[هل المصلحة المرسلة إذا لم تتحقق ضوابطها تصبح بدعة؟؟]
ـ[محمد السلفي المكي]ــــــــ[09 - 05 - 08, 09:28 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الأفاضل ..... أرجو منكم الاهتمام بهذا الموضوع
من المعلوم أن المصالح المرسلة هي المستحدثات التي لم يرد فيها اعتبار أو إلغاء من الشارع
ووضع العلماء لها ضوابط مثل:
1 – أن لا تصادم المصلحة نصاً خاصاً من كتابٍ أو سنةٍ، وأن لا تصادم الإجماع.
2 – أن تكون معقولة المعنى في ذاتها.
3 – أن يكون من يحتج بالمصلحة المرسلة مجتهداً توفرت فيه شروط الاجتهاد.
4 – أن لا تعارض المصلحة مصلحة أرجح منها، أو يترتب على العمل بها مفسدة أرجح منها أو مساوية لها.
5 – أن يكون لها حاجة معتبرة كما قال الغزالي والشاطبي
فهل لو لم تتوافر هذه الضوابط أو إحداها يكون الأمر المستحدث بدعة ضلالة؟؟
أم أن لها اسما آخر يطلقه العلماء عليها؟؟
ولو قلنا أن المصالح المرسلة قد تدخل في وسائل العبادات كجمع المصحف ووضع الخط لتسوية الصفوف
الذي يبرره جميع العلماء من أنه من قبيل المصالح المرسلة وليس ببدعة
فهل لو كان هناك مثلا 5 أفراد يريدون أن يصلوا جماعة وقاموا بوضع خط لتسوية الصف وهو أمر لا يقول عاقل أن له حاجة أو سبب
فهل يكون فعلهم بدعة؟؟؟
ـ[محمد السلفي المكي]ــــــــ[09 - 05 - 08, 09:53 م]ـ
كذلك ما الحال إذا ترتب على تلك المصلحة مفاسد في مآلاتها ... فهل تتحول تلك المصلحة المتوهمة بدعة؟؟؟
ـ[محمد السلفي المكي]ــــــــ[12 - 05 - 08, 01:47 ص]ـ
يا أحباااااااااااااااااب
أين أنتم؟؟
!!!!
ـ[ابو مهند العدناني]ــــــــ[12 - 05 - 08, 05:24 ص]ـ
أما الشرط الأول فسهو من قائله لأنها اذا صادمت نصا لم تكن مرسلة والفرض أنها مرسلة، هذا خلف.
وبعبارة أخرى: أن الفرض أنها مرسلة عن الشهادة لها بالاعتبار والإلغاء من المشرع، فإذا خالفت نصا كانت مهدرة لا مرسلة والكلام في خصوص المصلحة المرسلة.
والشرط الثاني فكذلك لأنها لو خلت من معقولية المعنى لم تكن مصلحة أو لم يدرك كونها مصلحة والمسألة المفروضة كونها مصلحة مدرك مصلحيتها.
فالأول لا حاجة إليه للاكتفاء بكونها مرسلة.
والثاني لا حاجة إليه للاكتفاء بكونها مصلحة.
وأما الشرط الثالث فلا اختصاص له بالمسالة المفروضة، لان كل اجتهاد يتطلب ذلك.
وأما الرابع والخامس فمتداخلان، ولا اختصاص لهما بالمسألة المفروضة لأن هذا الترجيح يصار إليه عند التزاحم ولو كان الوصف شهد له الشرع بنوع اعتبار.
وبعض هذه الضوابط تصلح أن تكون كاشفة عن ماهية المصلحة، لا أن اعتبارها متوقف عليها توقف المشروط على الشرط فان هذا ضد الصناعة الأصولية والمنطقية.
وعلى التحقيق فليس إلا مصلحة معتبرة أو ملغاة ولا واسطة.
والقول بوجود المصلحة المرسلة مع القول بان رعاية جنس الوصف في جنس الحكم يكون من المصلحة المعتبرة: تناقض.
