** أقول -الباحث- وبعد ما قرأت بعضا من أقوال أهل العلم وكتبت بعضها وأعرضت عن بعض خشية الاطالة أخلص إلى القول: بأن العبادات كلها لها حكم وعلل لكن هذه العلل لا يشترط معرفتها عند الجميع،لا وحتى أنه قد توجد علل لكنها مخفاة عن جميع الخلق وقد تظهر فيما بعد وقد لا تظهر، لكن المهم التسليم منا للخالق جل وعلا، والأصل فيها التوقف إلا إن ظهرت لنا العلة فنقيس عليها.
وأما بالنسبة للقياس على العبادات فهي مسألة وقع فيها الخلاف بين جماهير أهل العلم والحنفية على الجميع رحمة الله وسأدرج بعضا من هذا الخلاف فأقول وبالله التوفيق:
الكلام على القياس في العبادات:
*قال ابن العربي المالكي رحمه الله [42] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn42):
ونطاق القياس في العبادات ضيق وإنما ميدانه المعاملات والمناكحات وسائر أحكام الشرعيات والعبادات موقوفة على النص.
*وأيضا قال الشيخ علي البعلي " أبو الحسن " [43] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn43):
يجرى القياس فى العبادات والأسباب والكفارات والحدود والمقدرات عند أصحابنا والشافعية خلافا للحنفية.
*وكما قلت سابقا: قال صاحب كتاب أصول الفقه على منهج أهل الحديث [44] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn44) :" القاعدة العاشرة: لا قياس في العبادات، " وذكر تحتها كلاما منه:لا يشرع القياس في العبادات، لأن العبادات مبنية على نصوص الكتاب والسنة فلا يدخلها النظر والاعتبار.
*وجاء في الموسوعة الكويتية كلاما منه ما يلي [45] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn45):
20 - من أحكام التّعبّديّات:
أ - أنّه لا يقاس عليها، لأنّ القياس فرع معرفة العلّة، والفرض: أنّ التّعبّديّ لم تعرف علّته، فيمتنع القياس عليه، ولا يتعدّى حكمه موضعه، سواء أكان مستثنى من قاعدة عامّة ولا يعقل معنى الاستثناء، كتخصيص النّبيّ صلى الله عليه وسلم بنكاح تسع نسوة، وتخصيص أبي بردة بالتّضحية بعناق، أم لم يكن كذلك، بل كان حكما مبتدأ، كتقدير أعداد الرّكعات، ووجوب شهر رمضان، ومقادير الحدود والكفّارات وأجناسها، وجميع التّحكّمات المبتدأة الّتي لا ينقدح فيها معنى، فلا يقاس عليها غيرها.
21 - وبناء على هذا الأصل وقع الخلاف بين الفقهاء في فروع فقهيّة، منها: رجم اللّوطيّ، فرفضه الحنفيّة، وأثبته مالك وأحمد في رواية عنه والشّافعيّ في أحد قوليه.
قال الحنفيّة: لا يجري القياس في الحدود والكفّارات، لأنّ الحدود مشتملة على تقديرات لا تعرف، كعدد المائة في حدّ الزّنى، والثّمانين في القذف، فإنّ العقل لا يدرك الحكمة في اعتبار خصوص هذا العدد، قالوا: وما كان يعقل منها - أي من أحكام الحدود - فإنّ الشّبهة في القياس لاحتماله الخطأ توجب عدم إثباته بالقياس، وهذا كقطع يد السّارق لكونها جنت بالسّرقة فقطعت.
وهكذا اختلاف تقديرات الكفّارات، فإنّه لا يعقل كما لا تعقل أعداد الرّكعات.
وأجاز غير الحنفيّة القياس في الحدود والكفّارات، لكن فيما يعقل معناه من أحكامها لا فيما لا يعقل منها، كما في غير الحدود والكفّارات.
ب - قال الشّاطبيّ: إنّ التّعبّديّات ما كان منها من العبادات فلا بدّ فيه من نيّة كالطّهارة، والصّلاة، والصّوم، ومن لم يشترط النّيّة في بعضها فإنّه يبني على كون ذلك البعض معقول المعنى، فحكمه كما لو كان من أمور العادات.
أمّا صوم رمضان والنّذر المعيّن، فلم يشترط الحنفيّة لهما تبييت النّيّة ولا التّعيين، ووجه ذلك عندهم: أنّه لو نوى غيرهما في وقتهما انصرف إليهما، بناء على أنّ الكفّ عن المفطرات قد استحقّه الوقت، فلا ينصرف لغيره، ولا يصرفه عنه قصد سواه. ومن هذا ما قال الحنابلة في غسل القائم من نوم اللّيل يده قبل إدخالها الإناء: إنّه تعبّديّ، فتعتبر له النّيّة الخاصّة، ولا يجزئ عن غسلهما نيّة الوضوء أو الغسل، لأنّهما عبادة مفردة.
فالذي يظهر – للباحث - من أقوال أهل العلم أن القياس في العبادات قد يجري ولكن على نطاق ضيق وذلك إذا علمت العلة ويكون في فروع العبادات لا في أصولها وهذا ما رجحة الدكتور عبد الكريم نملة حفظه الله في أكثر من كتاب له
جزاك الله خير الجزاء.