[هل يجوز نسخ الخبر المتواتر بالآحاد عند من يقول بأفادتها الظن أو غالبه؟]
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[24 - 07 - 08, 08:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين , الرحمن الرحيم , والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين , نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم , أما بعد.
أجد كثرا في كتب الاصول عدم جواز نسخ الخبر المتواتر , سواء القرآن الكريم أو من السنة المشرفة , بخبر الواحد , عند من يرى أن خبر الواحد لايفيد إلا الظن , أو غالب الظن ,.
ولا أجد هذا صحيحا!
فالنسخ رفع حكم , والرفع لايكون إلا بدليل , وعند النسخ تتقابل الادلة ضرورة , فيصار إلى الترجيح , ويكون الراجح , الخطاب المتأخر , لقرينة الزمن.
لكن عند تقابل دليلن , متواتر وآحاد , يقال , يرجح المتواتر مطلقا , لأنه أرجح بالذات , فيكون ترجيحا ذاتيا , وليس بقرينة خارجية , مع أن الأولى الترجيح بالقرينة الخارجية لا بالذات , لأنه لايمتنع لافي حكم العقل ولا العادة , أن يقول الرجل بقول ينقله عنه الكثرة , ثم يعود إلى منزلة مثلا فيعود عن قولة الاول , فينقله عنه القلة!!
فنرجح نقل القلة , لأنه هو النقل المأخر.
فهل هذا صحيح؟؟
(أعتذر لكثرة الاخطاء الاملائية)
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[24 - 07 - 08, 10:13 ص]ـ
أين الحديث المتواتر؟
لا حديث متواتر حالياً .... بمعنى ... الحديث تواتر عند الامام أحمد مثلاً ... فهل هناك في وقتنا الحاضر من تواتر عنده الخبر عن الامام أحمد بأسانيد متصلة الى الامام أحمد تثبت كلام الامام أحمد؟ لا أعتقد هذا ... ولذلك - والله أعلم - لا دليل على تواتر الأخبار بالطريقة التي يثبتها أهل الأصول, ومفهوم الحديث المتواتر لا يصح بالطريقة التي يثبتونها في كتبهم.
والله تعالى أعلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - 07 - 08, 09:04 م]ـ
بغض النظر عن الراجح في المسألة، ولكن المقصود بذلك التواتر العام المعنوي؛ لأنه يبعد في العادة أن تنقل الأمة جميعا المنسوخ وتغفل عن نقل الناسخ حتى لا ينقله إلا واحد.
ويبعد كذلك في العادة أن يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بالمنسوخ أمام كثير من الناس ويبلغه جمع عن جمع، ثم لا يحدث بالناسخ إلا أمام واحد فقط، ولا يحرص على نشره للناس كما انتشر المنسوخ.
والأمر راجع للقرائن أولا وأخيرا؛ لأن التواتر والآحاد درجات، فلو جاءنا أصدق الصادقين الآن وأخبرنا بسند صحيح متصل منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنسخ وجوب الصلوات لحكمنا مباشرة ببطلان ذلك من غير احتياج حتى للنظر في سنده.
وإذا كان الأئمة يرجحون رواية جماعة لم يبلغوا التواتر على رواية واحد، فأولى وأحرى أن يقدموا المتواتر على حديث الواحد.
لأنه لايمتنع لا في حكم العقل ولا العادة , أن يقول الرجل بقول ينقله عنه الكثرة , ثم يعود إلى منزلة مثلا فيعود عن قولة الاول , فينقله عنه القلة!!
بل هذا ممتنع أو قريب من الممتنع في مجاري العادات، وقد يجوز هذا في النقل عن رجل عادي ليس بنبي مرسل مأمور بالتبليغ والإيضاح، أما الرسل فهذا ممتنع في حقهم.
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[25 - 07 - 08, 08:13 ص]ـ
بل هذا ممتنع أو قريب من الممتنع في مجاري العادات، وقد يجوز هذا في النقل عن رجل عادي ليس بنبي مرسل مأمور بالتبليغ والإيضاح، أما الرسل فهذا ممتنع في حقهم.
جزاك الله خيرا أخي الكريم , هو ليس إمتناعا في حكم العادة , بل ممنوع في حكم الشرع , وهو الذي غفلت أنا عنه منذ البداية , فوقعت في هذه المسألة , أعني إمتناع صدور خبر ناسخ من الانبياء , لايعلم به إلا القلة , لوجوب التبليغ في حق الانبياء.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - 07 - 08, 08:16 ص]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
ويمكن أن يكون امتناعا في العادة أيضا بحسب الأحوال، فمثلا إذا أصدرت الدولة قانونا عاما، فلا يصح أن ينسخ هذا القانون بإخبار واحد، وإذا أصدر عالم من كبار المشايخ فتوى بحضور جمع من أهل العلم، فلا يصح أن ينسخ هذا الكلام بنقل واحد، والشيخ ابن باز رحمه الله قد نقل عنه الناس بعد وفاته كثيرا من الأشياء التي تخالف ما كان معروفا عنه بنقل التواتر في حياته، فهذا لا يقبل.
بل انظر في نقل الروايات عن الأئمة الأربعة تجد الأصحاب لا يقبلون الرواية الشاذة التي تخالف المروي بالتواتر عن الإمام؛ لأنه من البعيد مثلا أن يخبر الإمام أحمد بفتواه أمام جمع التواتر، ثم يرجع عن ذلك في السر.
والخطب في ذلك يسير، ولكن أحببت بيان مرادي.
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[27 - 07 - 08, 01:30 م]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
ويمكن أن يكون امتناعا في العادة أيضا بحسب الأحوال، فمثلا إذا أصدرت الدولة قانونا عاما، فلا يصح أن ينسخ هذا القانون بإخبار واحد، وإذا أصدر عالم من كبار المشايخ فتوى بحضور جمع من أهل العلم، فلا يصح أن ينسخ هذا الكلام بنقل واحد، والشيخ ابن باز رحمه الله قد نقل عنه الناس بعد وفاته كثيرا من الأشياء التي تخالف ما كان معروفا عنه بنقل التواتر في حياته، فهذا لا يقبل.
بل انظر في نقل الروايات عن الأئمة الأربعة تجد الأصحاب لا يقبلون الرواية الشاذة التي تخالف المروي بالتواتر عن الإمام؛ لأنه من البعيد مثلا أن يخبر الإمام أحمد بفتواه أمام جمع التواتر، ثم يرجع عن ذلك في السر.
والخطب في ذلك يسير، ولكن أحببت بيان مرادي.
بارك الله فيك شيخنا , وأنا أعتذر عن تحريفي لكلامكم.
ولكن هل ماقلتموه في المشاركة أعلاه.
هل هي مسألة عدم جواز تواطء أهل التواتر على عدم نقل مايجب في العادة نقلة؟
كمسألة النص على خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
أم أنها مسألة أخرى؟
¥