ووجه التناقض أن جنس المصالح في جنس الأحكام الشرعية معتبر شرعا،وقد دل الاستقراء القطعي على رعاية جنس المصلحة في جنس الحكم الشرعي، فكيف يقال إن الشرع لم يشهد له بنوع من الاعتبار.
ولكي يستقيم التقسيم ويكون مستجمعا لشرائط القسمة المنطقية لابد من احد أمرين: إما أن يصطلحوا على أن ماكان مرعيا بوصف الجنس في الجنس ليس داخلا تحت المشهود له بالاعتبار، ويصطلحوا أن ما كان بهذا المعنى هو المصلحة مرسلة، وحينئذ فلا مشاحة في الاصطلاح.
وإما أن يصطلحوا على أن المصلحة المرسلة هي ما كانت مرعية بوصف الجنس العالي في الجنس العالي، ورعايتها بهذا الوصف يجعلها مرسلة، لأنه لا يمكن التحقق من كونها مرعية له في نفس الأمر، فنزلت هذا الرعاية المظنونة منزلة المعدوم.
وما كان مرعيا بوصف الجنس القريب أو المتوسط يكون داخلا إما في المناسب الغريب أو الملائم، تنزيلا لهذا الظن في رعايتها منزلة الرعاية المتحققة.
وأما أن ينفى عنها مطلق الاعتبار ولو بدرجة من درجات الاعتبار، ومن ثم بناء الأحكام عليه فلا وجه له، ويحتمل البيان والتقرير بأكثر من هذا.
وأما متى تكون مصلحة غير موصوفة بالبدعية، ومتى تكون مصلحة موصوفة بالبدعية؟
فتفريعا على ما سبق فالجواب واضح، لأنها إما أن تكون معتبرة أو لا، ولا قسم لثالث.
والأول مصلحة مرعية فلا تكون بدعة
والثاني مصلحة ملغاة فلا تكون إلا بدعة فيما سبيله التشريع، لان رعايتها بهذا التقدير: رعاية لما أهدره المشرع.
والمصلحة إما أن تكون مناسبتها تامة أو لا.
والأول اذا كان موجودا في زمن التشريع فلابد أن يرتب عليه الحكم، وحيث لم يرتب عليه الحكم علمنا إهداره لها، ولا يكون إهداره لها إلا لتحصيل مصلحة أعظم منها أو لدفع مفسدة مترتبة على رعايتها.
ووجود الثاني في زمن التشريع لا يلزم منه ترتيب الحكم وبناؤه عليها؛ لعدم تماميتها لفقدها لشرط رعايتها أو لوجود مانع يمنع من رعايتها.
ورعايتها بعد زمن التشريع لتحقق شرطها الذي كان مفقودا في زمن التشريع أو لانتفاء مانعها: لا يصيرها بدعة.
ومثال فقد الشرط: جمع القران، فالخوف من ضياعه وتبدله في زمن من انزل عليه القران، وتوافر حفظة القران منتف، ولكنه توافر بعد احتجاب الوحي عن الأرض لفقد الواسطة، ولموت حفظة القران من الصحابة في حروب الردة؛ فتحقق الشرط الذي به تكون المصلحة تامة، وعليه فلا يصلح أن يتخلف عنها الحكم.
فمقتضى المصلحة للجمع كان قائما وهو ترقب حصول ما حصل ولكن شرطه وهو تحققه بالفعل لم يكن موجودا، لذلك تأخر ترتيب الحكم عليه لتأخر شرطه.
ومثال انتفاء المانع: استدامة صلاة التراويح جماعة كل ليلة، فمقتضى المصلحة وهو تحصيل اجر الجماعة كان متوافرا، ولكن وجود المانع الذي يمنع من اقتضائه كان موجودا وهو الخوف من فرضيتها، وبختم الشريعة بموت نهاية الرسل: انتفى المانع
فأجرى أمير المؤمنين مقتضى المصلحة التامة، وسبق كبير الصديقين في ترتيب الحكم على علته التامة، وقد سبق غير مرة في موافقة الوحي،والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم