تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[20 - 02 - 10, 12:51 ص]ـ

لا تعتذر أخي الكريم فإنما هو سوء تفاهم

الأدلة الأصلية التي أعرفها هي الكتاب والسنة والاستصحاب، وما سواها إما متضمنة لدليل كالإجماع أو ناشئة عنه كالقياس، والضابط أن الأصليَّ من الأدلة يكون مصدرا للأحكام وما سواه من الأدلة إما وسيلة لاستنباط الأحكام كالقياس والاستحسان أو مستندة إلى المصادر الأصلية كالإجماع والعرف ....

أما قانون المرور فمثلت به اعتراضا على صاحبك الذي جمع القوانين بالديمقراطية والاشتراكية ...... فقانون المرور وضعي لكنه معتبر شرعا، ويجري على المثال كل القوانين التنظيمية

ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[20 - 02 - 10, 01:03 ص]ـ

أخي العزيز

من قال بهذا الترتيب للأدلّة

الأدلة الأصلية التي أعرفها هي الكتاب والسنة والاستصحاب، وما سواها إما متضمنة لدليل كالإجماع أو ناشئة عنه كالقياس، والضابط أن الأصليَّ من الأدلة يكون مصدرا للأحكام وما سواه من الأدلة إما وسيلة لاستنباط الأحكام كالقياس والاستحسان أو مستندة إلى المصادر الأصلية كالإجماع والعرف ....

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[20 - 02 - 10, 02:19 ص]ـ

قاله غير واحد من العلماء

سأذكرهم لك تباعا - إن شاء الله.

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[20 - 02 - 10, 04:50 ص]ـ

قال في مفتاح الوصول (ص4): "اعلم أن ما يتمسك به المستدل على حكم من الأحكام في المسائل الفقهية منحصر في جنسين: دليل بنفسه، ومتضمن للدليل.

الجنس الأول: الدليل بنفسه، وهو يتنوع نوعين: أصل بنفسه، ولازم عن أصل .... " ثم فصّل رحمه الله.

ثم قال (ص112): "الصنف الثاني مما هو أصل بنفسه وهو الأصل العقلي وهو الاستصحاب".

ثم قال (ص114): "النوع الثاني وهو ما كان لازما على أصل: اعلم أن الناشئ على الأصل ... " وشرع يتكلم على القياس.

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[20 - 02 - 10, 05:05 ص]ـ

وقال في الموافقات (3/ 227): "الأدلة الشرعية ضربان: أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض. والثاني: ما يرجع إلى الرأي المحض ... فأما الضرب الأول فالكتاب والسنة ... فيلحق بالضرب الأول الإجماع على أي وجه قيل به ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا [الاستصحاب] ".

ثم قال (3/ 228): "إن الأدلة الشرعية في أصلها محصورة في الضرب الأول".

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[20 - 02 - 10, 06:09 ص]ـ

وقال الباجي في مقدمة الإشارة: "أدلة الشرع على ثلاثة أضرب: أصل، ومعقول أصل، واستصحاب حال"

فقد جعل رحمه الله الأصل الكتاب والسنة والإجماع، ومعقوله القياس ومال في معناه، والاستصحاب أصل عقلي صرف وهو المسمى البراءة الأصلية.

ـ[فهد السيسي]ــــــــ[25 - 02 - 10, 12:39 ص]ـ

كتبتُ في مراجع هذه المسألة - أعني العرف و الأنظمة - بحث تجدونه مثبت برقم 4 في هذا القسم في هذا المنتدى المبارك علّ و عسى أنْ يكون فيه نفعاً للجميع ......... و شكراً.

ـ[رائد الفهمي]ــــــــ[26 - 02 - 10, 12:47 ص]ـ

من شروط اعتبار العرف أن لا يخالف نصاً أو قاعدة شرعية فكيف اذا كان عرفهم يناقض الشريعة تمام المناقضة فكيف اذا كان سن القوانين الوضعية (التشريعية ولا أقصد التنظيمية) كفر بالإجماع كما أورد ذلك ابن كثير في تاريخه عند ذكره لترجمة جنكيز خان وعليه فلاحجة لهم


بالنسبة لما ورد في بعض المشاركات من ذكر لقضية القواعد المرورية فأقول إن سن قواعد المرور ليست من باب العرف إنما من باب المصالح المرسلة

وتقبلوا تحياتي

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[26 - 02 - 10, 01:58 ص]ـ
بارك الله فيكم
بالنسبة لقوانين المرور فهي إيراد على المجيب، والمثال لا يعترض
أما مسألة القوانين فلم يوفق الإخوة في مقاربتها؛ فالفقيه يؤصل ثم يوقّع؛ والمسألة أوسع إذ تشمل دار الإسلام وغيرها.

ـ[عمر بن عبد المجيد]ــــــــ[08 - 10 - 10, 09:53 ص]ـ
هل يمكن قياس القانون الوضعي على العرف؟

بمعنى أن يحتج بالقانون على أنه عرف البلد - لمن يقول به -؟

العرف هو الذي يتعارفه الناس فيما بينهم، والقانون الوضعي قد لا يعرف تفاصيله أغلب الناس، وقد يكونوا غير موافقين على كثير من أحكامه، وعلى هذا فلا يكون القانون الوضعي من باب العرف، لكن القانون الوضعي إذا لم يكن مخالفاً لدليل من الأدلة وكان لمصلحة الناس فيمكن أن يكون من المصلحة المرسلة والله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير