إذا رأيت السلف اختلفوا في مسألة ولا يوجد عليها نص صحيح فاعلم أن الأمر واسع
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[14 - 03 - 08, 05:01 م]ـ
على هذا الرابط كلام نفيس للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي -المدرس بالمسجد النبوي الشريف- حفظه الله:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89649
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[14 - 03 - 08, 05:25 م]ـ
قال الشيخ عبد الله بن بية حفظه الله في تقديمه لكتاب افعل ولا حرج للشيخ سلمان العودة حفظه الله:
اعلم وفقنا الله وإياك أن التيسير من خصائص هذه الرسالة الخاتمة؛ فقد قال سبحانه وتعالى {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (157) سورة الأعراف
إنها آية كريمة ترسم ملامح الرسالة من خلال صفات نبيها، وتعرّج على ما يجب له من الحقوق، وتبشر أتباعه بالصلاح والفلاح؛ فهو جامع لوصفي الرسالة والنبوة، وهو أمي لم يتعلم من أحد فلم يتعلم من نبي ولا عالم، وإنما علمه العليم الحكيم، وهو مكتوب موصوف في توراة موسى وإنجيل عيسى.
فهو النبي الخاتم الذي بشر به الأنبياء، وأخذ العهد عليهم بالإيمان به ونصره.
ووصف بأنه يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويحل الطيبات، ويحرم الخبائث، ويضع عنهم الإصر والأغلال، أي التكاليف الغليظة التي كانت تكبّلهم الشرائع السابقة بها.
إنه تصوير لحالة الضيق والمشقة التي أماطتها هذه الشريعة بالسماحة واليسر.
فالإصر يقول عنه النضر بن شميل هو العهد التثقيل، وكل ثقيل فهو إصر؛ لأنه يأصر صاحبه، أو يحبسه عن الحركة.
أما الأغلال فجمع غُل بالضم، وهو جامعة الحديد تكون في العنق واليدين.
قال مرتضى في التاج عن الأغلال: وقد تكرر ذكرها في الكتاب والسنة ويراد بها التكاليف الشاقة والأعمال المتعبة.
قلت: إنه تصوير ناطق، يقدم إلى السامع صورة شخص مكبل بأغلال حديدية، وهو يحمل على كاهله حملاً ثقيلاً ينوء به. فكيف يقوم بوظيفة الاستخلاف! إلى أن امتن سبحانه وتعالى عليه برسالة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام فكانت كلمة " يضع " هي المفتاح لفك كبله وإماطة الحمل عن ظهره. فلا غل في الشريعة ولا إصر في الحنيفية السمحة.
ليس التيسير لرفع الحرج قاعدة فقهية فقط عبر عنها الفقهاء بقولهم: المشقة تجلب التيسير.
وقول الشافعي: الأمر إذا ضاق اتسع. إلى غير ذلك من العبارات التي تصب في هذا الجدول، بل رفع الحرج والتيسير مقصد أعلى من مقاصد الشريعة، وهذه فقرات لأبي المقاصد أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى تبين ذلك حيث يقول: " المسألة السادسة " فإن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه والدليل على ذلك أمور:
¥