تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقول الشوكاني: ـ ((فمَنْ أطلَقَ على المطلق اسم العموم فهو باعتبار أنَّ مواردَه غير منحصرة فصح إطلاق اسم العموم عليه باعتبار الحيثية، والفرق بين عموم الشمول وعموم البدل أنَّ عمومَ الشمول كُلِّيٌ يحكم فيه على كل فرد، وعموم البدل كُلِّيٌ مِنْ حيث إِنَّهُ لا يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه، ولكن لا يحكم فيه على كل فرد، بل على فردٍ شائعٍ في أفرادَهِ يتناولها على سبيل البدل ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة.)) ([12]).

إذا عُلِمَ هذا بان أنَّ عمومَ البدلِ شُيوعٌ، وهو عموم النكرة والمطلق، وأنَّ عمومَ الشمول استغراقٌ، وهو عمومُ ألفاظ العام، ولا تَرَادُفَ بينهما، بل بينهما عمومٌ وخصوصٌ.

وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

حرره طالب في 20/ 08 /1429ـ 22/ 08 /2008


([1]) ـ التعريفات:203.

([2]) ـ المحصول للرازي:2/ 513 ـ 514.

([3]) ـ ينظر: اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي:26، والمستصفى من علم الأصول للغزالي:225.

([4]) ـ ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة:259، والإحكام للآمدي:3/ 5، والمطلع على أبواب المقنع للحنبلي:394، والموافقات للشاطبي: 3/ 129، ومسلم الثبوت في أصول الفقه لمحب الله بن عبدالشكور:1/ 360.

([5]) ـ شرح التلويح على التوضيح:1/ 115، ودستور العلماء:3/ 194،

المطلق هو الشائع في جنسه

([6]) ـ الفصول في الأصول:1/ 127

([7]) ـ التوضيح في حل غوامض التنقيح ج1/ص59

([8]) ـ شرح التلويح على التوضيح:1/ 115، ودستور العلماء:3/ 194.

([9]) ـ مقاييس اللغة مادة (شيع):3/ 235.

([10]) ـ سورة النور:19.

([11]) ـ البحر المحيط في أصول الفقه:2/ 181.

([12]) ـ إرشاد الفحول:200

ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[22 - 08 - 08, 06:50 ص]ـ
جزاكم الله خيرا

ومن ذلك قول الزركشي: ((العموم يقع على مسمى عموم الشمول وهو المقصود هنا وعموم الصلاحية وهو المطلق وتسميته عاما باعتبار أن موارده غير منحصرة لا أنه في نفسه عام ويقال له عموم البدل أيضا والفرق بينهما أن عموم الشمول كلي ويحكم فيه على كل فرد وعموم الصلاحية كلي أي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة)) ([11])
وقول الشوكاني: ـ ((فمَنْ أطلَقَ على المطلق اسم العموم فهو باعتبار أنَّ مواردَه غير منحصرة فصح إطلاق اسم العموم عليه باعتبار الحيثية، والفرق بين عموم الشمول وعموم البدل أنَّ عمومَ الشمول كُلِّيٌ يحكم فيه على كل فرد، وعموم البدل كُلِّيٌ مِنْ حيث إِنَّهُ لا يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه، ولكن لا يحكم فيه على كل فرد، بل على فردٍ شائعٍ في أفرادَهِ يتناولها على سبيل البدل ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة.))

هذا محل الشاهد من المشاركة .. أعني الفرق بين العمومين.
لانك -وفقك الله- قد ذكرت مع ما سبق الفرق بين المطلق والعام ايضاً

وهو خارج عن مطابقة عنوانك

بارك الله فيك .. واستمر في افادتنا بابحاثك

ـ[النصري]ــــــــ[22 - 08 - 08, 08:04 م]ـ
جزاكم الله خيرا

هذا محل الشاهد من المشاركة .. أعني الفرق بين العمومين.
لانك -وفقك الله- قد ذكرت مع ما سبق الفرق بين المطلق والعام ايضاً

وهو خارج عن مطابقة عنوانك

بارك الله فيك .. واستمر في افادتنا بابحاثك

بارك الله فيك لو تصفحت كلا الكتابين لتعين عندك أن الشاهد الذي اوردته منهما هو في التفريق بين عموم المطلق البدلي، وعموم العام الشمولي، فانظرهما جزاك الله خيرا

ـ[منذر ماجد ادريس]ــــــــ[30 - 08 - 08, 09:30 ص]ـ
بارك الله فيكم متعة وإفادة

ـ[ابو طالب السلفى]ــــــــ[31 - 08 - 08, 04:27 م]ـ
بارك الله فيك اخى الكريم
ولكن هل من مزيد توضيح منك او من احد الاخوه .. عن الفرق بين العام والخاص من جهه والمطلق والمقيد من جهه اخرى
اريد توضيح الفروق بعبارات سهله وامثله كثيره
لان هذا الامر يشكل على كثير من طلاب العلم خاصة المبتدئين امثالى
وجزاك الله خيرا

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[31 - 08 - 08, 05:14 م]ـ
العام عمومه شمولي، يعني يشمل كل فرد يصدق عليه الوصف، كقولنا:
اقتل اليهود .. فالأمر بالقتل يشمل كل من يصدق عليه وصف اليهودية.
أما المطلق فعمومه بدلي، يعني يشمل فردا واحدا فقط مما صدق عليه الوصف، كقولنا:
اقتل يهوديا ... فالأمر بالقتل يشمل فردا واحدا فقط ولكن أي فرد يصدق عليه وصف اليهودية.

الخلاصة أن العموم شموليته في الخارج، والمطلق شموليته في الذهن. والله أعلم.

ـ[ابو طالب السلفى]ــــــــ[31 - 08 - 08, 07:19 م]ـ
بارك الله فيك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير