تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[العلة المستنبطة هل هي حجة]

ـ[تركي العبدلي]ــــــــ[21 - 06 - 08, 08:42 م]ـ

العلة المستنبطة هل هي حجة؟

هل لديكم شيء من أقوال العلماء و مذاهبهم في ذلك ...

ـ[ناصر الدين الجزائري]ــــــــ[30 - 07 - 09, 12:39 ص]ـ

ككلام مختصر

العلة المستنبطة تنقسم إلى قسمين

1 - علة مستنبطة قريبة 2 - و علة مستنبطة بعيدة

فالأولى حجة دون الثانية

و سأفيدك أخي لاحقا بأقوال العلماء في المسألة فأنا بعيد جدا عن مكتبتي.

وفقك الله

ـ[سامح رضا]ــــــــ[30 - 07 - 09, 01:25 ص]ـ

العلة المستنبطة ليست حجة عند الشوكاني والصنعاني وصالح المقبلي وسواهم.

**********

الكاتب ليس سامح رضا.

ـ[وليد اليمني السلفي]ــــــــ[31 - 07 - 09, 08:18 م]ـ

الذي يحضرني من الكوكب الساطع انه عند عده لشروط العلة لم يذكر هكذا مسالة وانما ذكر مسألة التعليل بالعلة القاصرة وانهم اختلفوا فيها على ثلاثة اقوال الاول جواز التعليل بها مطلقا وهو الصحيح.

والثاني جواز التعليل بها اذا كانت منصوصة ولايجوز التعليل بها اذا كانت قاصرة.

والثالث لا يجوز التعليل بها مطلقا.

فالذي يظهر انهم يتعرضوا لها عند الكلام على العلة القاصرة.

ـ[تركي العبدلي]ــــــــ[09 - 09 - 09, 12:07 ص]ـ

هل من مزيد

ـ[يحيى صالح]ــــــــ[09 - 09 - 09, 01:00 ص]ـ

عندي صورة رسالة من الشيخ العثيمين للشيخ / السيد الغباشي يقول فيها إن العلة المنصوص عليها يُعمل بها أما المستنبطة فلا لعلها تكون غيرها.

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[09 - 09 - 09, 08:38 ص]ـ

ما الفرق بين المذاهب الأربعة ومذهب الظاهرية فى المسألة؟

فإن كثيرا من أقيسة المذاهب الأربعة قائمة على تلك العلة المستنبطة فيما أعلم.

ـ[الزقاق]ــــــــ[22 - 09 - 09, 11:16 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

بسم الله

لا أعلم فيما نظرت من كتب أهل العلم خلافا في اعتماد العلل المستنبطة إلا ما كان من الظاهرية ومن نحى نحوهم. وكيف لا وأكثر الأحكام المبنية على القياس إنما جمعت بعلل مستنبطة, باجتهادات العلماء. وخذ مثالا اختلاف العلماء في علة التحريم في المفاضلة في البر فقال مالك هي الادخار وقال الشافعي هي الطعم وقال أبو حنيفة هي الكيل واستدل هذا الاخير بنص الحديث. فقد اجتهد كل إمام في استنباط علة تمكنه من القياس. ولهذا اختلفوا في مسألة بيع التمر حفنة بحفنتين فقال مالك هو حرام لأن التمر مما يقتات ويدخر وقال الشافعي هو حرام لأن التمر مطعوم وقال أبو حنيفة هو حلال لأن ما يقل عن حد الكيل لا يكون فيه ربا الفضل.

فكيف وهذه سنة العلماء من السلف الصالح ننفي حجية العلة المستنبطة.

ولكن نقول العلل المستنبطة على ضروب ثلاثة قريبة جدا لا يختلف في اعتبارها تكاد تلحق بالمنصوصة وعلل بعيدة لا يختلف في إلغائها, وعلل بين ذلك محل النظر والاجتهاد يلحقها العالم المتبصر بأحد الجناحين والله عز وجل أعلم.

أما اشتراط النص فإنما رأيته في حجية المقاصد. كما نص عليه ابن عرفة واعتمده الشيخ عبد الله بن بيه.

ـ[سعد الحضيري]ــــــــ[22 - 09 - 09, 12:04 م]ـ

الظاهر من كلام أكثر العلماء اعتبار العلة المستنبطة إذا كانت صحيحة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة ص 386: والعلة المستنبطة لابد من دليل يدل على صحتها وذلك الدليل هو كونها مؤثرة في الحكم، وسلامتها على الأصول من نقض أو معارضة، ويحوز أن يجعل وصف العلة الدال على الحكم وصفا نافيا. ويحوز أن يجعل وصفا مثبتا، سواء في ذلك الأوصاف الذاتية والحكمية كما في قوله: «إنها ليست بنجس» تعليلا لطهارة الماء. اهـ

وقال ص404: ذكر القاضي في كتاب الروايتين والوجهين اختلافا في المذهب في صحة العلة المستنبطة فقال: إذا ثبت معنى الحكم مقطوعا عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع رد غيره إليه إذا كان معناه فيه، وهذا لا إشكال فيه. فأما إن كان معنى الأصل عرف بالاستنباط مثل علة الربا في الزائد بكيل أو مطعوم فهل يجب رد غيره إليه، أم لا؟ فقال شيخنا أبو عبد الله [يعني ابن حامد]: لا يجب رد غيره إليه، فعلى قوله يكون القول ببعض القياس دون بعض، وقد أومأ أحمد إليه في رواية مهنا، وقد سأله: هل نقيس بالرأي؟ فقال: لا، وهو أن يسمع الرجل الحديث فيقيس عليه، قال: معنى قوله: «لا يقيس بالرأي» يعني ما ثبت أصله بالرأي لا نقيس عليه. اهـ

قلت: والمذهب اعتبار العلة المستنبطة بشروطها كما يظهر من صنيعهم في الروضة وشرح الكوكب المنير وغيرهما

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير