تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[عموم البلوى - دراسة نظرية تطبيقية لـ مسلم الدوسري]

ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[17 - 08 - 08, 12:05 ص]ـ

عموم البلوى - دراسة نظريةتطبيقية-

مسلم بن محمد الدوسري

خاتمة الكتاب

الحمد لله الذي يسر لي أمرإتمام هذا البحث برغم ما عرض لي فيه من صعوبات، وما عن لي فيه من مشكلات هون أمرها، وأنار لي طريق التغلب عليها فضيلة شيخي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان، المشرف على هذه الرسالة.

وفي ختام هذا البحث يمكن أن ألخص بعض ما توصلتإليه من نتائج فيما يأتي:

1 - عدم وجود تصريح بحقيقة عامة لعموم البلوى عندالمتقدمين والمتأخرين على حدٍ سواء، وقد تأثرت حقيقة عموم البلوى الاصطلاحيةبالموضوعات التي يرد عرضه فيها، سواء عند الأصوليين أو الفقهاء، فقد كان عرضالموضوع عند الأصوليين بصورة أكبر في مسألة (خبر الواحد)، وكان التصريح ببيانحقيقته بارزاً عندهم في هذا الموضع، وتأثر ذلك البيان بطبيعة بحث المسألة التي كانلعموم البلوى صلة بها، فكان تفسيرهم لحقيقة عموم البلوى مقتصراً على ما يفيد فيإبراز صلة عموم البلوى بخبر الواحد، وهو بيان الاشتهار والانتشار لحكم الحادثة. وكذا فقد كان لعرض الموضوع عند الفقهاء أثر بارز في بيانهم لحقيقة الموضوع؛ إذ كان تفسيرهم لحقيقته مقتصراً على ما يفيده هذا الموضوع من مشقة جالبة للتيسير.

2 - من خلال النظر في عرض الأصوليين والفقهاء لموضوع عموم البلوى تم التوصلإلى حقيقة عامة لعموم البلوى، وهي أن عموم البلوى يعني شمول وقوعه الحادثة مع تعلقالتكليف بها، بحيث يعسر احتراز المكلفين أو المكلف منها، أو استغناء المكلفين أوالمكلف عن العمل بها إلا بمشقة زائدة تقتضي التيسير والتخفيف، أو يحتاج جمعالمكلفين، أو كثير منهم إلى معرفة حكمها مما يقتضي كثرة السؤال عنه واشتهاره. فيكون ما تعم به البلوى هو الحادثة التي تقع شاملة مع تعلق التكليف بها، بحيث يعسر احتراز المكلفين أو المكلف منها، أو استغناء المكلفين أو المكلف عن العملبها إلا بمشقة زائدة تقتضي التيسير والتخفيف، أو يحتاج جميع المكلفين، أو كثير منهمإلى معرفة حكمها مما يقتضي كثرة السؤال عنه واشتهاره.

3 - أن حقيقة عمومالبلوى عند الفقهاء تشمل جهتين: الأولى: عسر الاحتراز، وهذا في الغالب مختصبما يقع بغير اختيار من المكلف، وتكون الحادثة في هذه الجهة مطلوب دفعها. الثانية: عسر الاستغناء، وهذا في الغالب مختص بما يقع باختيار من المكلف، وتكون الحادثة في هذه الجهة مطلوب جلبها والعمل بها. وقد تبين أن العسربمعنييه جزء من حقيقة عموم البلوى الاصطلاحية، ولذلك فلا داعي للتفريق بينهما فهوسب واحد للتيسير، وأن من فرق بينهما من العلماء من خلال العنوان كان قصده فيما ظهرلي إبراز هذا المعنى في عموم البلوى وتقريره.

4 - أن عموم البلوى قائم علىالوقوع العام للحادثة، سواء للمكلفين أو للمكلف، وكما أن التكليف مع ذلك العموميورث مشقة على من ابتلي بملابسة هذه الحادثة، فيكون ذلك داعياً إلى التيسير، فكذلكيورث ذلك حاجة عامة إلى معرفة حكم الحادثة مما يدعو إلى السؤال عنه، ومن ثم اشتهارهوانتشاره. إلا أن هذا التأثير في الاشتهار والانتشار لا يكون إلا في حالعموم وقوع الحادثة للمكلفين، دون ما إذا كان وقوعها للمكلف الواحد، فإن الحاجة إلىمعرفة الحكم وإن كانت موجودة في هذه الحال إلا أنها ليست عامة حتى تؤثر في الاشتهاروالانتشار للحكم.

5 - أن الحكم بوجود عموم البلوى منضبط بوقوع أحد أسبابهالعامة أو الخاصة، وهذه الأسباب يرجع تقديرها في الغالب إلى نص من الشارع من خلالالوقائع التي تعم بها البلوى، فإن لم يكن هناك نص فإنه يرجع في تقدير ذلك إلى العرفومعتاد الناس، أو إلى تقريب المشقة الحاصلة في الحادثة التي تعم بها البلوى، وذلكبموازنتها بالمشاق المشابهة لها فيما اعتبره الشارع في جنسها، وهذا إنما هو فيالغالب؛ إذ إن هناك بعض الأسباب التي يرجع تقدير مشقة عموم البلوى فيها إلى أمرخاص، كتقدير المكلف واجتهاده كما في الضرورة وكبر السن والمرض الذي لا يرجى برؤه، وفي حال المطر والثلج والوحل، أو بالاعتماد على قول أهل الخبرة كالأطباء، كما فيحال كبر السن والمرض الذي لا يرجى برؤه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير