تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[متى لا يجوز التقليد، وماهو الحد الفاصل بين المجتهد والمقلد؟]

ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[08 - 06 - 08, 05:33 م]ـ

هذه مسألة مهمة، نحتاج أن الإخوان المشايخ وطلاب العلم في "ملتقى أهل الحديث" يحرروا لنا بعض المسائل المتعلقة بها، خصوصا أن من تتبع أقوال أهل العلم في الجملة رأى أن هناك أقوالا متعارضة، خصوصا فيما يتعلق بـ:

(1) حجة من قال أن الناس في تلقي الأحكام لا يخرجون عن ثلاثة: إما مجتهد، وإما متبع، وإما مقلد؟

(2) هل لا يجوز التقليد للعامي مطلقا؟

(3) متى يجوز التقليد في حق الشخص ومتى لا يجوز؟

(4) ماهو الحد الفاصل بين المجتهد والمقلد؟

(5) ماهو ضابط المتبع؟

ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[14 - 06 - 08, 01:11 ص]ـ

هذا بحث كنت قد أجريته حول الموضوع أسال الله أن ينفعك به

المبحث الأوّل: تعريف التقليد.

ويشمل المطالب التالية:

المطلب الأوّل: تعريف التقليد لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني: الفرق بين التقليد والأتّباع.

المطلب الأوّل: تعريف التقليد لغة واصطلاحا.

أوّلا: التقليد لغة: من قلّد المرأة تقليدا , أي جعل القلادة في عنقها , ويكون للإنسان والحيوان , ومنه تقليد البدن: أن يجعل في عنقها شعار يُعلم به أنّها هدي.

ومنه قلّد الأمر: ألزمه إياه.

وتقلّد الأمر: احتمله , وكذلك تقلّد السيف.

ويُقال: قلّد البعير: إذا جعل في عنقه حبلا يُقاد به.

ومقلّد الرجل: موضع نجاد السيف على منكبيه.

ويُقال: قلّد القرد الفرس: إذا حاكاه في حركاته [1].

ممّا تقدّم نرى أنّ التقليد في اللغة جاء لمعان عدّة منها:

الإحاطة بالعنق , الشعار والعلامة , الانقياد , التفويض , والمحاكاة والمشابهة.

جاء في المفردات في غريب القرآن: والقلد بفتح القاف وسكون اللام: الفتل , يُقال: قلّدت الحبل فهو قليد ومقلود , أي فتلته , والقلادة سُمّيت على ما يبدوا؛ لأنّها مفتولة في الغالب وبها شبه كل ما يتطوٌّّّّّ به وكلّ ما يحيط بشيء [2].

ثانيا: التقليد اصطلاحا: عرّف علماء الأصول التقليد بتعاريف عديدة , والتي ترجع في نهايتها إلى أنّه أخذ قول الغير بلا حجّة , أو العمل بقول الغير من غير حجّة ولا دليل [3].

ومن هذه التعاريف: ماعرّفه الإمام الغزاليّ في المستصفي بقوله: " التقليد هو قبول بلا حجّة " [4].

ومنها ما عرّفه الإمام الآمديّ في كتابه الإحكام بأنّه: " العمل بقول الغير من غير حجّة مُلزمة [5] ".

ومنها ما عرّفه الإمام أبو الخطّاب الحنبليّ في التمهيد في أصول الفقه بقوله: " وسمّي بذلك لأنّ المقّلد يقبل قول المقلّد بغير حجّة " [6].

ومعنى قولنا: " قبول قول الغير ": أي قبول المقلّد قول المجتهد المبني على الاجتهاد؛ لأنّ ما فيه نصّ فلا مذهب فيه لأحد , ولا قول فيه لأحد؛ لوجوب إتّباعها على الجميع , فهو إتّباع لا قول حتّى يكون فيه التقليد [7].

ومعنى قولنا: " من غير حجّة ": أي أنّ التقليد تفويض وإتّباع للشخص في كلّ ما يقول؛ فالمقلّد لا يسأل عن كتاب الله ولا عن سنّة رسوله , صلّى الله عليه وسلّم , بل يسأل عن مذهب إمامه فقط , ولهذا يخرج العمل بقول الرسول , صلّى الله عليه وسلّم , والعمل بالإجماع؛ لأنّ كلا من قول الرسول , صلّى الله عليه وسلّم , والإجماع يُعتبر حجّة في نفسه [8].

فقول الرسول , صلّى الله عليه وسلّم , وفتواه حجّة ودليل على الحكم , والنبيّ , صلّى الله عليه وسلّم , لا يُقلَّد؛ لأنّ قوله حجّة , حيث أنّه إذا أفتى بفتوى لم يحتج أن يدلّ على الحكم بآية من كتاب الله ولا غيره , بل مجرّد نطقه عنه , وكذلك يُقال في الإجماع؛ فإنّه ليس المصير إلى الإجماع تقليد المجمعين , ولكن نفس الإجماع حجّة لله تعالى , كالآية والخبر , فإذا صار إلى الحكم بدليل الإجماع كان دليله على الحكم الإجماع , بخلاف فتوى المجتهد؛ فإنّ قوله ليس بحجّة , ولا دليل على الحكم؛ لأنّه يفتقر إلى دليل يتعلّق الحكم به. [9]

ويخرج بقولنا: " من غير حجّة ": رجوع العاميّ إلى المفتي , ورجوع القاضي إلى شهادة العدول [10] , فهذا الرجوع لا يُعدّ تقليدا؛ لأنّ قول المفتي والشاهد لزم بحجّة الإجماع , فهو قبول قول بحجّة فلم يكن تقليدا؛ لأنّ التقليد قبول قول الغير بلا حجّة [11].

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير