تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما لمقصود منها ومن حثها .. دلوني]

ـ[أبوالأعشاب]ــــــــ[20 - 05 - 08, 07:36 م]ـ

ارجو الإفادة حفضكم الله في مسألة حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع ما معنى الأعيان وما معنى المنتفع بها ..... ارجو توضيح هذه المسألة مع ّذكر الثمرة من بحثها في كتب أصول الفقه وجزاكم الله خيرا

ـ[أبوالأعشاب]ــــــــ[22 - 05 - 08, 11:25 ص]ـ

اين المسعفون ارجو الرد والإفادة يا رعاكم الله

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[22 - 05 - 08, 12:59 م]ـ

ارجو الإفادة حفضكم الله في مسألة حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع ما معنى الأعيان وما معنى المنتفع بها ..... ارجو توضيح هذه المسألة مع ّذكر الثمرة من بحثها في كتب أصول الفقه وجزاكم الله خيرا

قال الشيخ الجيزاني حفظه الله:

المسألة الخامسة: حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع

الكلام على هذه المسألة يمكن ضبطه في أربع نقاط:

أ- الأصل في الأشياء بعد مجيء الرسل وورود الشرع الإباحة.

والأدلة على ذلك كثيرة منها:

قوله تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29].

وقول ابن عباس رضي الله عنهما: "وما سكت عنه فهو مما عفا عنه".

قال ابن تيمية: "الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى وإلا دخلنا في معنى قوله: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ} [الشورى: 21].

والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه، وإلا دخلنا في معنى قوله: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالا} [يونس: 59].

ب- أن قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم ولا شرع، فالواجب التوقف.

قال ابن قدامة: "وهذا القول [أي التوقف] هو اللائق بالمذهب، إذ العقل لا مدخل له في الحظر والإباحة على ما سنذكره إن شاء الله تعالى، وإنما تثبت الأحكام بالسمع"

جـ- أنه لا يصح إعطاء ما بعد الشرع حكم ما قبل الشرع.

قال ابن تيمية: "ولست أنكر أن بعض من لم يحط علمًا بمدارك الأحكام، ولم يؤت تمييزًا في مظان الاشتباه ربما سحب ذيل ما قبل الشرع على ما بعده، إلا أن هذا غلط قبيح لو نبه له لتنبه، مثل الغلط في الحساب، لا يهتك حريم الإجماع ولا يثلم سنن الاتباع".

وبذلك تبين أنه لا فائدة من عقد هذه المسألة: ما حكم الأشياء قبل ورود الشرع؟ إذ إن مجيء الشرع كافٍ في معرفة حكم هذه الأشياء.

د- اختلف في وقوع هذه المسألة هل هو جائز أم ممتنع؟

الصحيح: أنه ممتنع، لأن الأرض لم تخل من نبي مرسل: {وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ} [فاطر: 24].

أو يكون المراد بهذه المسألة: حكم الأشياء بعد ورود الشرع لكنه - أي الشرع - خلا عن حكمها، ومعلوم أن هذا لا يصح أبدًا

أو يكون المراد بعد ورود الشرع ولم يخل عن حكمها، لكن جُهل هذا الحكم، كمن نشأ في برية، أو وُلد في جزيرة، ولم يَعرف شرعًا وعنده فواكه وأطعمة. (معالم أصول الفقه عند أهل السنة من الشاملة وهو موافق للمطبوع)

قال الشيخ عبدالله صالح الفوزان:

قوله: (وقد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع)، المراد بالأعيان: الذوات، ولها ثلاث حالات:

1 ـ ما فيه ضرر محض، ولا نفع فيه البتة؛ كأكل الأعشاب السامة القاتلة.

2 ـ ما فيه ضرر من جهة ونفع من جهة، والضرر أرجح أو مساوٍ، وهذان محرمان؛ لحديث: «لا ضرر ولا ضرار» [(108)].

3 ـ ما فيه نفع محض ولا ضرر فيه أصلاً، أو فيه ضرر خفيف، وهذا هو الذي فيه الكلام. أما الأول والثاني فقد خرجا بقوله: (المنتفع بها).

قوله: (فعند أبي الخطاب والتميمي [(109)]: الإباحة، كأبي حنيفة) هذا القول الأول، وهو الإباحة، ودليلهم:

1 ـ قوله تعالى: {{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} ... } [البقرة: 29]. ووجه الدلالة: أن الله تعالى امتنّ على خلقه بما في الأرض جميعاً، ولا يمتن إلا بمباح؛ إذ لا مِنَّة في محرم، وخُصَّ من ذلك بعض الأشياء، وهي الخبائث لما فيها من الفساد لهم في معاشهم أو معادهم، فيبقى ما عداها مباحاً بموجب الآية.

2 ـ ما ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «إن أعظم المسلمين جُرماً من سأل عن شيء لم يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ من أجل مسألته» [(110)]. ووجه الدلالة من وجهين:

1 ـ أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص؛ لقوله: «لم يُحرَّم». (من الشاملة)

تنبيه البحث كان بواسطة الشاملة

نصيحة: لاتطلب العلم لوحدك من غير ملازمة عالم و لاسيما علم الأصول

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير