تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الفروع الفقهيَّة المبنيَّة على الخلاف في «حجيَّة قول الصحابي»

ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[18 - 05 - 08, 04:07 ص]ـ

الحمدُ للهِ رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمةً للعالمين، وبعدُ؛

فقد قرأتُ كثيراً من المؤلفاتِ في هذه المسألة وبعض ما حرَّره الإخوة الفضلاء هنا - في ملتقى أهل الحديث -، وقد رأيت أن كثيراً مما ذكروه يُعوزه التطبيق الفروعي للمسألة.

وهذه المسألة - أعني تخريج الفروع الفقهيَّة على المسائل الأصوليَّة - في غايةِ الأهميَّة؛ بله أن توجدَ فائدةٌ لمسألةٍ أصوليَّةٍ لا فروعَ لها!

حاولتُ - جاهداً - إيجاد الفروعِ الفقهيَّةِ التي بُنيَ الخلافُ فيها على الخلافِ في هذه المسألة بالقيدِ الذي يذكرونه بعد تحرير محلِّ النزاع.

فكتب الأصول تذكر هذه القيود:

عاشراً: محل النزاع:

قول الصحابي الاجتهادي الذي (1) للرأي فيه مجال في المسائل التكليفية (2) والذي لم يخالف نصاً أو إجماعاً، (3) ولم يدل عليه دليل من نص أو إجماع، (4) ولم يخالف دليلاً من نصٍ أو إجماع، (5) ولم يوافقه غيره من الصحابة ولم يخالفوه لا بقول ولا بفعل و (6) لم يرجع عنه و (7) لم ينتشر بين الصحابة.

.

والمسألةُ الأصوليَّةُ إمَّا تكونَ ذا تطبيقٍ فروعيٍّ أو لا تكون.

فإن كانت ذا تطبيقٍ فروعيٍّ؛ فكذلك إمَّا أن تكثر الفروع فيها أو لا تكثر.

فإن كثرت؛ كان بحثُ المسألةِ، وإقامةُ الدلائل والبراهين على بطلان قولٍ أو صحَّته مطلوباً.

وإنْ قلَّت جداً - بحيثُ لا تكادُ تجد في عامة كتب أصحاب المذاهبِ إلاَّ نزراً يسيراً من المسائل -؛ فإقامةُ ما ذُكرَ = قتلٌ للوقتِ، وإنشغالٌ بما لم يدل على استحسانِه دليلٌ شرعيٌّ!

وإنْ عُدمِتْ؛ فـ (كلُّ مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية، أو آداب شرعية، أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية) - كما يقول الشاطبي -.

وهنا أيها الأحبَّةُ أطلب مدارستكم في المسائل التي ذكرها أهلُ العلمِ؛ مبنيَّةً على ما ذُكِرَ سلفاً.

وقد قرأتُ في كتابِ العلاَّمة مصطفى الخنّ - رحمه الله - ’’ أثر الاختلاف في القواعد الأصوليَّة في اختلاف الفقهاء ‘‘؛ فوجدتُه - رحمه الله - قد ذكرَ فروعاً سبعةً في هذه المسألة ..

وقد ظهر لي أن في بعضها نظرٌ؛ كمسألةِ العينة.

وهنا البحثُ الماتِعُ؛ للشيخِ البحَّاث / أبي حازمٍ الكاتب - وفقه الله -.

(حجية قول الصحابي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=602948#post602948) )

فنأمل الإفادة.

ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[18 - 05 - 08, 04:15 ص]ـ

زعم بعضُ المهتمين بالأصول أنَّه لا ينبني عليها فروعٌ فقهيَّة .. !

ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[18 - 05 - 08, 04:25 ص]ـ

ملاحظة: يذكر بعض العلماء أن الخلاف في بعض المسائل مبنيٌّ على الخلاف في هذه المسألة؛ فينبغي التحقُّق من ذلك.

المسألةُ الأولى: مَنْ أصابَه الرعاف – وهو في الصَّلاةِ – هل يبني على ما مضى من رَكَعاتٍ أو يستأنِف؟ قال ابنُ رشدٍ – رحمه الله – في بداية المجتهد (1/ 347):

(اتفقوا على أن الحدثَ يقطع الصلاة.واختلفوا هل يقتضي الإعادة من أولها إذا كان قد ذهب منها ركعة أو ركعتان قبل طروء الحدث، أم يبني على ما قد مضى من الصلاة؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يبني لا في حدث، ولا في غيره، مما يقطع الصلاة إلا في الرعاف فقط، ومنهم من رأى أنه لا يبني لا في الحدث ولا في الرعاف، وهو الشافعي وذهب الكوفيون إلى أنه يبني في الأحداث كلها. وسبب اختلافهم: أنه لم يرد في جواز ذلك أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما صح عن ابن عمر أنه رعف في الصلاة، فبنى ولم يتوضأ، فمن رأى أن هذا الفعل من الصحابي يجري مجرى التوقيف إذ ليس يمكن أن يفعل مثل هذا بقياس أجاز هذا الفعل، ومن كان عنده من هؤلاء أن الرعاف ليس بحدث أجاز البناء في الرعاف فقط، ولم يعده لغيره، وهو مذهب مالك.ومن كان عنده أنه حدث أجاز البناء في سائر الأحداث؛ قياساً على الرعاف، ومن رأى أن مثل هذا لا يجب أن يصار إليه إلا بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام، إذ قد انعقد الإجماعُ على أن المصلي إذا انصرف إلى غير القبلة أنه قد خرج من الصلاة، وكذلك إذا فعل فيها فعلاً كثيراً لم يجز البناء لا في الحدث ولا في

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير