[سؤال يا إخوان: هل يوجد بحث في مسألة: خطاب الواحد يعم الجميع؟ وهل هناك إجماع على ذلك.]
ـ[غازي الليثي]ــــــــ[08 - 09 - 08, 04:09 ص]ـ
أرجو من الإخوان الكرام إرشادي إلى بحث في هذه المسألة ..
مع الشكر للجميع.
ـ[الناصري]ــــــــ[20 - 09 - 08, 08:32 ص]ـ
كلام الأصوليين في المسأله له جانبان:
الأول: جانب لغوي: وهو أن خطاب المفرد لايعم غيره، وقد حكى غير واحد من الأصوليين إجماع أهل اللغة على أن المفرد لايتناول غيره، حكى ذلك عنهم التفتازاني في حاشيته على شرح العضد، و مثله أبو الخطاب الحنبلي، ولذا ذكر بعضهم أن القول بأن خطاب الواحد لايتناول غيره من حيث الوضع اللغوي هذا القول: مقطوع به ..
الثاني: جانب عرف الشارع، وقد نص أهل العلم أن خطاب الواحد لايتناول غيره من حيث اللغة غير أنه يتناوله من حيث الشرع، والذي دل على ذلك الأدلة الشرعية التي تفيد أن خطاب الواحد يشمل غيره من الأمة ..
ولذا أخطأ من نسب إلى الحنابلة أنهم يقولون بأن خطاب الواحد يشمل غيره لغة، بل هم يرون أن خطاب الواحد يشمل غيره من حيث العرف الشرعي، وإن كان بعض الحنابلة لاينبه لهذا الأمر، لاهتمامه بالنتيجة،وهي هل خطاب الشارع لواحد من الأمة يشمل غيره، فهم يرون الشمول، ولايهمهم النظر اللغوي ..
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى:" فالخطاب الذي مخرجه في اللغة خاص ثلاثة أقسام:
ثم قال:: قسم يدل على العموم كما في العام عرفاً، مثل خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم،والواحد من الأمة "
وقال ابن السبكي:" واعلم أنه لاينبغي أن يعتقد أن التعميم من جهة وضع الصيغة لغة، ولا أن الشرع لم يحكم بالتعميم ... بل الحق أن التعميم منتف لغة ثابت شرعاً،، ولا أعتقد أن أحداً يخالف في هذا ".
وهذا الكلام من السبكي يشبه كلام الجويني في البرهان ...
ـ[غازي الليثي]ــــــــ[20 - 09 - 08, 06:23 م]ـ
بارك الله فيك أخي الناصري، وما قصرت ..
ـ[ام صفاء]ــــــــ[11 - 10 - 08, 09:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني:" الأصل أن كل ما ثبت لواحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت لغيره حتى يتضح التخصيص" [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=900227#_ftn1) ، وقال أيضا:" إن خطاب الشارع للواحد يعم من كان بصفته من المكلفين … وإن كان الخطاب إنما وقع له بصيغة الإفراد" [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=900227#_ftn2) ، واستدل بحديث سعد بن أبي وقاص أنه قال:" جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: يرحم الله ابن عفراء، قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: لا، قلت: فالشطر، قال: لا، قلت: الثلث، قال: فالثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك، فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون"، قال الراوي: ولم يكن له يومئذ إلا ابنة [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=900227#_ftn3).
قال ابن حجر:" أطبق العلماء على الاحتجاج بحديث سعد، وإن كان الخطاب إنما وقع له بصيغة الإفراد، ولقد أبعد من قال: إن ذلك يختص بسعد ومن كان في مثل حاله ممن يخلف وارثا ضعيفا، أو كان ما يخلفه قليلا، لأن البنت من شأنها أن يطمع فيها، وإن كان لغير مال لم يرغب فيها" [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=900227#_ftn4).
و جمهور العلماء يقولون في مثل هذا الحديث أن الحكم فيه خاص بالمخاطب، وتعميمه على غيره ممن هو في حاله وصفته، إنما يكون بدليل خارجي، بمعنى أن التخصيص هو الأصل حتى يقوم دليل التعميم، والحافظ ابن حجر قال بالعكس، أي أن الأصل هو التعميم حتى يتضح التخصيص [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=900227#_ftn5).
¥